مرسوم تنفيذي رقم 98-344 مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الفرع الأول - الإدارة العامة - الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الباب رقم 37-16 بعنوان : " المصالح اللامركزية التابعة للدولة - برنامج خاص لفائدة ولايات أقصى الجنوب ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الفرع الأول - الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - الباب رقم 92-34 بعنوان : " الإدارة المركزية - الإيجار .
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة .1998 أحمد أويحيى -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.