مقرر مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998 ، يتضمن وضع مركز قلالة تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية سوناطراك - قسم الإنتاج - المديرية الجهوية بحوض بركاوي ص ب 26 ورقلة. . 17
المادة الأولى
فتح المادةتوضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت مركز قلالة الواقع على بعد 40 كلم غرب مدينة ورقلة، والكائن مقره الاجتماعي بحيدرة 10 شارع الصحراء - الجزائر العاصمة.
المادة 2
فتح المادةيجب على مستغل مركز قلالة أن يلتزم بما يأتي :
- أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات المسيرة لنظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لا سيما المواد 165 إلى 173 من قانون الجمارك، المذكور أعلاه
- أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك.
المادة 3
فتح المادةيتحمل مستغل مركز قلالة دفع مصاريف ممارسة النشاط .
المادة 4
فتح المادةيكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بحاسي مسعود، كلّ فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998 .
براهيم شايب شريف ائرية / العدد 19 4 ذو الحجة عام 1418 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 79-07
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.