مرسوم رئاسي رقم 99-164
مرسوم رئاسي رقم 99-164 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 مطار بشار - بودغان
المادة الأولى
فتح المادةيحمل مطار بشار - بودغان من الآن فصاعدا اسم : مطار بشار / بودغان - بن علي لطفي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 31 يوليو سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.