مرسوم رئاسي رقم 99-169

مرسوم رئاسي رقم 99-169 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1420 الموافق أول غشت سنة 1999، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 99-169
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 31 غشت سنة 1999 ، يرخص للوزير محافظ الجزائر الكبرى والولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق باستفتاء يوم 16 سبتمبر

  • إعلان

    إعلان رقم 02 / إ. م د / 99 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 19 سبتمبر سنة 1999 ، يتعلّق بنتائج استفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999 3

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 15 غشت سنة 1999 ، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق باستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999 34

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولي عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 ، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، في استفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 4 غشت سنة 1999 ، يتعلق بالمميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999. 23

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-179

    مرسوم تنفيذي رقم 99-179 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999، يحدد نص أوراق التصويت الواجب استعمالها في الاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999 ومميزاتها التقنية. . 22

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-178

    مرسوم تنفيذي رقم 99-178 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق المادة 166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. : 22

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.