مرسوم رئاسي رقم 2000-264
مرسوم رئاسي رقم 2000-264 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام تسمية حي 270 مسكنا اجتماعيا بالعلمة - سطيف
المادة الأولى
فتح المادةيحمل حي 270 مسكنا اجتماعيا بالعلمة - سطيف، اسم بشير بوقدوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 97-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.