قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج … الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 CG060.300.000 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريدة الجزائرية / كفرس قوانين العدد 51 20 ربيع الثاني عام 1420 ه قانون رقم 99-09 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 ، يتعلق بالتحكم في الطاقة… 4 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-161 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 مطار أدرار - توات .. . مرسوم رئاسي رقم 99-162 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 مطار بجاية - الصومام. مرسوم رئاسي رقم 99-163 مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 مطار بسكرة. مرسوم رئاسي رقم 99-164 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 مطار بشار - بودغان. مرسوم رئاسي رقم 99-165 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 مطار تبسة. مرسوم رئاسي رقم 99-166 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 مطار تلمسان - زناتة. مرسوم رئاسي رقم 99-167 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 مطار حاسي مسعود - وادي إرارا. مرسوم رئاسي رقم 99-168 مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 مطار غرداية - نوميرات. الموافق 31 يوليو سنة 1999، يتضمن تسمية
الموافق 31 يوليو سنة 1999، يتضمن تسمية
الموافق 31 يوليو سنة 1999، يتضمن تسمية
الموافق 31 يوليو سنة 1999، يتضمن تسمية
الموافق 31 يوليو سنة 1999، يتضمن تسمية
الموافق 31 يوليو سنة 1999، يتضمن تسمية
الموافق 31 يوليو سنة 1999، يتضمن تسمية
الموافق 31 يوليو سنة 1999، يتضمن تسمية
مرسوم رئاسي رقم 99-169 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1420 الموافق أول غشت سنة 1999، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999 قرارات، مقررات،
آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1420 الموافق 25 مايو سنة 1999 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك في الأماكن المسماة “ حميمات وجبسة وأم السبع “ في ولاية تبسة. .
20 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 3 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1420 الموافق 25 مايو سنة 1999 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والنحاس والفضة والزنك في المكان المسمى “ تنس – شرشال “ في ولاية تيبازة . 15 قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1420 الموافق 28 يونيو سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية… 16 قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999 ، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1419 الموافق 29 يونيو سنة 1998 والمتعلق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة “بريماد “ رخصة استغلال منجم الباريت في المكان المسمى “ إشمول “ في ولاية باتنة. 17 قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999 ، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمنح رخصة استغلال مقلع الرخام في كودية الحجار بولاية سكيكدة. 18 قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999 ، يتعلّق بمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة ، شركة رخام الشرق، رخصة استغلال منجم الترافرتين في المكان المسمى “ جبل عقاب “ بولاية ميلة. 19
الجريدة الرسمية لك الجزائرية / العدد 51 20 ربيع الثاني عام 1420 ه قوانين قانون رقم 99-09 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999، يتعلّق بالتحكم في الطاقة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 122 و 126 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلّق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 3 9-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلّق بالمنظومة الاحصائية
20 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 551 وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط السياسة الوطنية للتحكم في الطاقة ووسائل تأطيرها ووضعها حيز التنفيذ. الباب الأول التحكم في الطاقة الفصل الأول التعاريف المادة 2 : يشمل التحكم في الطاقة مجمل الإجراءات والنشاطات التطبيقية بغية ترشيد استخدام الطاقة المتجددة والحد من تأثير النظام الطاقوي على البيئة. المادة 3 : الاستعمال الرشيد للطاقة هو الاستعمال الأحسن لاستهلاك الطاقة في مختلف مستويات الإنتاج وتحويل الطاقة والاستهلاك النهائي لها في قطاعات الصناعة والنقل والخدمات وكذا الاستهلاك العائلي. المادة 4 : إن تطوير الطاقات المتجددة هو إدخال وترقية شُعب تحويل الطاقات المتجددة القابلة للاستغلال، لا سيما الطاقات الشمسية والجوفية والحيوية البيوماس) وكذا الكهرباء المائية وطاقة الرياح. المادة 5 : إن تخفيف تأثيرات النظام الطاقوي على البيئة هو التقليص من انبعاثات الغازات المدفئة وغازات السيارات في المدن. الفصل الثاني مبادئ وأهداف المادة 6 : يهدف التحكم في الطاقة إلى توجيه الطلب على الطاقة نحو أكبر فعالية للنظام الاستهلاكي عن طريق نمط الاستهلاك الطاقوي الوطني في إطار السياسة الطاقوية الوطنية. يستند نمط الاستهلاك الوطني، باعتباره إطارا مرجعيا لتوجيه وتسيير الطلب على الطاقة، على الخيارات الطاقوية الآتية : الاستعمال الأولوي والأقصى للغاز الطبيعي لا سيما في الاستخدامات الحرارية النهائية تطوير استعمال غاز البترول المميع (GPL) بالتكامل مع الغاز الطبيعي، توجيه الكهرباء نحو استخداماتها الخاصة
- ترقية الطاقات المتجددة التخفيض التدريجي لنسبة المنتوجات البترولية في ميزانية الاستهلاك الوطني للطاقة
- الحفاظ على الطاقة والاستبدالات ما بين الطاقات واقتصاديات الطاقة على مستوى إنتاج الطاقة وتحويلها واستعمالها. المادة 7 : يعتبر التحكم في الطاقة نشاطا ذا منفعة عامة، يضمن ترقية وتشجيع التطور التكنولوجي وتحسين الفعالية الاقتصادية كما يساهم في تحقيق التنمية المستديمة لا سيما عبر :
- الحفاظ على الموارد الطاقوية الوطنية غير المتجددة وإنمائها،
- ترقية جهود البحث التنموي والإبداع التقني ونشر التكنولوجيا الفعالة
- تحسين إطار الحياة وحماية البيئة والمساهمة في البحث عن أحسن التوازنات في مجال التهيئة العمرانية، تقليص احتياجات الاستثمار في قطاع الطاقة
- تلبية الاحتياجات الطاقوية الوطنية تحسين الإنتاجية الوطنية وتنافسية المؤسسات على المستوى الوطني والدولي. الباب الثاني كيفيات تجسيد التحكم في الطاقة المادة 8 : يستند تطبيق السياسة الوطنية للتحكم في الطاقة على الالتزامات والشروط والإجراءات الضرورية الآتية :
إدخال مقاييس مقتضيات خاصة بالفعالية الطاقوية مراقبة الفعالية الطاقوية التدقيق الطاقوي الإلزامي والدوري، برنامج وطني للتحكم في الطاقة البحث التنموي، تمويل التحكم في الطاقة
- إجراءات تحفيزية وتشجيعية تنسيق عمليات التحكم في الطاقة تحسين معرفة النظام الطاقوي
- تحسيس المستعملين. الفصل الأول مقاييس ومقتضيات الفعالية الطاقوية المادة 9 : تخضع البنايات والمباني الجديدة وكذا الأجهزة المستغلة للكهرباء والغازات والمواد البترولية لمقاييس ومقتضيات الفعالية الطاقوية واقتصاد الطاقة الموضوعة في إطار تنظيمات خاصة. الفرع الأول العزل الحراري للبنايات الجديدة المادة 10 : تحدد معايير العزل الحراري للبنايات الجديدة عن طريق التنظيم. تعتبر معايير العزل الحراري معايير للبناء والمردودية الطاقوية التي تشجع اقتصاديات الطاقة. المادة 11 : يحدّد التنظيم الحراري الخاص بالبنايات الجديدة، عند تصوّرها وإنجازها، ما يأتي : أصناف البنايات ومعايير المردودية الطاقوية لكل صنف من المباني حسب المعطيات المناخية للأمكنة التي توجد بها هذه البنايات،
- معايير تقنية متعلقة بالبناء الخاص بالمقاومة الحرارية وبإمساكية منافذ وفتحات الغلاف الخارجي للمبنى وبنوعية المواد العازلة ونمط تنصيبها وبالمنافذ والفتحات وبأجهزة نظم التدفئة أو تكييف الهواء، / العدد 51 : 51 : 20 ربيع الثاني عام 1420 .
- أساليب متعلقة بالمصادقة والإثبات ومراقبة التطابق مع معايير الفعالية الطاقوية واقتصاديات الطاقة. المادة 12 : تستثنى لمرحلة انتقالية البنايات الفردية من الصفة الإلزامية لتطبيق العزل الحراري. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفرع الثاني الأجهزة المستعملة للكهرباء والغاز والمواد البترولية المادة 13 : إنّ معايير الفعالية الطاقوية واقتصاديات الطاقة التي تنطبق على الأجهزة المستعملة للكهرباء والغاز والمواد البترولية تخص كل جهاز جديد مباع أو مستعمل على مستوى التراب الوطني. المادة 14 : تشهر المواصفات على بطاقات المردودية الطاقوية للأجهزة وكذا على غلاف تعبئتها. المادة 15 : يحدّد التنظيم الخاص بالفعالية الطاقوية لا سيما ما يأتي :
- أصناف الأجهزة والمعايير الخاصة بالفعالية الطاقوية لكل صنف منها،
- إجراء إثباب المطابقة للأجهزة أو التصديق عليها ، نظام توصيف الأجهزة لا سيما منها الشكل والمادة والأبعاد واللون وطريقة ومكان وضع البطاقات وكذا العلامات المميزة التي تحتويها. الفصل الثاني مراقبة الفعالية الطاقوية المادة 16 : يوضع نظام مراقبة الفعالية الطاقوية يسمح بملاحظة وإثبات المطابقة مع المعايير الخاصة بالمردودية الطاقوية للتجهيزات والمعدات والأجهزة.
20 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 151 المادة 17 : تقوم بضمان مراقبة الفعالية الطاقوية هيئات و / أو مخابر مختصة مكلفة بإثبات المطابقة ومعتمدة من قبل الوزارات المعنية. المادة 18 : تنطبق مراقبة الفعالية الطاقوية لا سيما على : البنايات الجديدة ، قصد إثبات مطابقتها مع معايير المردودية الطاقوية للبنايات
- الأجهزة المستعملة للكهرباء والغاز والمواد البترولية المكرّرة ، قصد إثبات مطابقتها الطاقوية مع معايير المردودية الطاقوية للأجهزة وكذا مراقبة صحة محتوى بطاقة توصيف الأجهزة
- السيارات والآليات ذات المحركات، وذلك بمراقبتها دوريا على أساس معايير معتمدة وطنيا قصد التأكد من سيرها في شروط متلائمة مع معايير المردودية الطاقوية ومعايير بيئية. المادة 19 : يتم تحديد طرق وأساليب تنظيم مراقبة الفعالية الطاقوية وممارستها عن طريق التنظيم. الفصل الثالث التدقيق الطاقوي المادة 20 : يتم إنشاء نظام تدقيق طاقوي إجباري ودوري يسمح بمتابعة ومراقبة استهلاك الطاقة للمنشآت الأكثر استهلاكا في كل من قطاعات الصناعة والنقل والخدمات، قصد ضمان سيرها الطاقوي الأمثل. المادة 21 : يشمل التدقيق الطاقوي مجموعة من الفحوصات التقنية والاقتصادية ومراقبة مستوى الأداء الطاقوي للمنشآت والأنظمة التقنية وتحديد أسباب الاستهلاك المفرط للطاقة واقتراح برنامج إجراءات التصحيح. المادة 22 : تجرى التدقيقات الطاقوية من طرف مكاتب دراسات وخبراء معتمدين من قبل الوزارة المكلفة بالطاقة وتحت مراقبتها . المادة 23 : يتم وضع مستويات استهلاك الطاقة التي تحدد مقاييس إخضاع المنشآت للتدقيق ودورية التدقيق وأساليب ممارسة التدقيق الطاقوي واعتماد المكلّفين بالتدقيق عن طريق التنظيم. الفصل الرابع تحسيس المستعملين المادة 24 : يتم اتخاذ إجراءات خاصة بالتكوين وإعادة التأهيل التقني لصالح الإدارات والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية والخاصة قصد ترقية الفعالية الطاقوية واقتصاديات الطاقة. تحدد هذه الإجراءات والعمليات في إطار برنامج الفعالية الطاقوية المنصوص عليه ضمن هذا القانون. المادة 25 : توضع حيز التنفيذ عمليات تحسيسية وتربوية وإعلامية موجهة للجمهور والوسط المدرسي، وذلك بغية تعميم وترقية ثقافة اقتصاديات الطاقة. تندرج هذه الاجراءات في إطار برامج التربية الوطنية والاتصال والإشهار التربوي المسطرة من قبل الدولة. الفصل الخامس البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة المادة 26 : يشمل البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة مجمل المشاريع والإجراءات والتدابير في المجالات الآتية :
- اقتصاد الطاقة
- الاستبدال ما بين الطاقات
- ترقية الطاقات المتجددة،
- إعداد معايير الفعالية الطاقوية التقليص من آثار الطاقة على البيئة التحسيس والتربية والإعلام والتكوين في مجال الفعالية الطاقوية
- البحث في مجال الفعالية الطاقوية. يكتسي البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة طابعا متعدد السنوات. المادة 27 : يمكن مراجعة وتدعيم البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة سنويا وذلك بتسجيل إجراءات وعمليات أو مشاريع الفعالية الطاقوية ذات الطابع الأولوي.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 28 : تحدد كيفيات إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة عن طريق التنظيم. الفصل السادس تمويل التحكم في الطاقة المادة 29 : يتم تأسيس صندوق وطني للتحكم في الطاقة لتمويل البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. المادة 30 : يمول الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة عن طريق : رسوم متفاوتة على مستويات الاستهلاك الطاقوي الوطني،
- تحدد مستويات الرّسوم على الاستهلاك الطاقوي والخاصة بتزويد هذا الصندوق عن طريق قانون المالية وعلى أساس احتياجات التمويل للبرنامج السنوي للتحكم في الطاقة
- إعانات الدولة، ناتج الغرامات المقررة في إطار هذا القانون، رسوم على الأجهزة المفرطة في استهلاك الطاقة. المادة 31 : يقصد بالأجهزة المفرطة في استهلاك الطاقة كل جهاز مستعمل للكهرباء والغاز والمواد البترولية، والذي يفوق استهلاكه المقاييس النوعية لاستهلاك الطاقة المحددة عن طريق التنظيم. المادة 32 : تحدّد كيفيات استعمال أموال الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة عن طريق التنظيم. الفصل السابع إجراءات تحفيزية وتشجيعية المادة 33 : يمكن منح امتيازات مالية وجبائية وجمركية للأنشطة والمشاريع التي تساهم في تحسين الفعالية الطاقوية وترقية الطاقات المتجددة. / العدد 51 20 ربيع الثاني عام 1420 ه زيادة على ذلك، تستفيد هذه الأنشطة والمشاريع من الامتيازات المنصوص عليها في إطار التشريع والتنظيم المتعلّقين بترقية الاستثمار وكذا لصالح الأعمال ذات الأولوية. المادة 34 : تحدد شروط وكيفيات الحصول على هذه الامتيازات عن طريق التنظيم. الفصل الثامن تحسين معرفة النظام الطاقوي الوطني المادة 35 : يتم ضمان تنظيم المعطيات الإحصائية الخاصة بالطاقة وتطويرها وتسييرها والمحافظة عليها من طرف هيئة وطنية مختصة. تجمع المعطيات الإحصائية على مستوى هذه الهيئة بهدف معالجة المعلومات الإحصائية ونشرها من أجل تحسين معرفة القطاع الطاقوي الوطني والسماح بما يأتي : التحكم في الاستهلاك الطاقوي الوطني، لا سيما عبر تحقيقات حول استهلاك الطاقة إعداد الحصيلة الطاقوية الوطنية إنجاز دراسات تقديرية حول الطلب على الطاقة وتقييم قدرات الفعالية الطاقوية وضع حيز التنفيذ، في أحسن الظروف، الإجراءات الخاصة بالفعالية الطاقوية المحددة في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة،
- التقييم الدوري لتطوّر الفعالية الطاقوية،
- التقييم الدوري لمدى نجاعة الفعالية الاقتصادية للنظام الطاقوي. المادة 36 : تحدّد كيفيات تنظيم المعطيات الطاقوية وجمعها ومعالجتها ونشرها والمحافظة عليها عن طريق التنظيم. الفصل التاسع تنسيق عملية تطبيق التحكم في الطاقة المادة 37 : تسند عملية تنسيق وتنشيط تطبيق الإجراءات والأنشطة المتعلقة بالتحكم في الطاقة إلى هيئة وطنية مختصة على المستوى المركزي.
20 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 9 المادة 38 : يمكن إسناد عملية التنسيق الفني إلى هيئة أو هيئات أخرى. المادة 39 : نظرا إلى خاصية المنفعة العامة التي يتحلى بها التحكم في الطاقة، تستفيد الهيئة أو الهيئات المكلفة بالتحكم في الطاقة من :
- إعانات سنوية تتناسب مع المنفعة العامة المحددة في إطار دفتر الشروط،
- امتيازات جبائية وجمركية عند شراء الأجهزة والأدوات ووسائل العمل الأخرى الضرورية للتكفل بمهام الخدمة العمومية، الباب الثالث المراقبة والعقوبات المادة 40 : إن عدم المطابقة مع المعايير المحددة في التنظيم المتعلّق بالعزل الحراري الخاص بالبنايات الجديدة يعرض المستفيدين من الأشغال إلى الإجراءات والعقوبات المحددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والمتعلّقين بالبناء والتعمير. المادة 41 : تخضع الأجهزة الجديدة المباعة أو المستعملة على مستوى التراب الوطني، والمستعملة للكهرباء والغاز والمواد البترولية ذات الاستهلاك المفرط للطاقة وفق معايير الفعالية الطاقوية، إلى رسم يحدده التشريع. المادة 42 : يمنع استيراد الأجهزة والسيارات والآليات القديمة غير المطابقة لمعايير الفعالية الطاقوية. تستثنى الأجهزة والسيارات المستوردة من طرف الأفراد للاستعمال الشخصي وفق القوانين المعمول بها. المادة 43 : كل مخالفة للأحكام المتعلقة بتوصيف المردودية الطاقوية تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريين والمتعلّقين بعنونة بطاقات التوصيف. المادة 44 : تخضع مراقبة الفعالية الطاقوية للسيارات والآليات ذات المحركات إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية في مجال المراقبة التقنية والدورية للسيارات والآليات ذات المحركات والإصدارات الغازية. المادة 45 : إن المؤسسات الخاضعة لإلزامية التدقيق الطاقوي والتي لم تمتثل في مدة ستة (6) أشهر، ابتداء من التاريخ المعلن عنه للتدقيق، تفرض عليها غرامة تساوي ضعف ثمن تكلفة التدقيق. تبقى هذه المؤسسات خاضعة لإلزامية التدقيق ويعين لها وجوبا مكتب للتدقيق للقيام بالتدقيق لدى المؤسسة المعنية. المادة 46 : على مستغلي المؤسسات والمنشآت أو الأجهزة الخاضعة للمراقبة أن يسهلوا للأعوان الموكلين الوصول إلى المحلات والأجهزة المعنية. في حالة الرفض، وبعد إعذار، يتعرض المستغلون لدفع غرامة تساوي مبلغ الفاتورة الطاقوية السنوية المحددة على أساس السنة المالية الأخيرة. المادة 47 : يؤدي عدم احترام أحكام المادة 33 من هذا القانون المتعلقة بالإجراءات التحفيزية والتشجيعية إلى سقوط الامتيازات الممنوحة كليا أو جزئيا. المادة 48 : تعاين مخالفات أحكام هذا القانون في محاضر تثبت من طرف أعوان موكلين قانونا طبقا لإجراءات خاصة يتم تحديدها عن طريق التنظيم. المادة 49 : ترسل محاضر معاينة المخالفات إلى وكيل الجمهورية وكذا نسخة منها إلى الوزارة المكلفة بالطاقة. المادة 50 : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه طبقا لأحكام قانون العقوبات. المادة 51 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة
10 الجزائرية / العدد 51 20 ربيع الثاني عام 1420 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 99-161 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 31 يوليو سنة 1999، يتضمن تسمية مطار أدرار - توات. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل مطار أدرار - توات من الآن فصاعدا اسم : مطار أدرار / توات - الشيخ سيدي محمد بلكبير. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 31 يوليو سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 99-162 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 31 يوليو سنة 1999، يتضمن تسمية مطار بجاية - الصومام. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل مطار بجاية - الصومام من الآن فصاعدا اسم : مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 31 يوليو سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 99-163 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 31 يوليو سنة 1999، يتضمن تسمية مطار بسكرة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني،
20 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 E وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل مطار بسكرة من الآن فصاعدا اسم : مطار بسكرة / محمد خيضر. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 31 يوليو سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة
مرسوم رئاسي رقم 99-164 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 31 يوليو سنة 1999، يتضمن تسمية مطار بشار - بودغان. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل مطار بشار - بودغان من الآن فصاعدا اسم : مطار بشار / بودغان - بن علي لطفي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 31 يوليو سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 99-165 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 31 يوليو سنة 1999، يتضمن تسمية مطار تبسة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل مطار تبسة من الآن فصاعدا اسم : مطار تبسة / الشيخ العربي التبسي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 31 يوليو سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة- مرسوم رئاسي رقم 99-166 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 31 يوليو سنة 1999، يتضمن تسمية مطار تلمسان - زناتة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل مطار تلمسان - زناتة من الآن فصاعدا اسم : مطار تلمسان / زناتة - مصالي الحاج. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 31 يوليو سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 99-167 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 31 يوليو سنة 1999، يتضمن تسمية مطار حاسي مسعود وادي إرارا. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 ( 6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل مطار حاسي مسعود وادى إرارا من الآن فصاعدا اسم : مطار حاسي مسعود / وادي إرارا - كريم بلقاسم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 31 يوليو سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة / العدد 51 20 ربيع الثاني عام 1420 ه مرسوم رئاسي رقم 99-168 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 31 يوليو سنة 1999، يتضمن تسمية مطار غرداية - نوميرات. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل مطار غرداية نوميرات من الآن فصاعدا اسم : غرداية / نوميرات مفدي زكريا . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 31 يوليو سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 99-169 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1420 الموافق أول غشت سنة 1999، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 7 و 77 ( 6) و (8) منه
20 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 13 وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 168 إلى 171 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستدعى الناخبون والناخبات للإدلاء برأيهم عن طريق الاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999 المادة 2 : توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت. إن السؤال المطروح على الناخبين هو : هل أنتم مع أم ضدّ المسعى العام لرئيس الجمهورية الرامي إلى تحقيق السلم والوئام المدني ؟
- إذا كنتم موافقين أجيبوا ب “ نعم “ ( الورقة الزرقاء )، إذا كنتم رافضين أجيبوا ب “ لا “ ( الورقة البيضاء ). المادة 3 : تفتتح المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من 4 غشت سنة 1999 وتختتم يوم 11 غشت سنة 1999 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1420 الموافق أول غشت سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1420 الموافق 25 مايو سنة 1999، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك في الأماكن المسماة . حميمات وجبسة وأم السبع “ في ولاية تبسة. إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدّد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
14 الجريدة الرسمية للج الجزائرية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بتاريخ 11 سبتمبر سنة 1996، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن مناجم الرصاص والزنك في الأماكن المسماة “ حميمات وجبسة وأم السبع “ الواقعة في تراب بلديات بولحاف الدير وبكارية وبوخضرة في ولاية تبسة. المادة 2 : تتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصممة على مقياس 1/50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلّع تحدد رؤوسه أ. ب. ج . د. حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : مساحة : “ حميمات “ : 6 كلم 2 س : : 988.350 989.150 س أ ج 267100 ع 266.150 ع س: 990.350س 987.000 س د 264.000 ع 266.200 ع / العدد 51. 20 ربيع الثاني عام 1420 ه مساحة : جبسة “ : 24 كلم 2 س : 355.000 س 352.100 س أ ج 237.250 ع 229.700 ع : 357.300 س 349.250 س ). د 235.000 ع 231.500ع مساحة : “ أم السبع س: 979.700 س 981.350 س أ ج 280.650 ع 279.500 ع 981.300 س 983.000 س ب د 283.200 ع 281.800 المادة 3 : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1420 الموافق 25 مايو سنة 1999 يوسف يوسفي
20 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 15 قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1420 الموافق 25 مايو سنة 1999، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والنحاس والفضة والزنك في المكان المسمى تنس شرشال في ولاية تيبازة. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بتاريخ 17 مايو سنة 1998، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن مناجم الرصاص والنّحاس والفضة والزنك في المكان المسمى “ تنس - شرشال “ بمساحة قدرها 572 كلم2 الواقعة في تراب بلديات سيدي سميان وتنس وقوراية وشرشال في ولاية تيبازة. المادة 2 : تتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصممة على مقياس 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تحدد رؤوسه أ. ب. ج . د . ه حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : رقعة شرشال : المساحة 70 كلم 2 س: 440.000 س 454.000 س أ ج : 363.000 ع 360.200 ع س: 454.000 س 440.000 س ب د 367.000 ع 360.200 ع
16 الجزائرية رقعة مارسو : المساحة : 147 كلم2 س : 440.000 454.000 س أ ج 360.200 ع 350.000 ع : 454.000 س : 440.000 س ب د 360.200 ع 350.000 ع رقعة تنس : المساحة 320 كلم 2 س : 371.500 : 403.500 س أ ج 357.000 ع 361.500 ع س : 381.000 س 403.500 س ) د 362.000 ع 340.500 ع 371.500س ه 340.500 ع رقعة قوراية : المساحة 35 كلم 2 س : 424.000 435.500 س أ ج 363.500 ع 360.350 ع س : : 435.500 424.000 س ب د 363.200 ع 360.350 ع المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا / العدد 51 20 ربيع الثاني عام 1420 ه للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1420 الموافق 25 مايو سنة 1999 يوسف يوسفي ★ قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1420 الموافق 28 يونيو سنة 1999، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لاسيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”،
20 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية، وبناء على طلبي المؤسسة العمومية “سونلغاز” المؤرخين في 8 ديسمبر سنة 1998 و 31 مارس سنة 1999 وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز عين الباي (ولاية قسنطينة) بالخط في الكهربائي 60 كف الخروب - عين اسمارة (ولاية قسنطينة). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1420 الموافق 28 يونيو سنة 1999. يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1419 الموافق 29 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة بريماد رخصة استغلال منجم الباريت في المكان المسمى “ إشمول “ في ولاية باتنة. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-74 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 والمتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخص البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1419 الموافق 29 يونيو سنة 1998 والمتعلق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة “بريماد “ رخصة استغلال منجم الباريت في المكان المسمى “ إشمول “ في ولاية باتنة
18 جزائرية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يلغي هذا القرار، القرار المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1419 الموافق 29 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة “بريماد “ رخصة استغلال منجم الباريت في المكان المسمى “ إشمول “ في ولاية باتنة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999. يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمنح رخصة استغلال مقلع الرخام في كودية الحجار بولاية سكيكدة . إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، / العدد 51 20 ربيع الثاني عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-74 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 والمتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمنح رخصة استغلال مقلع الرخام في كودية الحجار، وبعد الاطلاع على طلب التخلي الذي تقدم به السيد بوحويته قرمش مولود بتاريخ 2 يوليو سنة 1997 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يلغي هذا القرار، القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام في كودية الحجار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999. يوسف يوسفي
20 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 19 قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999، يتعلّق بمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة، شركة رخام الشرق، رخصة استغلال منجم الترافرتين في المكان المسمى “ جبل عقاب “ بولاية ميلة. إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-74 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 والمتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدّد النسب المطبقة في حساب الإتاوة المفروضة على استغلال المناجم والمقالع وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخص البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدمت به شركة رخام الشرق المؤرّخ في 18 أبريل سنة 1998، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة، شركة رخام الشرق، الواقعة في المنطقة الصناعية طريق ابن باديس بالخروب، ولاية قسنطينة، رخصة استغلال منجم الترافرتين في المكان المسمى “ جبل عقاب “ الواقع في تراب بلدية وادي العثمانية بولاية ميلة. المادة 2 : تتكون مساحة الاستغلال طبقا للخريطة المصممة على مقياس 5.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تقدّر مساحته الاجمالية بهكتارين وستة وثلاثين آرا (2,36) وتحدد رؤوسه أ. ب. ج. د. ه. حسب الإحداثيات في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : 832.343,68 : 832.542,09 أ ج 341.864,31 ع : 341.795,59 832.566,74 : 832.465,60 ب د ع:3341.864,10 ع ع : 341.726,75 : 832.382,95 ه ع : 341.713,88
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : تمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة، شركة رخام الشرق ، رخصة الاستغلال لمدة ثلاثين (30) سنة ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في
الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها . المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 51 20 ربيع الثاني عام 1420 ه المادة 5 : يحدّد مبلغ الإتاوة التي يدفعها صاحب رخصة الاستغلال طبقا للتشريع المعمول به. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999. يوسف يوسفي عبد القادر بن مبارك الجزائر