ج.ر عدد 83 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الج الجمهورية الجزائرية / العدد 83 18 رجب عام 1419 ه فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 98-340 مؤرخ في 14 رجب عام 1419 الموافق 4 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في عمان يوم 14 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 16 سبتمبر سنة 1997. . . . . 4 مراسيم تنظيم مرسوم رئاسي رقم 98-341 مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية… مرسوم رئاسي رقم 98-342 مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم رئاسي رقم 98-343 مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي رقم 98-344 مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مرسوم تنفيذي رقم 98-345 مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم تنفيذي رقم 98-346 مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي رقم 98-347 مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 ميزانية تسيير وزارة النقل. نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في

نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد

نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد

نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في

نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في

نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في

نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في

مرسوم تنفيذي رقم 98-348 مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادة 143 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون المياه.

مراسم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة رئيس الحكومة. 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس الحكومة.

18 رجب عام 1419 ه الجر مهورية الجزائرية / العدد 83 3 فهرس (تابع) قرارات مقررات آراء وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 5 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. 21 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1419 الموافق 31 أكتوبر سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات منح التعويض لأعضاء المكتب الدائم لمجلس شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية. 24 قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1419 الموافق 31 أكتوبر سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات منح التعويض للخبراء في إطار أعمال شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية. 25 مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1418 الموافق 21 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة. 26 مقرر مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1418 الموافق 14 أبريل سنة 1998 ، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة. 28

الجمهورية الجزائرية / العدد . 83 18 رجب عام 1419 ه اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 98-340 مؤرخ في 14 رجب عام 1419 الموافق 4 نوفمبر سنة 1998، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في عمان يوم 14 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 16 سبتمبر سنة 1997. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في عمان يوم 14 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 16 سبتمبر سنة 1997. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في عمان يوم 14 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 16 سبتمبر سنة 1997، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1419 الموافق 4 نوفمبر سنة 1998. اليمين زروال اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و المملكة الأردنية الهاشمية إن الطرفين المتعاقدين في هذه الاتفاقية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية، إذ يعتبران بأن مخالفات التشريع الجمركي تضر بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية والبيئة الخاصة ببلديهما، وإذ يدركان أهمية الاحتساب الدقيق للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المحصل عليها عند الاستيراد أو عند التصدير والتأكد من التطبيق الأمثل لإجراءات المنع والتقييد والحظر والرقابة واعترافا منهما بضرورة التعاون فيما يخص المسائل المتعلقة بتطبيق التشريع الجمركي على المستوى الدولي، وإذ يعتبران التهريب غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية يشكل خطرا على الصحة العمومية وعلى المجتمع، وإيمانا منهما بأن مكافحة المخالفات الجمركية قد تكون أكثر فعالية بفضل التعاون الوثيق بين إدارتيهما الجمركية والمرتكز على أحكام قانونية محددة، ومع مراعاة توصيات مجلس التعاون الجمركي ولا سيما توصية 5 ديسمبر سنة 1953 المتعلقة بالتعاون الإداري المتبادل، ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المتضمنة إجراءات حظر وتقييد وتدابير خاصة بالمراقبة بالنسبة لبعض البضائع،

18 رجب عام 1419ه المزيدة اتفقا على ما يأتي : الباب الأول تعريفات المادة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية يقصد ب : 1 الإدارات الجمركية : بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : المديرية العامة للجمارك. بالنسبة لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية : دائرة الجمارك العامة. 2 التشريع الجمركي : مجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور والتخزين وتداول البضائع والتي تتكفل بتطبيقها الإدارات الجمركية للأطراف المتعاقدة وكذا الأنظمة المتعلقة بالحظر والتقييد والمنع وإجراءات الرقابة المماثلة عند الحدود. 3 المخالفة الجمركية : كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي. 4 “شخص” : كل شخص طبيعي أو معنوي. 5 المعطيات ذات الطابع الشخصي : المعطيات الخاصة بشخص طبيعي هويته معروفة أو يمكن التعرف عليها . 6 المعلومات : كل معطية أو وثيقة أو تقرير أو نسخ منها مصادق عليها أو أي تبليغ آخر . 7 الإخبارات : كل المعلومات المعالجة و/ أو التي يتم تحليلها قصد الإدلاء بتوضيحات خاصة بمخالفة جمركية. للجمهورية الجزائرية / العدد 83 5 8 الإدارة الطالبة : الإدارة الجمركية التي تقدم طلب المساعدة. 9 الإدارة المطالبة : الإدارة الجمركية التي تتسلم طلب المساعدة المرسل إليها . الباب الثاني مجال تطبيق الاتفاق المادة 2 1 - يتبادل الطرفان المتعاقدان وبواسطة إدارتيهما الجمركية منح المساعدة الإدارية لبعضهما وفقا للشروط المحددة في هذا الاتفاق وذلك قصد التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها، 2 - تقدم المساعدة في إطار هذا الاتفاق من قبل كل طرف متعاقد وفق الأحكام القانونية والتنظيمية التي يطبقها هذا الطرف وفي حدود اختصاص إدارته الجمركية وحسب المصادر والوسائل التي تتوفر لديها، 3 - يتعلّق هذا الاتفاق خصوصا بالتعاون الإداري المتبادل بين الطرفين المتعاقدين ولا يخول الحق لأي شخص خاص الحصول على أدلة الإثبات أو حذفها أو استثنائها أو عرقلة تنفيذ طلب ما . الباب الثالث مجال تطبيق التعاون المادة 3 1 - تتبادل الإدارتان الجمركيتان، بناء على طلب أو تلقائيا ، كل المعلومات والإخبارات التي تضمن التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها، 2 - عندما تقوم إحدى الإدارتين الجمركيتين بتحقيق لحساب الإدارة الجمركية الأخرى، تتصرف كما ولو كانت تباشر ذلك لحسابها الخاص أو بناء على طلب سلطة وطنية أخرى.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 18 رجب عام 1419 ه المادة 4 1 - تقدم الإدارة المطالبة ، بناء على طلب، كل المعلومات الخاصة بالتشريع والإجراءات الجمركية الوطنية المفيدة للتحريات التي تجري بشأن المخالفة الجمركية 2 - تبلغ كل إدارة جمركية، بناء على طلب أو تلقائيا ، كل المعلومات التي تحوزها والخاصة بالمسائل الآتية : أ - التقنيات الجديدة لمكافحة المخالفات الجمركية والتي أثبتت فعاليتها، ب - الاتجاهات الجديدة المتعلقة بالمخالفات الجمركية والوسائل والأساليب المستعملة لارتكابها. الباب الرابع الحالات الخاصة للمساعدة المادة 5 تقدم الإدارة المطالبة ، بناء على طلب، إلى الإدارة الطالبة المعلومات وخاصة حول النقاط الآتية : أ- فيما إذا كانت البضائع المصدرة من أراضي الدولة المطالبة إلى أراضي الدولة الطالبة قد تم تصديرها بشكل قانوني من أراضي الدولة المطالبة. ب - فيما إذا كانت البضائع المصدرة من أراضي الدولة المطالبة قد تم استيرادها من قبل الدولة الطالبة بشكل قانوني والوضع الجمركي الذي وضعت به البضاعة والإجراء الجمركي المتخذ بشأنها، ج - القيمة الجمركية ومنشأ وتصنيف البضائع المصدرة إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر. المادة 6 بناء على طلب، تمارس الإدارة المطالبة مراقبة أو حجز على : أ - الأشخاص الذين ارتكبوا أو تشك الإدارة الطالبة بأنهم ارتكبوا مخالفة جمركية عند الدخول إلى أراضي الطرف المتعاقد المطالب أو الخروج منه، ب - البضائع المنقولة أو المودعة والتي تشك فيها الإدارة الطالبة بأنّها عرضة للنقل بطرق غير مشروعة في اتجاه إقليمها الجمركي، ج - وسائل النقل التي اشتبه فيها من طرف الإدارة الطالبة بأنها تستعمل لارتكاب مخالفات جمركية داخل الإقليم الجمركي لأحد الطرفين المتعاقدين. د - الأماكن التي تشتبه الإدارة الطالبة باستخدامها لارتكاب مخالفات جمركية في الإقليم الجمركي لأحد الطرفين المتعاقدين. المادة 7 1 - تتبادل الإدارتان الجمركيتان، بناء على طلب أو تلقائيا ، المعلومات والإخبارات الخاصة بالمبادلات المنجزة أو المتوقعة والتي تشكل أو التي يبدو أنها تشكل مخالفة جمركية 2 - في الحالات التي من الممكن أن تشكل خطرا هاما على الاقتصاد أو الصحة العامة أو الأمن العام أو على أي مصلحة حيوية أخرى لأحد الطرفين المتعاقدين، تقدّم الإدارة الجمركية للطرف المتعاقد الآخر، كلما أمكن ذلك، معلومات وإخبارات بصفة تلقائية. الباب الخامس المعلومات والإخبارات المادة 8 1 - لا يمكن المطالبة بالأدلة والوثائق الأصلية إلا في حالة عدم كفاية النسخ المطابقة للأصل وترد بالسرعة القصوى وان حقوق الإدارة المطالبة أو حقوق الطرف الثالث ذي العلاقة يجب أن لا تتأثر، 2 - ترفق المعلومات والإخبارات المتبادلة وفق هذا الاتفاق بكل البيانات المفيدة التي تسمح بتفسيرها أو باستغلالها.

18 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية الباب السادس الخبراء والشهود المادة 9 بناء على طلب، يمكن الإدارة المطالبة أن ترخص لموظفيها بأداء الشهادة أو تقديم الخبرة أمام المحكمة أو الهيئة القضائية للطرف الطالب، في إطار قضايا متعلقة بمخالفة جمركية. الباب السابع تبليغ الطلبات المادة 10 1 - بمقتضى هذا الاتفاق يتم التعاون مباشرة بين الإدارتين الجمركيتين، 2 - يتم تبادل طلبات التعاون وفق هذا الاتفاق ، كتابيا ويجب أن ترفق بكل الوثائق التي تعتبر مفيدة. ويمكن أن تقدم الطلبات كذلك شفويا إذا اقتضت الظروف ذلك على أن تثبت كتابيا فيما بعد وبدون تحديد المهلة 3 يجب أن تتضمن الطلبات المقدمة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة البيانات الآتية : أ - اسم الإدارة الطالبة، ب - موضوع وأساليب الطلب ج - عرض موجز للمسألة والعناصر القانونية المتعلقة بها وطبيعة الإجراءات د أسماء وعناوين الأطراف المشار إليها ضمن الإجراءات إذا كانت معروفة 4 يجب التقيد بطلب أي من الإدارتين الجمركيتين باتباع إجراء معين مع مراعاة الأحكام القانونية والإدارية المحلية للدولة المطالبة للجمهورية الجزائرية / العدد 83 7 5 - تبلغ الإخبارات والمعلومات، موضوع هذا الاتفاق، إلى الموظفين المعينين خصيصا لهذا الغرض من قبل كل إدارة جمركية وتبلغ قائمة بأسماء هؤلاء الموظفين إلى الإدارة الجمركية للطرف المتعاقد الآخر وفق الفقرة 2 من المادة 17 لهذا الاتفاق. الباب الثامن تنفيذ الطلبات المادة 11 عندما لا تتوفر المعلومات المطلوبة لدى الإدارة المطالبة، فيجب وبمراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية الوطنية، أن تشرع في طلبات قصد الحصول على هذه المعلومات أو بيان السلطات المختصة في هذا المجال. ويمكن أن يترتب عن كل طلب تم الشروع فيه تسجيل شهادات يدلي بها أشخاص يطلب منهم معلومات بشأن مخالفة جمركية وكذلك الشهود والخبراء. المادة 12 1 - بناء على طلب مكتوب ولأغراض التحريات الخاصة بمخالفة جمركية، يمكن الموظفين المعينين خصيصا من الإدارة الطالبة، وبترخيص من الإدارة المطالبة، وبمراعاة الشروط المفروضة، عند الاقتضاء، من هذه الأخيرة : أ - الاطلاع في مكاتب الإدارة المطالبة على الوثائق والملفات والمعلومات الضروية الأخرى التي تحوزها هذه المكاتب وذلك قصد استخلاص المعلومات الخاصة بهذه المخالفة ب - أخذ نسخ من الوثائق والملفات والمعلومات الضرورية الأخرى التي تخص المخالفة المعنية. ج - المشاركة في كلّ التحريات التي تقوم بها الإدارة المطالبة على الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد المطالب والتي تفيد الإدارة الطالبة.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 18 رجب عام 1419 ه 2 - عندما يتواجد موظفو الإدارة الطالبة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ووفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، يجب عليهم أن يثبتوا في أي وقت صفتهم الرسمية للتصرف ويستفيدوا خلال تواجدهم هناك بنفس الحماية التي تمنح موظفي جمارك الطرف المتعاقد الآخر بموجب التشريع الساري في البلد المطالب وهم مسؤولون، عند الاقتضاء، عن ارتكاب أية مخالفة. الباب التاسع سرية المعلومات المادة 13 1 - يجب أن تستعمل الإخبارات أو المعلومات المتحصل عليها في إطار التعاون الإداري وفق هذا الاتفاق خصيصا لأغراض هذا الاتفاق ومن قبل الإدارتين الجمركيتين ما لم ترخص صراحة الإدارة الجمركية التي قدمتها بالسماح باستعمالها لأغراض أخرى أو من طرف سلطات أخرى 2 - تعتبر الإخبارات أو المعلومات المتحصل عليها وفق هذا الاتفاق سرية، ويجب أن تحظى على الأقل بنفس الدرجة من الحماية المماثلة المنصوص عليها بموجب التشريع الوطني للطرف المتعاقد المزود التي تحظى بها الأخبار أو المعلومات ذات نفس الطبيعية. المادة 14 عندما تتبادل المعلومات الشخصية بموجب هذا الاتفاق، فعلى الطرفين المتعاقدين التأكد من أن تحظى هذه المعلومات بدرجة حماية تعادل على الأقل تلك المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا الاتفاق والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاق. الباب العاشر الاستثناءات المادة 15 1 - يمكن الامتناع عن تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذا الاتفاق عندما يكون من شأنها المساس بالسيادة أو بالأمن العام أو بالنظام العام أو بالمصالح الأساسية الوطنية الأخرى لأحد الطرفين المتعاقدين أو إذا كانت تشكل خرقا لسر صناعي أو تجاري أو مهني، 2 - على الإدارة الطالبة التي تعجز عن تلبية طلب من نفس طبيعة الطلب التي قدمته الإدارة المطالبة، أن تشير إلى ذلك في عرض طلبها وفي هذه الحالة، تتمتع الإدارة المطالبة بحرية تحديد موقفها فيما يخص الجواب على هذا الطلب 3 - يمكن الإدارة المطالبة تأجيل تقديم المساعدة إذا رأت أن تقديم المساعدة يخل بالتحقيق في المتابعة القضائية أو بإجراء ساري المفعول، وفي هذه الحالة تستشير الإدارة المطالبة الإدارة الطالبة لتحديد إمكانية تقديم المساعدة وفق الشروط والظروف التي تحكم الإدارة المطالبة 4 يجب تقديم الأسباب عند رفض تقديم المساعدة أو عند تأجيلها . الباب الحادي عشر التكاليف المادة 16 1 - تتخلّى الإدارتان الجمركيتان عن كل مطالبة فيما يخص استرداد المصاريف المدفوعة على تطبيق هذا الاتفاق باستثناء المصاريف المستردة والتعويضات الممنوحة لصالح الخبراء والشهود وكذلك تكاليف المفسرين والمترجمين عندما يكونون من غير موظفي الدولة والذين يجب أن تتحمل نفقاتهم الإدارة الطالبة. 2 - إذا استلزمت متابعة الطلب مصاريف مرتفعة وغير عادية، يتشاور الطرفان المتعاقدان لتحديد الشروط التي تتم فيها تلبية الطلب وكذلك لتحديد كيفية تحمل هذه المصاريف.

18 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية الباب الثاني عشر تطبيق الاتفاق المادة 17 1 - تتخذ الإدارتان الجمركيتان الترتيبات من أجل الاتصال الشخصي والمباشر بين موظفي مصالحها المكلفة بالتحقيق أو متابعة المخالفات الجمركية 2 - تتخذ الإدارتان الجمركيتان ترتيبات منفصلة لتسهيل تنفيذ هذا الاتفاق 3 - تعمل الإدارتان الجمركيتان على المشاورة لحل كل مشكلة أو شكّ ينجم عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، 4 - تسوى الخلافات التي لا يمكن إيجاد حل لها عبر القنوات الديبلوماسية. الباب الثالث عشر التطبيق المادة 18 1 - يطبق هذا الاتفاق على الأقاليم الجمركية للطرفين المتعاقدين كما هي محددة بالأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة لدى كل من الطرفين. الباب الرابع عشر سريان الاتفاقية وإنهاؤها المادة 19 1 - يبلغ كل طرف متعاقد للطرف الآخر، كتابيا وعبر القنوات الديبلوماسية إتمام الإجراءات المطلوبة بمقتضى دستورها أو إجراءاتها الوطنية التي تنظم سريان هذا الاتفاق والذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثاني التالي لتاريخ التبليغ. للجمهورية الجزائرية / العدد 83 9 المادة 20 1 يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة ويمكن لكل من الطرفين المتعاقدين نقضه في أي وقت وذلك بالتبليغ عبر القنوات الديبلوماسية 2 يسري النقض بعد ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ النقض إلى الطرف المتعاقد الآخر، غير أنه يجب إتمام الإجراءات السارية أثناء النقض وفق أحكام هذا الاتفاق. المادة 21 يجتمع الطرفان المتعاقدان، بناء على طلب أو بعد انقضاء مهلة خمس سنوات لبحث الاتفاق ما لم يتم التبليغ الكتابي المتبادل بعدم ضرورة هذا البحث. وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المؤهلان لذلك بتوقيع هذا الاتفاق. حرر في عمان يوم 16 سبتمبر (أيلول) سنة 1997 ميلادي، الموافق 14 جمادى الأولى عام 1418 هجري من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الأردنية الهاشمية الديمقراطية الشعبية سليمان حافظ أحمد عطاف وزير المالية / وزير الشؤون الجمارك الخارجية ملحق المباديء الأساسية المطبقة في مجال حماية المعلومات : 1 - المعلومات ذات الطابع الشخصي والتي تكون موضوع معالجة آلية يجب أن : أ - يحصل عليها وتعالج بصفة عادلة ومطابقة للقانون، ب تحفظ لأغراض محدّدة وشرعية ولا تستعمل بطريقة تتعارض مع هذه الأهداف

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 18 رجب عام 1419 ه ج تكون مناسبة وضرورية ومعقولة حسب الأغراض التي أدت إلى حفظها، د - تكون دقيقة ومستوفية إن اقتضى الأمر، ه - يحتفظ بها بطريقة تسمح التعرف على هوية الشخص المتهم خلال مدة زمنية لا تتجاوز المدة اللازمة للإجراء الذي احتفظ من أجله بتلك المعلومات. 2 - إن المعلومات ذات الطابع الشخصي التي تحتوي على معلومات خاصة بالسلالة العرقية أو الميول السياسية أو الدينية أو غيرها من المعتقدات وكذلك المعلومات الخاصة بالصحة أو الحياة الجنسية لأي شخص لا يمكنها أن تكون موضوع معالجة آلية ما لم يمنح التشريع الوطني ضمانات كافية لحماية هذه المعلومات، وتطبق هذه الأحكام كذلك على المعلومات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالعقوبات الجزائية، 3 - يجب اتخاذ تدابير أمنية من أجل المحافظة على المعلومات ذات الطابع الشخصي المسجلة ضمن الفهارس الآلية وذلك ضد أي إتلاف غير مرخص به أو ضياع إثر حادث مفاجيء وضد أي نفاد غير شرعي إلى المعلومات أو تغيير أو نشر غير مرخص به 4 - لا يمكن أي شخص أن يؤهل ل : أ - تحديد ما إذا كانت المعلومات ذات الطابع الشخصي الخاصة به موضوع قائمة آلية والأغراض التي تستعمل أساسا من أجلها وهوية الشخص المسؤول على هذه القائمة وكذلك مقر سكناه العادي أو مقر عمله الرئيسيين ب - الحصول خلال فترة معقولة ودون تأخير زائد ومصاريف مبالغ فيها على إثبات الوجود المحتمل للفهرس الآلي الذي يضم المعلومات ذات الطابع الشخصي الخاصة به وكذلك على تبليغه هذه المعلومات على شكل واضح ج - الحصول، حسب الحالة، على تصحيح أو إلغاء لهذه المعطيات إذا ما كانت معالجتها قد تمت خرقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الوطني والتي تسمح بتطبيق المبادىء الأساسية التي تناولتها الفقرات 1 و 2 من هذا الملحق د - التوفّر بطرق الطعن في حالة الاستجابة لطلب تبليغ أو عند الاقتضاء للتبليغ أو التصحيح أو الإلغاء موضوع الفقرتين (ب) و (ج) أعلاه. 1.5 - لا يمكن الاستثناء من أحكام الفقرات 1 و 21 2 و 4 إلا في الحالات التالية : 2.5 - يمكن السماح بعدم الالتزام بأحكام الفقرات 1 و 2 و 4 من هذا الملحق عندما ينص على ذلك تشريع الطرف المتعاقد وعندما يشكّل هذا الاستثناء إجراء ضروريا ضمن مجتمع ديمقراطي وان هذا الاستثناء يهدف إلى : أ - حماية أمن الدولة والنظام العام وكذلك المصالح النقدية للدولة أو إلى مكافحة المخالفات الجزائية، ب - حماية الأشخاص الذين تتعلّق بهم المعلومات المعنية أو حماية حقوق وحريات الغير. 3.5 – يمكن القانون أن يقضي بتحديد على ممارسة الحقوق موضوع الفقرات 4 ب ، ج ، د من هذا الملحق فيما يتعلّق بالفهرسة الآلية التي تحتوي على معلومات ذات طابع شخصي والمستعملة لأغراض إحصائية أو لبحث علمي عندما لا يمكن لهذا الاستعمال أن يشكّل مساسا بالحياة الشخصية للأشخاص الذين تتعلّق بهم المعلومات المعنية 6 - يتعهد كل طرف متعاقد بالنص على عقوبات وطرق الطعن عند خرق أحكام التشريع الوطني المتضمن تطبيق المبادىء الأساسية المحددة ضمن هذا الملحق 7 - لا يمكن تفسير أي حكم من أحكام هذا الملحق. كتحديد أو كمساس لإمكانيّة أحد الطرفين المتعاقدين لمنح حماية أوسع من تلك الحماية المنصوص عليها في هذا الملحق لصالح الأشخاص الذين تتعلّق بهم المعطيات المعنية.

18 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 . 1.1 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 98-341 مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-07 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 31-01 - الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية “. تنظيمية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 31-03 - الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها .. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 98-342 مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 ،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 18 رجب عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-11 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليون دينار (35.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة

  • احتياطي مجمع .. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليون دينار (35.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 المديرية العامة للضرائب - الأدوات والأثاث ….. القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للضرائب - صيانة المباني. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 13.000.000 مجموع القسم الخامس 13.000.000 مجموع العنوان الثالث 23.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 23.000.000

18 رجب عام 1419 ه الجريدة مهورية الجزائرية / العدد 83 1.3 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث ………… 12.000.000 مجموع القسم الرابع 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.000.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 98-343 مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 مجموع الفرع الرابع 35.000.000 الاعتمادات المخصصة 35.000.000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-17 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وثلاثمائة وعشرون ألف دينار ( 12.320.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع .. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وثلاثمائة وعشرون ألف دينار ( 12.320.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 18 رجب عام 1419 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السادس - إعانات التسيير، وفي الباب رقم 36-01 بعنوان : “ إعانات لمؤسسات التعليم العالي .. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 98-344 مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الفرع الأول - الإدارة العامة - الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الباب رقم 37-16 بعنوان : “ المصالح اللامركزية التابعة للدولة - برنامج خاص لفائدة ولايات أقصى الجنوب “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الفرع الأول - الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - الباب رقم 92-34 بعنوان : “ الإدارة المركزية - الإيجار . المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة .1998 أحمد أويحيى

- مرسوم تنفيذي رقم 98-345 مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية.

إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،

18 رجب عام 1419 ه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-11 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، الجدول رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الرابع ية الجزائرية / العدد 83 15 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليون دينار (35.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليون دينار (35.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998 . أحمد أويحيى “ أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للضرائب - الأجور العمل الرّئيسيّة. 5.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة. 30.000.000 مجموع القسم الأول 35.000.000 مجموع العنوان الثالث 35.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 35.000.000 مجموع الفرع الرابع 35.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 35.000.000

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 18 رجب عام 1419 ه رقم الأبواب الجدول “ ب الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للأملاك الوطنية - الأجور الرّئيسيّة. 18.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة. 10.500.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للأملاك الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 2.000.000 مجموع القسم الأول 30.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للأملاك الوطنيّة - المنح العائلية. 1.000.000 للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي. 3.000.000 مجموع القسم الثالث 4.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة. 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للأملاك الوطنية - الدفع الجزافي. 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 35.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 35.000.000 مجموع الفرع الخامس 35.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 35.000.000

18 رجب عام 1419ه الجريدة الري مرسوم تنفيذي رقم 98-346 مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-14 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتان وسبعة وثمانون ألف دينار (287.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة وفي الباب رقم 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتان وسبعة وثمانون ألف دينار (287.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة وفي الباب رقم 36-01 إعانة لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس”. للجمهورية الجزائرية / العدد 83 1.7 المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-347 مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-27 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 18 رجب عام 1419 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره خمسة ملايين وسبعمائة وسبعون ألف دينار (5.770.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 36-08 - إعانة للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره خمسة ملايين وسبعمائة وسبعون ألف دينار (5.770.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير النقل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998. أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 5.250.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات مجموع القسم الأول 5.250.000 والمنح 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 520.000 مجموع القسم الثاني 520.000 مجموع العنوان الثالث 5.770.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.770.000 مجموع الفرع الأول 5.770.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.770.000

18 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 98-348 مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998، يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادة 143 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983، المعدل والمتمم والمتضمن قانون المياه. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري ،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلّق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المعدل والمتمم لاسيما المادة 143 منه، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 84-05 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتعلّق بتطبيق المادة 143 من القانون رقم 17-83 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 83 19 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 143 من القانون رقم 17-3 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يعيّن الأعوان المؤهلون للبحث عن مخالفات أحكام قانون المياه ومعاينتها بمقرر وزاري من بين : أ مستخدمي الري :
  • المهندسين الذين لهم خبرة مدتها سنتان (2) على الأقل، التقنيين السّامين والتقنيين المتخصصين الذين لهم خبرة مدتها ثلاث (3) سنوات على الأقل،
  • المساعدين التقنيين والأعوان التقنيين المتخصصين والأعوان التقنيين الذين لهم خبرة مدتها خمس (5) سنوات على الأقل. يعين هؤلاء الأعوان من بين المستخدمين العاملين بالإدارات المركزية واللامركزية المكلفة بالري. ب مستخدمي استغلال مساحات الري : المهندسين الذين لهم خبرة مدتها سنتان (2) على الأقل، التقنيين السامين والتقنيين المتخصصين الذين لهم خبرة مدتها ثلاث سنوات (3) على الأقل، المساعدين التقنيين والأعوان التقنيين المتخصصين والأعوان التقنيين الذين لهم خبرة مدتها خمس (5) سنوات على الأقل. المادة 3 : يرفق بهذا المرسوم محضر نموذجي لمعاينة المخالفة. يرسل محضر معاينة المخالفة إلى :
  • وكيل الجمهورية المختص إقليميا، المدير الولائي المكلف بالري. المادة 4 : تلغى أحكام المرسوم رقم 84-05 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998. أحمد أويحيى

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 18 رجب عام 1419 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية مديرية الري لولاية. دائرة. بلدية. محضر معاينة (المادة 143 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في في العام. من الشهر . السيد (السادة). رقم مخالفة أحكام قانون المياه 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم). ويوم. .. نحن الممضي (ون) أسفله عون (أعوان) شرطة المياه المحلف (ون) والمعين (ون) بمقرّر وزاري رقم. ….. المؤرخ في. قمنا بمعاينة ما يأتي : تعريف مرتكب المخالفة : الاسم واللقب. تاريخ ومكان الازدياد : المهنة : العنوان : وصف المخالفة : ملاحظات العون : حرر ب إمضاء مرتكب المخالفة في : إمضاء العون المحقق

21 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 18 رجب عام 1419 ه مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998 تنهى، ابتداء من 5 مارس سنة 1998 ، مهام السيد عبد المالك منصور ، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 رجب عام 1419 منصور، رئيسا لديوان رئيس الحكومة، ابتداء من 5 مارس الموافق 7 نوفمبر سنة 1998 يعين السيد عبد المالك سنة 1998. قرارات، مقررات، آراء وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 5 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. إن وزير المالية ووزير الصحة والسكان والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 18 رجب عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-148 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين الشبه الطبي وتنظيمه وسيره، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المؤسسة العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1418 الموافق 11 أبريل سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يصنف المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي، حسب عدد النقاط المحصل عليها ، عملا بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : التصنيف المعهد الوطني البيداغوجي المجموعة الصنف القسم 4 الرقم الاستدلالي للتكوين شبه الطبي 1 المادة 2 : تستفيد المناصب العليا في المعهد الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا أ 4 840 الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي المصنف في فرعيا في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التصنيف شروط المناصب الالتحاق طريقة العليا الصنف القسم المستوى الرقم بالمناصب التعيين السلمي الاستدلالي مدير أ 4 أمين عام أ 4 م م 840 مرسوم تنفيذي من بين المتصرفين م 714 الإداريين الذين لهم قرار ست (6) سنوات وزاري خبرة بهذه الصفة أو رتبة معادلة لها.

18 رجب عام 1419 ه الجريدة للجمهورية الجزائرية / العدد 83 23 التصنيف شروط المناصب العليا الصنف القسم رئيس القسم البيداغوجي 4 أ 4 رئيس قسم الإدارة والوسائل أ 4 رئيس مصلحة أ 4 الالتحاق طريقة المستوى الرقم بالمناصب التعيين السلمي الاستدلالي 2-1 672 من بين أساتذة التعليم شبه الطبي قرار الذين لهم خمس وزاري (5) سنوات خبرة مهنية بهذه الصفة. . 1 672 من بين المتصرفين الإداريين الذين قرار لهم خمس (5) وزاري سنوات خبرة بهذه الصفة أو رتبة معادلة لها . 2-606 من بين المتصرفين مقرر من الإداريين الذين مدير المعهد لهم ثلاث (3) الوطني سنوات خبرة البيداغوجي بهذه الصفة أو للتكوين رتبة معادلة لها . شبه الطبي المادة 3 : تحدد المناصب العليا الأخرى للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي طبقا للتصنيف المحصل عليه بتطبيق المنهج الوطني للتصنيف في الأصناف والأقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المناصب العليا الصنف القسم رئيس مصلحة 15 1 شروط الرقم طريقة التعيين الالتحاق بالمنصب الاستدلالي 434 من بين المساعدين مقرر من مدير الإداريين الرئيسيين المعهد الوطني أو رتبة معادلة يثبت البيداغوجي ثلاث (3) سنوات للتكوين شبه أقدمية بهذه الصفة الطبي

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 18 رجب عام 1419 ه المادة 4 : يتقاضى العمال المعينون قانونا في أحد المناصب العليا المذكورة في الجدولين المنصوص عليهما في المادتين 2 و 3 أعلاه، الأجر القاعدي المرتبط بقسم تصنيف المنصب العالي المشغول. المادة 5 : علاوة على الأجر القاعدي، يستفيد العمال الذين يشغلون منصبا عاليا تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية، وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 5 سبتمبر سنة 1998. عن وزير المالية وزير الصحة الوزير المنتدب لدى والسكان وزير المالية، المكلف بالميزانية يحيى قيدوم علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1419 الموافق 31 أكتوبر سنة 1998، يحدد شروط وكيفيات منح التعويض لأعضاء المكتب الدائم لمجلس شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-460 المؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 والمتضمن منح تعويضات لأعضاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية والخبرائها،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 3 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم مجلس شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية، وسيره. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-460 المؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط وكيفيات منح التعويض لأعضاء المكتب الدائم لمجلس شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية. المادة 2 : يستفيد كل عضو في المكتب الدائم لمجلس الشبكة تعويضا يحدد شهريا كما يأتي : 1-مبلغ جزافي قدره أربعة آلاف دينار (4000 دج) يرتبط بالحضور في الاجتماعات المؤيدة بمحاضر موقعة قانونا ، ويؤدّي كل غياب غير مبرر إلى خصم ألف دينار (1000 دج)، 2 - مبلغ متغيّر قيمته القصوى ستة آلاف دينار (6000 دج) لرئيس المجلس وخمسة آلاف دينار (5000 دج) لنواب الرئيس، يمنح حسب الأهداف المحققة وفقا لبرنامج الأعمال الذي صادق عليه المجلس. المادة 3: يؤدّي غياب عضو من أعضاء المكتب خلال ثلاثة (3) اجتماعات متتالية دون رخصة صريحة من رئيس المجلس إلى إلغاء التعويض بأكمله.

18 رجب عام 1419 ه المزيد رسمية المادة 4 : يقدّر رئيس المجلس ملاءمة منح مبلغ التعويض المنصوص عليه في هذا القرار، ويعد جدولا اسميا يعرضه على وزارة التجارة مرفقا بمحاضر الاجتماعات التي عقدها المجلس في الفترة المعنية. يدفع هذا التعويض كل ثلاثة (3) أشهر وعند نهاية الأجل. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1419 الموافق 31 أكتوبر سنة 1998 بختي بلعايب

- قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1419 الموافق 31 أكتوبر سنة 1998، يحدد شروط وكيفيات منح التعويض للخبراء في إطار أعمال شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 83 25 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-460 المؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 والمتضمن منح تعويضات لأعضاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية والخبرائها،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 3 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم مجلس شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية، وسيره. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-460 المؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار شروط وكيفيات منح التعويض للخبراء في إطار أعمال شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية. المادة 2 : يمنح الخبراء تعويضا متغيرا تحدد قيمته القصوى بستة آلاف دينار (6000 دج) شهريا مقابل الأعمال المنصوص عليها في برنامج عمل الشبكة. المادة 3 : يوضّح برنامج العمل الذي يصادق عليه المجلس، بالنسبة إلى كل خدمة، على الخصوص ما يأتي : الطبيعة والموضوع،
  • المدة وسجل الاستحقاقات الشهري
  • المؤهلات عدد الخبراء الضروريين للإنجاز، إجمالي الكلفة التقديرية للإنجاز. المادة 4 : يعد رئيس المجلس، بالنسبة إلى كل خدمة، اتفاقية تتضمن على الخصوص المعطيات المذكورة في المادة 3 أعلاه.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 18 رجب عام 1419 ه المادة 5 : يدفع التعويض كل ثلاثة (3) أشهر بناء على تقديم كشف يوقع عليه رئيس المجلس ويعرض على وزارة التجارة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1419 الموافق 31 أكتوبر سنة 1998 بختي بلعايب مجلس المحاسبة مقرر مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1418 الموافق 21 مارس سنة 1998، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة. إن رئيس مجلس المحاسبة بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعمال، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادتان 11 و 12 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1405 الموافق 11 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك الموظفين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة،

18 رجب عام 1419 ه يقرر ما يأتي : نهورية الجزائرية / العدد 83 27

  • الكتاب المادة الأولى : تنشأ لدى مجلس المحاسبة، - المعاونون الإداريون لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك المستخدمين - الأعوان الإداريون المذكورين أدناه : المساعدون الإداريون التقنيون،
  • المحاسبون أعوان المكتب العمال المهنيون، سائقو السيارات
  • الحجاب. المساعدون الوثائقيون، أمناء المحفوظات المادة 2 : يحدّد عدد الممثلين عن كل لجنة،
  • كتاب المديرية اللجان والأسلاك المساعدون الإداريون التقنيون، المحاسبون المساعدون الوثائقيون، أمناء المحفوظات كتاب المديرية
  • الكتاب المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون أعوان المكتب
  • العمال المهنيون سائقو السيارات
  • الحجاب. المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة 1984 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1418 طبقا للجدول أدناه : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 لهذا المقرر ، لا سيما أحكام المقرّر المؤرّخ في 11 ديسمبر سنة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الموافق 21 مارس سنة 1998. عبد القادر بن معروف

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 18 رجب عام 1419 ه مقرر مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1418 الموافق 14 أبريل سنة 1998، يحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة. بموجب مقرر مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1418 الموافق 14 أبريل سنة 1998 تحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة طبقا للجدول الآتي : ممثلو الأسلاك الدائمون المساعدون الإداريون حجار المرهون محمد التقنيون، العميري حميد

  • المحاسبون بوداعة سعيد المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات
  • كتاب المديرية بلال سعدة
  • الكتاب بوسيدة نادية بلخير صبرينة المعاونون الإداريون نسناس نجمة الأعوان الإداريون ينات عائشة أعوان المكتب أوشان عزوز
  • العمال المهنيون تومي خليفة سائقو السيارات حيدوش محمد
  • الحجاب. كيراش مدني المطبعة الرسمية 7، 9 و المستخدمين ممثلو الإدارة الإضافيون الدائمون الإضافيون عيداوي فضيلة بن سنوسي عبد القادر زيبرة زهرة أولاد بن سعيد فتيحة خبيزي بشير غزالي محمد سعيد سعودي نجمة بن علال حورية طرابسي عيسى عشاب سامية بن سنوسي عبد القادر | زيبرة زهرة بوحمشوش وهيبة بن علال حورية غزالي محمد سعيد بن دار كريمة خبيزي بشير طرابسي عيسى عبدي محمد أكلي بن سنوسي عبد القادر زيبرة زهرة نديل نور الدين بن علال حورية غزالي محمد سعيد نقازي نسيم خبيزي بشير طرابسي عيسى وارث بوعلام بن سنوسي عبد القادر زيبرة زهرة سالمكور سعيد بن علال حورية غزالي محمد سعيد العروي إبراهيم خبيزي بشير طرابسي عيسى 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر