مرسوم تنفيذي

مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، تتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في بعض الولايات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.