قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1420 الموافق 28 يونيو سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز عين الباي (ولاية قسنطينة) بالخط في الكهربائي 60 كف الخروب - عين اسمارة (ولاية قسنطينة).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1420 الموافق 28 يونيو سنة 1999.
يوسف يوسفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.