مرسوم رئاسي رقم 98-340 مؤرخ في 14 رجب عام 1419 الموافق 4 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في عمان يوم 14 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 16 سبتمبر سنة 1997
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في عمان يوم 14 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 16 سبتمبر سنة 1997، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1419 الموافق 4 نوفمبر سنة 1998.
اليمين زروال اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و المملكة الأردنية الهاشمية إن الطرفين المتعاقدين في هذه الاتفاقية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية، إذ يعتبران بأن مخالفات التشريع الجمركي تضر بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية والبيئة الخاصة ببلديهما، وإذ يدركان أهمية الاحتساب الدقيق للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المحصل عليها عند الاستيراد أو عند التصدير والتأكد من التطبيق الأمثل لإجراءات المنع والتقييد والحظر والرقابة واعترافا منهما بضرورة التعاون فيما يخص المسائل المتعلقة بتطبيق التشريع الجمركي على المستوى الدولي، وإذ يعتبران التهريب غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية يشكل خطرا على الصحة العمومية وعلى المجتمع، وإيمانا منهما بأن مكافحة المخالفات الجمركية قد تكون أكثر فعالية بفضل التعاون الوثيق بين إدارتيهما الجمركية والمرتكز على أحكام قانونية محددة، ومع مراعاة توصيات مجلس التعاون الجمركي ولا سيما توصية 5 ديسمبر سنة 1953 المتعلقة بالتعاون الإداري المتبادل، ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المتضمنة إجراءات حظر وتقييد وتدابير خاصة بالمراقبة بالنسبة لبعض البضائع، 18 رجب عام 1419ه المزيدة اتفقا على ما يأتي :
الباب الأول تعريفات
المادة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية يقصد ب : 1 الإدارات الجمركية :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : المديرية العامة للجمارك.
بالنسبة لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية :
دائرة الجمارك العامة. 2 التشريع الجمركي :
مجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور والتخزين وتداول البضائع والتي تتكفل بتطبيقها الإدارات الجمركية للأطراف المتعاقدة وكذا الأنظمة المتعلقة بالحظر والتقييد والمنع وإجراءات الرقابة المماثلة عند الحدود. 3 المخالفة الجمركية :
كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي. 4 "شخص" :
كل شخص طبيعي أو معنوي. 5 المعطيات ذات الطابع الشخصي :
المعطيات الخاصة بشخص طبيعي هويته معروفة أو يمكن التعرف عليها . 6 المعلومات :
كل معطية أو وثيقة أو تقرير أو نسخ منها مصادق عليها أو أي تبليغ آخر . 7 الإخبارات :
كل المعلومات المعالجة و/ أو التي يتم تحليلها قصد الإدلاء بتوضيحات خاصة بمخالفة جمركية. 8 الإدارة الطالبة :
الإدارة الجمركية التي تقدم طلب المساعدة. 9 الإدارة المطالبة :
الإدارة الجمركية التي تتسلم طلب المساعدة المرسل إليها .
الباب الثاني مجال تطبيق الاتفاق
المادة 2
1 - يتبادل الطرفان المتعاقدان وبواسطة إدارتيهما الجمركية منح المساعدة الإدارية لبعضهما وفقا للشروط المحددة في هذا الاتفاق وذلك قصد التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها،
2 - تقدم المساعدة في إطار هذا الاتفاق من قبل كل طرف متعاقد وفق الأحكام القانونية والتنظيمية التي يطبقها هذا الطرف وفي حدود اختصاص إدارته الجمركية وحسب المصادر والوسائل التي تتوفر لديها،
3 - يتعلّق هذا الاتفاق خصوصا بالتعاون الإداري المتبادل بين الطرفين المتعاقدين ولا يخول الحق لأي شخص خاص الحصول على أدلة الإثبات أو حذفها أو استثنائها أو عرقلة تنفيذ طلب ما .
الباب الثالث — مجال تطبيق التعاون
المادة 3
فتح المادة1 - تتبادل الإدارتان الجمركيتان، بناء على طلب أو تلقائيا ، كل المعلومات والإخبارات التي تضمن التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها،
2 - عندما تقوم إحدى الإدارتين الجمركيتين بتحقيق لحساب الإدارة الجمركية الأخرى، تتصرف كما ولو كانت تباشر ذلك لحسابها الخاص أو بناء على طلب سلطة وطنية أخرى.
المادة 4
فتح المادة1 - تقدم الإدارة المطالبة ، بناء على طلب، كل المعلومات الخاصة بالتشريع والإجراءات الجمركية الوطنية المفيدة للتحريات التي تجري بشأن المخالفة الجمركية
2 - تبلغ كل إدارة جمركية، بناء على طلب أو تلقائيا ، كل المعلومات التي تحوزها والخاصة بالمسائل الآتية :
أ - التقنيات الجديدة لمكافحة المخالفات الجمركية والتي أثبتت فعاليتها،
ب - الاتجاهات الجديدة المتعلقة بالمخالفات الجمركية والوسائل والأساليب المستعملة لارتكابها.
الباب الرابع — الحالات الخاصة للمساعدة
المادة 5
فتح المادةتقدم الإدارة المطالبة ، بناء على طلب، إلى الإدارة الطالبة المعلومات وخاصة حول النقاط الآتية :
أ- فيما إذا كانت البضائع المصدرة من أراضي الدولة المطالبة إلى أراضي الدولة الطالبة قد تم تصديرها بشكل قانوني من أراضي الدولة المطالبة.
ب - فيما إذا كانت البضائع المصدرة من أراضي الدولة المطالبة قد تم استيرادها من قبل الدولة الطالبة بشكل قانوني والوضع الجمركي الذي وضعت به البضاعة والإجراء الجمركي المتخذ بشأنها،
ج - القيمة الجمركية ومنشأ وتصنيف البضائع المصدرة إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 6
فتح المادةبناء على طلب، تمارس الإدارة المطالبة مراقبة أو حجز على :
أ - الأشخاص الذين ارتكبوا أو تشك الإدارة الطالبة بأنهم ارتكبوا مخالفة جمركية عند الدخول إلى أراضي الطرف المتعاقد المطالب أو الخروج منه،
ب - البضائع المنقولة أو المودعة والتي تشك فيها الإدارة الطالبة بأنّها عرضة للنقل بطرق غير مشروعة في اتجاه إقليمها الجمركي،
ج - وسائل النقل التي اشتبه فيها من طرف الإدارة الطالبة بأنها تستعمل لارتكاب مخالفات جمركية داخل الإقليم الجمركي لأحد الطرفين المتعاقدين.
د - الأماكن التي تشتبه الإدارة الطالبة باستخدامها لارتكاب مخالفات جمركية في الإقليم الجمركي لأحد الطرفين المتعاقدين.
المادة 7
فتح المادة1 - تتبادل الإدارتان الجمركيتان، بناء على طلب أو تلقائيا ، المعلومات والإخبارات الخاصة بالمبادلات المنجزة أو المتوقعة والتي تشكل أو التي يبدو أنها تشكل مخالفة جمركية
2 - في الحالات التي من الممكن أن تشكل خطرا هاما على الاقتصاد أو الصحة العامة أو الأمن العام أو على أي مصلحة حيوية أخرى لأحد الطرفين المتعاقدين، تقدّم الإدارة الجمركية للطرف المتعاقد الآخر، كلما أمكن ذلك، معلومات وإخبارات بصفة تلقائية.
الباب الخامس — المعلومات والإخبارات
المادة 8
فتح المادة1 - لا يمكن المطالبة بالأدلة والوثائق الأصلية إلا في حالة عدم كفاية النسخ المطابقة للأصل وترد بالسرعة القصوى وان حقوق الإدارة المطالبة أو حقوق الطرف الثالث ذي العلاقة يجب أن لا تتأثر،
2 - ترفق المعلومات والإخبارات المتبادلة وفق هذا الاتفاق بكل البيانات المفيدة التي تسمح بتفسيرها أو باستغلالها. 18 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية
الباب السادس — الخبراء والشهود
المادة 9
فتح المادةبناء على طلب، يمكن الإدارة المطالبة أن ترخص لموظفيها بأداء الشهادة أو تقديم الخبرة أمام المحكمة أو الهيئة القضائية للطرف الطالب، في إطار قضايا متعلقة بمخالفة جمركية.
الباب السابع — تبليغ الطلبات
المادة 10
فتح المادة1 - بمقتضى هذا الاتفاق يتم التعاون مباشرة بين الإدارتين الجمركيتين،
2 - يتم تبادل طلبات التعاون وفق هذا الاتفاق ، كتابيا ويجب أن ترفق بكل الوثائق التي تعتبر مفيدة. ويمكن أن تقدم الطلبات كذلك شفويا إذا اقتضت الظروف ذلك على أن تثبت كتابيا فيما بعد وبدون تحديد المهلة 3 يجب أن تتضمن الطلبات المقدمة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة البيانات الآتية :
أ - اسم الإدارة الطالبة،
ب - موضوع وأساليب الطلب
ج - عرض موجز للمسألة والعناصر القانونية المتعلقة بها وطبيعة الإجراءات د أسماء وعناوين الأطراف المشار إليها ضمن الإجراءات إذا كانت معروفة 4 يجب التقيد بطلب أي من الإدارتين الجمركيتين باتباع إجراء معين مع مراعاة الأحكام القانونية والإدارية المحلية للدولة المطالبة
5 - تبلغ الإخبارات والمعلومات، موضوع هذا الاتفاق، إلى الموظفين المعينين خصيصا لهذا الغرض من قبل كل إدارة جمركية وتبلغ قائمة بأسماء هؤلاء الموظفين إلى الإدارة الجمركية للطرف المتعاقد الآخر وفق الفقرة 2 من المادة 17 لهذا الاتفاق.
الباب الثامن — تنفيذ الطلبات
المادة 11
فتح المادةعندما لا تتوفر المعلومات المطلوبة لدى الإدارة المطالبة، فيجب وبمراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية الوطنية، أن تشرع في طلبات قصد الحصول على هذه المعلومات أو بيان السلطات المختصة في هذا المجال. ويمكن أن يترتب عن كل طلب تم الشروع فيه تسجيل شهادات يدلي بها أشخاص يطلب منهم معلومات بشأن مخالفة جمركية وكذلك الشهود والخبراء.
المادة 12
فتح المادة1 - بناء على طلب مكتوب ولأغراض التحريات الخاصة بمخالفة جمركية، يمكن الموظفين المعينين خصيصا من الإدارة الطالبة، وبترخيص من الإدارة المطالبة، وبمراعاة الشروط المفروضة، عند الاقتضاء، من هذه الأخيرة :
أ - الاطلاع في مكاتب الإدارة المطالبة على الوثائق والملفات والمعلومات الضروية الأخرى التي تحوزها هذه المكاتب وذلك قصد استخلاص المعلومات الخاصة بهذه المخالفة
ب - أخذ نسخ من الوثائق والملفات والمعلومات الضرورية الأخرى التي تخص المخالفة المعنية.
ج - المشاركة في كلّ التحريات التي تقوم بها الإدارة المطالبة على الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد المطالب والتي تفيد الإدارة الطالبة.
2 - عندما يتواجد موظفو الإدارة الطالبة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ووفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، يجب عليهم أن يثبتوا في أي وقت صفتهم الرسمية للتصرف ويستفيدوا خلال تواجدهم هناك بنفس الحماية التي تمنح موظفي جمارك الطرف المتعاقد الآخر بموجب التشريع الساري في البلد المطالب وهم مسؤولون، عند الاقتضاء، عن ارتكاب أية مخالفة.
الباب التاسع — سرية المعلومات
المادة 13
فتح المادة1 - يجب أن تستعمل الإخبارات أو المعلومات المتحصل عليها في إطار التعاون الإداري وفق هذا الاتفاق خصيصا لأغراض هذا الاتفاق ومن قبل الإدارتين الجمركيتين ما لم ترخص صراحة الإدارة الجمركية التي قدمتها بالسماح باستعمالها لأغراض أخرى أو من طرف سلطات أخرى
2 - تعتبر الإخبارات أو المعلومات المتحصل عليها وفق هذا الاتفاق سرية، ويجب أن تحظى على الأقل بنفس الدرجة من الحماية المماثلة المنصوص عليها بموجب التشريع الوطني للطرف المتعاقد المزود التي تحظى بها الأخبار أو المعلومات ذات نفس الطبيعية.
المادة 14
فتح المادةعندما تتبادل المعلومات الشخصية بموجب هذا الاتفاق، فعلى الطرفين المتعاقدين التأكد من أن تحظى هذه المعلومات بدرجة حماية تعادل على الأقل تلك المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا الاتفاق والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاق.
الباب العاشر — الاستثناءات
المادة 15
فتح المادة1 - يمكن الامتناع عن تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذا الاتفاق عندما يكون من شأنها المساس بالسيادة أو بالأمن العام أو بالنظام العام أو بالمصالح الأساسية الوطنية الأخرى لأحد الطرفين المتعاقدين أو إذا كانت تشكل خرقا لسر صناعي أو تجاري أو مهني،
2 - على الإدارة الطالبة التي تعجز عن تلبية طلب من نفس طبيعة الطلب التي قدمته الإدارة المطالبة، أن تشير إلى ذلك في عرض طلبها وفي هذه الحالة، تتمتع الإدارة المطالبة بحرية تحديد موقفها فيما يخص الجواب على هذا الطلب
3 - يمكن الإدارة المطالبة تأجيل تقديم المساعدة إذا رأت أن تقديم المساعدة يخل بالتحقيق في المتابعة القضائية أو بإجراء ساري المفعول، وفي هذه الحالة تستشير الإدارة المطالبة الإدارة الطالبة لتحديد إمكانية تقديم المساعدة وفق الشروط والظروف التي تحكم الإدارة المطالبة 4 يجب تقديم الأسباب عند رفض تقديم المساعدة أو عند تأجيلها .
الباب الحادي عشر — التكاليف
المادة 16
فتح المادة1 - تتخلّى الإدارتان الجمركيتان عن كل مطالبة فيما يخص استرداد المصاريف المدفوعة على تطبيق هذا الاتفاق باستثناء المصاريف المستردة والتعويضات الممنوحة لصالح الخبراء والشهود وكذلك تكاليف المفسرين والمترجمين عندما يكونون من غير موظفي الدولة والذين يجب أن تتحمل نفقاتهم الإدارة الطالبة.
2 - إذا استلزمت متابعة الطلب مصاريف مرتفعة وغير عادية، يتشاور الطرفان المتعاقدان لتحديد الشروط التي تتم فيها تلبية الطلب وكذلك لتحديد كيفية تحمل هذه المصاريف. 18 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية
الباب الثاني عشر — تطبيق الاتفاق
المادة 17
فتح المادة1 - تتخذ الإدارتان الجمركيتان الترتيبات من أجل الاتصال الشخصي والمباشر بين موظفي مصالحها المكلفة بالتحقيق أو متابعة المخالفات الجمركية
2 - تتخذ الإدارتان الجمركيتان ترتيبات منفصلة لتسهيل تنفيذ هذا الاتفاق
3 - تعمل الإدارتان الجمركيتان على المشاورة لحل كل مشكلة أو شكّ ينجم عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق،
4 - تسوى الخلافات التي لا يمكن إيجاد حل لها عبر القنوات الديبلوماسية.
الباب الثالث عشر — التطبيق
المادة 18
فتح المادة1 - يطبق هذا الاتفاق على الأقاليم الجمركية للطرفين المتعاقدين كما هي محددة بالأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة لدى كل من الطرفين.
الباب الرابع عشر — سريان الاتفاقية وإنهاؤها
المادة 19
فتح المادة1 - يبلغ كل طرف متعاقد للطرف الآخر، كتابيا وعبر القنوات الديبلوماسية إتمام الإجراءات المطلوبة بمقتضى دستورها أو إجراءاتها الوطنية التي تنظم سريان هذا الاتفاق والذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثاني التالي لتاريخ التبليغ.
المادة 20
فتح المادة1 يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة ويمكن لكل من الطرفين المتعاقدين نقضه في أي وقت وذلك بالتبليغ عبر القنوات الديبلوماسية 2 يسري النقض بعد ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ النقض إلى الطرف المتعاقد الآخر، غير أنه يجب إتمام الإجراءات السارية أثناء النقض وفق أحكام هذا الاتفاق.
المادة 21
فتح المادةيجتمع الطرفان المتعاقدان، بناء على طلب أو بعد انقضاء مهلة خمس سنوات لبحث الاتفاق ما لم يتم التبليغ الكتابي المتبادل بعدم ضرورة هذا البحث.
وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المؤهلان لذلك بتوقيع هذا الاتفاق.
حرر في عمان يوم 16 سبتمبر (أيلول) سنة 1997 ميلادي، الموافق 14 جمادى الأولى عام 1418 هجري من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الأردنية الهاشمية الديمقراطية الشعبية سليمان حافظ أحمد عطاف وزير المالية / وزير الشؤون الجمارك الخارجية ملحق المباديء الأساسية المطبقة في مجال حماية المعلومات :
1 - المعلومات ذات الطابع الشخصي والتي تكون موضوع معالجة آلية يجب أن :
أ - يحصل عليها وتعالج بصفة عادلة ومطابقة للقانون، ب تحفظ لأغراض محدّدة وشرعية ولا تستعمل بطريقة تتعارض مع هذه الأهداف ج تكون مناسبة وضرورية ومعقولة حسب الأغراض التي أدت إلى حفظها،
د - تكون دقيقة ومستوفية إن اقتضى الأمر،
ه - يحتفظ بها بطريقة تسمح التعرف على هوية الشخص المتهم خلال مدة زمنية لا تتجاوز المدة اللازمة للإجراء الذي احتفظ من أجله بتلك المعلومات.
2 - إن المعلومات ذات الطابع الشخصي التي تحتوي على معلومات خاصة بالسلالة العرقية أو الميول السياسية أو الدينية أو غيرها من المعتقدات وكذلك المعلومات الخاصة بالصحة أو الحياة الجنسية لأي شخص لا يمكنها أن تكون موضوع معالجة آلية ما لم يمنح التشريع الوطني ضمانات كافية لحماية هذه المعلومات، وتطبق هذه الأحكام كذلك على المعلومات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالعقوبات الجزائية،
3 - يجب اتخاذ تدابير أمنية من أجل المحافظة على المعلومات ذات الطابع الشخصي المسجلة ضمن الفهارس الآلية وذلك ضد أي إتلاف غير مرخص به أو ضياع إثر حادث مفاجيء وضد أي نفاد غير شرعي إلى المعلومات أو تغيير أو نشر غير مرخص به
4 - لا يمكن أي شخص أن يؤهل ل :
أ - تحديد ما إذا كانت المعلومات ذات الطابع الشخصي الخاصة به موضوع قائمة آلية والأغراض التي تستعمل أساسا من أجلها وهوية الشخص المسؤول على هذه القائمة وكذلك مقر سكناه العادي أو مقر عمله الرئيسيين
ب - الحصول خلال فترة معقولة ودون تأخير زائد ومصاريف مبالغ فيها على إثبات الوجود المحتمل للفهرس الآلي الذي يضم المعلومات ذات الطابع الشخصي الخاصة به وكذلك على تبليغه هذه المعلومات على شكل واضح
ج - الحصول، حسب الحالة، على تصحيح أو إلغاء لهذه المعطيات إذا ما كانت معالجتها قد تمت خرقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الوطني والتي تسمح بتطبيق المبادىء الأساسية التي تناولتها الفقرات 1 و 2 من هذا الملحق
د - التوفّر بطرق الطعن في حالة الاستجابة لطلب تبليغ أو عند الاقتضاء للتبليغ أو التصحيح أو الإلغاء موضوع الفقرتين (ب) و (ج) أعلاه. 1.5 - لا يمكن الاستثناء من أحكام الفقرات 1 و 21 2 و 4 إلا في الحالات التالية : 2.5 - يمكن السماح بعدم الالتزام بأحكام الفقرات 1 و 2 و 4 من هذا الملحق عندما ينص على ذلك تشريع الطرف المتعاقد وعندما يشكّل هذا الاستثناء إجراء ضروريا ضمن مجتمع ديمقراطي وان هذا الاستثناء يهدف إلى :
أ - حماية أمن الدولة والنظام العام وكذلك المصالح النقدية للدولة أو إلى مكافحة المخالفات الجزائية،
ب - حماية الأشخاص الذين تتعلّق بهم المعلومات المعنية أو حماية حقوق وحريات الغير. 3.5 – يمكن القانون أن يقضي بتحديد على ممارسة الحقوق موضوع الفقرات 4 ب ، ج ، د من هذا الملحق فيما يتعلّق بالفهرسة الآلية التي تحتوي على معلومات ذات طابع شخصي والمستعملة لأغراض إحصائية أو لبحث علمي عندما لا يمكن لهذا الاستعمال أن يشكّل مساسا بالحياة الشخصية للأشخاص الذين تتعلّق بهم المعلومات المعنية
6 - يتعهد كل طرف متعاقد بالنص على عقوبات وطرق الطعن عند خرق أحكام التشريع الوطني المتضمن تطبيق المبادىء الأساسية المحددة ضمن هذا الملحق
7 - لا يمكن تفسير أي حكم من أحكام هذا الملحق.
كتحديد أو كمساس لإمكانيّة أحد الطرفين المتعاقدين لمنح حماية أوسع من تلك الحماية المنصوص عليها في هذا الملحق لصالح الأشخاص الذين تتعلّق بهم المعطيات المعنية.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.