مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس الحكومة. 21 الجر مهورية الجزائرية / العدد 83 3
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.