مرسوم رئاسي رقم 99-168
مرسوم رئاسي رقم 99-168 مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 مطار غرداية - نوميرات. الموافق 31 يوليو سنة 1999، يتضمن تسمية 10 الموافق 31 يوليو سنة 1999، يتضمن تسمية 10 الموافق 31 يوليو سنة 1999، يتضمن تسمية 10 الموافق 31 يوليو سنة 1999، يتضمن تسمية 11 الموافق 31 يوليو سنة 1999، يتضمن تسمية 11 الموافق 31 يوليو سنة 1999، يتضمن تسمية 11 الموافق 31 يوليو سنة 1999، يتضمن تسمية 12 الموافق 31 يوليو سنة 1999، يتضمن تسمية 12
المادة الأولى
فتح المادةيحمل مطار غرداية نوميرات من الآن فصاعدا اسم : غرداية / نوميرات مفدي زكريا .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 31 يوليو سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.