مرسوم رئاسي رقم 2000-263
مرسوم رئاسي رقم 2000-263 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام تسمية حي 160 مسكنا ترقويا بالعلمة - سطيف
المادة الأولى
فتح المادةيحمل حي 160 مسكنا ترقوياً بالعلمة - سطيف، اسم عبد العالي بن بعطوش.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 97-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.