مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة رئيس الحكومة. 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى 21

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.