مرسوم رئاسي رقم 99-169 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1420 الموافق أول غشت سنة 1999، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999
المادة الأولى
فتح المادةيستدعى الناخبون والناخبات للإدلاء برأيهم عن طريق الاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999
المادة 2
فتح المادةتوضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت.
إن السؤال المطروح على الناخبين هو :
هل أنتم مع أم ضدّ المسعى العام لرئيس الجمهورية الرامي إلى تحقيق السلم والوئام المدني ؟
- إذا كنتم موافقين أجيبوا ب " نعم " ( الورقة الزرقاء )، إذا كنتم رافضين أجيبوا ب " لا " ( الورقة البيضاء ).
المادة 3
فتح المادةتفتتح المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من 4 غشت سنة 1999 وتختتم يوم 11 غشت سنة 1999
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1420 الموافق أول غشت سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 31 غشت سنة 1999 ، يرخص للوزير محافظ الجزائر الكبرى والولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق باستفتاء يوم 16 سبتمبر
-
إعلان
إعلان رقم 02 / إ. م د / 99 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 19 سبتمبر سنة 1999 ، يتعلّق بنتائج استفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 15 غشت سنة 1999 ، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق باستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999 34
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولي عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 ، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، في استفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 4 غشت سنة 1999 ، يتعلق بالمميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999. 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-179
مرسوم تنفيذي رقم 99-179 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999، يحدد نص أوراق التصويت الواجب استعمالها في الاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999 ومميزاتها التقنية. . 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-178
مرسوم تنفيذي رقم 99-178 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق المادة 166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. : 22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.