مرسوم رئاسي رقم 2000-258
مرسوم رئاسي رقم 2000-258 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 4 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن 6 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن 6 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية الحي الجامعي 1000 سرير بجامعة فرحات عباس بسطيف. 8
المادة الأولى
فتح المادةيحمل الحي الجامعي 1000 سرير بجامعة فرحات عباس بسطيف، اسم علي العقبي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 97-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.