مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة الجزائرية / العدد 54 3 2000، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام 12 2000، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلاهاي ( المملكة الهولندية ) 13
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.