مرسوم رئاسي رقم 2000-266
مرسوم رئاسي رقم 2000-266 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام تسمية المركب الرياضي لبلدية العلمة - سطيف
المادة الأولى
فتح المادةيحمل المركب الرياضي لبلدية العلمة - سطيف، اسم مسعود زقار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 30 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 30 غشت سنة 2000 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 97-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.