قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 10 يوليو سنة 2000، يحدد الشروط المطبقة على سندات الخزينة الصادرة في إطار شراء ديون المؤسسات العمومية المستحقة للبنوك
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار الشروط المطبقة على السندات الصادرة عن الخزينة لصالح البنوك في إطار شراء ديون هذه الأخيرة المستحقة على المؤسسات العمومية.
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة السندات بعشرين (20) سنة.
المادة 3
فتح المادةتحدد مكافأة السندات بستة في المائة (6) ابتداء من أول يناير سنة 2000.
المادة 4
فتح المادةتسدّد الفوائد سنويا، عند أجل الاستحقاق، في التواريخ المقابلة لإصدار هذه السندات.
المادة 5
فتح المادةلا تجسد السندات موضوع هذا القرار بأوراق مالية، وتسجل لصالح البنوك في حساب جار لدى بنك الجزائر.
المادة 6
فتح المادةتكون السندات موضوع هذا القرار قابلة للتداول عن طريق الوسطاء المعتمدين قانونا. كما يمكن أن تكون موضوع رهن من طرف البنوك.
المادة 7
فتح المادةيمكن الخزينة في إطار التسيير الناجع للدين العام، أن تقوم بشراء السندات الصادرة.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 29 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه. 30 جمادى الأولى عام 1421 ه 30 غشت سنة 2000 م.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، المخالفة لأحكام هذا القرار .
المادة 10
فتح المادةيكلّف المدير العام للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 10 يوليو سنة 2000.
عبد اللطيف بن أشنهو وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.