مرسوم رئاسي رقم 2000-267 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة ، باب رقمه 43-04 وعنوانه " مشاركة الجزائر في المعرض العالمي لهانوفر 2000 - تصفية".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره تسعة عشر مليون دينار (19.000.000دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره تسعة عشر مليون دينار (19.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة، و في الباب رقم 43-04 الذي عنوانه " مشاركة الجزائر في المعرض العالمي لهانوفر 2000 – تصفية ".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 2000-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.