مرسوم رئاسي رقم 2000-260
مرسوم رئاسي رقم 2000-260 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام تسمية حي 231 مسكنا اجتماعياً بسطيف
المادة الأولى
فتح المادةيحمل حي 231 مسكنا اجتماعيا بسطيف، اسم علي سواحي المدعو السواعي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 30 جمادى الأولى عام 1421 ه 30 نشت سنة 2000 م.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 97-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.