مرسوم رئاسي رقم 98-341 مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 31-01 - الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية ".
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 31-03 - الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها ..
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.