مرسوم رئاسي رقم 99-161
مرسوم رئاسي رقم 99-161 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 مطار أدرار - توات
المادة الأولى
فتح المادةيحمل مطار أدرار - توات من الآن فصاعدا اسم : مطار أدرار / توات - الشيخ سيدي محمد بلكبير.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 31 يوليو سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.