قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 428,00 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها … 856,00 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50 – 3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 د.ج 2050,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 9 جمادى الثانية عام 1415 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-358 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1415 الموافق 5 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 5 مرسوم رئاسي رقم 94-359 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1415 الموافق 5 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. 8 مرسوم تنفيذي رقم 94-350 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. 8 مرسوم تنفيذي رقم 94-351 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-350 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1994 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، إلى بعض المناصب العليا . 9 مرسوم تنفيذي رقم 94-352 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. 10 مرسوم تنفيذي رقم 94-353 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 الذي يمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، إلى بعض المناصب العليا …………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 94-354 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-350 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1994 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، إلى سلكي الأساتذة والأساتذة المحاضرين.. 12 مرسوم تنفيذي رقم 94-355 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-350 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1994 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، إلى سلكي الأساتذة والأساتذة المحاضرين…… 12
9 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 94-356 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعضاء مجلس المحاسبة.
مرسوم تنفيذي رقم 94-357 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم.
قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 11 فبراير سنة 1978 الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 1994، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 76-167 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1976 الذي يحدد شروط اقتناء السيارات الخاصة واستعمالها لصالح المصلحة، 15 وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1415 الموافق 25 يوليو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس الديوان ……. قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1415 الموافق 25 يوليو سنة 1994، الميزانية والوسائل.
يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير
قراران مؤرخان في 16 صفر عام 1415 الموافق 25 يوليو سنة 1994، يتضمنان تفويض الإمضاء الى نائبي مدير . وزارة التجارة قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 10 أكتوبر سنة مدير الإدارة والوسائل. قراران مؤرخان في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة ……….
1994 يتضمن تفويض الإمضاء الى
سنة 1994، يتضمنان تعيين مكلفين
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 9 جمادى الثانية عام 1415 فهرس ( تابع ) وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 28 مدير التنظيم والشؤون القانونية. قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 28 مدير التنمية والتكوين. قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 28 مدير الصناعات التقليدية.. قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 11 مدير الإدارة العامة. قراران مؤرخان في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق الى نائبي مدير .. سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى
سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى
سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى
أكتوبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى
28 سبتمبر سنة 1994، يتضمنان تفويض الإمضاء
9 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-358 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1415 الموافق 5 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-155 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وستة وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار (136.800.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وستة وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار (136.800.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1415 الموافق 5 نوفمبر سنة 1994. اليمين زروال
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 9 جمادى الثانية عام 1415 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المخصصة (دج) 300.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. مجموع القسم السادس إعانات التسيير 500.000 القسم الأول 800.000 41-36 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات 2.000.000 مجموع القسم السادس 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.800.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 المساهمة في الجمعيات الرياضية 50.000.000 مجموع القسم الثالث 50.000.000 مجموع العنوان الرابع 50.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 52.800.000
9 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 7 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية 46.750.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 17.576.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها .. القسم 2.710.000 مجموع القسم الأول 67.036.000 الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - القسم ريوع حوادث العمل 680.000 معاش الخدمة ورأسمال الوفاة 76.000 مجموع القسم الثاني 756.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - القسم النفقات المنح العائلية 576.000 الضمان الاجتماعي 11.938.000 مجموع القسم الثالث 12.514.000 السابع المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي 3.694.000 مجموع القسم السابع 3.694.000 مجموع العنوان الثالث 84.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 84.000.000 مجموع الفرع الأول 136.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 136.800.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 94 359 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1415 الموافق 5 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-158 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار / العدد 74 9 جمادى الثانية عام 1415 (15.000.000دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار ( 15.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية وفي الباب رقم 42-01 “ الإدارة المركزية النشاط الدولي “. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1415 الموافق 5 نوفمبر سنة 1994. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 94-350 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية، المعدل
9 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 6 : المرتب هو حاصل الرقم الاستدلالي مضروبا في قيمته. تحدد قيمة الرقم الاستدلالي كما يأتي :
- اثنا عشر (12) دينارا ابتداء من أول نوفمبر س 1994 أربعة عشر (14) دينارا ابتداء من أول مارس سنة 1995 المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994. مقداد سيفي للجمهورية الجزائرية / العدد 74 1 9 مرسوم تنفيذي رقم 94-351 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-350 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1994 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، إلى بعض المناصب العليا.
إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-192 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-350 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمدد أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-350 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، إلى أصحاب المناصب العليا المصنفة على الأقل في الرقم الاستدلالي 794 من الجدول المنصوص عليه في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه والذين ينتمون إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول نوفمبر سنة 1994. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-352 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116) الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية، المعدل / العدد 74 9 جمادى الثانية عام 1415 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحدد نسب التعويض عن التمثيل المحددة في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91 - 387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الأصناف النسب أ 25 % 30 % ب - ج د - ه 35 % و - ز 40 %
9 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية المادة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول نوفمبر سنة 1994. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94 353 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16 91 – 388 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 الذي يمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، إلى بعض المناصب العليا. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 74 11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 الذي يمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، إلى بعض المناصب العليا. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحدد نسب التعويض عن التمثيل المحددة في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91 - 388 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي : الرقم الاستدلالي النسبة 4794 25 % أكثر من 840 30 % المادة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول نوفمبر سنة 1994. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994. مقداد سيفي
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 94 354 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-350 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1994 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، إلى سلكي الأساتذة والأساتذة المحاضرين. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116) الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-48 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 89 122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-350 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة / العدد 74 9 جمادى الثانية عام 1415 ه يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمدد أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-350 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه إلى سلكي الأساتذة والأساتذة المحاضرين المنصوص عليهما في جدول المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-48 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول نوفمبر سنة 1994. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94 355 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2. نوفمبر سنة 1994، يمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94 350 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1994 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، إلى سلكي الأساتذة والأساتذة المحاضرين. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
9 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-491 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-350 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-350 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه الى سلكي الأساتذة والأساتذة المحاضرين المنصوص عليهما في جدول المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 92-491 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول نوفمبر سنة 1994. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994. مقداد سيفي للجمهورية الجزائرية / العدد 74 13 مرسوم تنفيذي رقم 94 356 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : تعدل المادة 36 - أ - الفقرة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي: المادة 36 - أ - الفقرة 3 : يستفيد أصحاب هذه الوظائف من التعويضات المؤسسة لفائدة العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة “. المادة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول نوفمبر سنة 1994. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94 357 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116) الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 17 و 33 و 34 و 38 و 39 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة / العدد 74 9 جمادى الثانية عام 1415 1976 الذي يحدد شروط اقتناء واستعمال السيارات الشخصية لفائدة المصلحة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 2 شعبان عام 1411 الموافق 27 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : “ المادة 12 : يمنح القضاة : 1 تعويضا عن التبعة وتعويضا عن التمثيل نسبتهما تباعا 20 % و 30 % تحسبان اعتمادا على المرتب الذي يتقاضونه 2 - تعويضا عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة يحدد مبلغه وفقا للتنظيم المعمول به . المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول نوفمبر سنة 1994. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994. مقداد سيفي
9 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 15 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994، يعدل . ويتمم القرار المؤرخ في 11 فبراير سنة 1978 الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1976 الذي يحدد شروط اقتناء السيارات الخاصة واستعمالها لصالح المصلحة إن وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 الذي يحدد شروط اقتناء السيارات الخاصة واستعمالها لصالح المصلحة، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم، المعدل والمتمم أمن أصناف المستخدمين
- الممارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-498 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالتعويض الكيلومتري، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1976 ، الذي يحدد شروط اقتناء السيارات الخاصة واستعمالها لصالح المصلحة . وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 8 من المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1976، الذي يحدد شروط اقتناء السيارات الخاصة واستعمالها لصالح المصلحة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعدل الجدول الوارد في المادة الأولى من القرار المؤرخ في 11 فبراير سنة 1978 والمذكور أعلاه ويتمم كما يأتي : المبلغ الشهري للتعويض بالدينار 2000 الشاغلون مناصب عليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمصنفة في الرقم الاستدلالي 794 على الأقل القضاة أعضاء مجلس المحاسبة المصنفون خارج السلم 2000 2000 2000 ( الباقي بدون تغيير)
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : تتوقف الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه على تقديم بطاقة التسجيل الرمادية للسيارة باسم المستفيد مصحوبة بالتزام كتابي من المعني بالأمر باستعمال سيارته الخاصة في احتياجات المصلحة. المادة 3 : يمنع منح التعويض المنصوص عليه في هذا القرار في حالة استعمال سيارة الإدارة بصفة دائمة. المادة 4 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر سنة 1994 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994. عن / وزير المالية الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1415 الموافق 25 يوليو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس الديوان. إن وزير الصحة والسكان، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-125 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم / العدد 74 9 جمادى الثانية عام 1415 وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد العربي عباس، رئيسا لديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد العربي عباس، رئيس الديوان الإمضاء باسم وزير الصحة والسكان على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1415 الموافق 25 يوليو سنة 1994. يحي قيدوم قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1415 الموافق 25 يوليو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الميزانية والوسائل. إن وزير الصحة والسكان، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-125 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد علي شاوش، مديرا للميزانية والوسائل بوزارة الصحة
9 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد علي شاوش، مدير الميزانية والوسائل الإمضاء باسم وزير الصحة والسكان على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1415 الموافق 25 يوليو سنة 1994. يحي قيدوم قراران مؤرخان في 16 صفر عام 1415 الموافق 25 يوليو سنة 1994، يتضمنان تفويض الإمضاء الى نائبي مدير. إن وزير الصحة والسكان، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-125 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 و المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد بلعباس بن ديدة، نائب مدير للميزانية والرقابة بوزارة الصحة للجمهورية الجزائرية / العدد 74 17 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بلعباس بن ديدة، نائب مدير الميزانية والرقابة، الإمضاء باسم وزير الصحة والسكان على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1415 الموافق 25 يوليو سنة 1994. يحي قيدوم إن وزير الصحة والسكان بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-125 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الله سويسي، نائب مدير للمستخدمين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الله سويسي، نائب مدير المستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمات الإمضاء باسم وزير الصحة والسكان على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1415 الموافق 25 يوليو سنة 1994. يحي قيدوم وزارة التجارة قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 10 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين عيسى الوناس، مديرا للإدارة والوسائل بوزارة التجارة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عيسى الوناس، مدير الإدارة والوسائل الإمضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. / العدد 74 9 جمادى الثانية عام 1415 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 10 أكتوبر سنة 1994. ساسي عزيزة قراران مؤرخان في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، صادر عن وزير التجارة، يعين السيد التجاني سعدوني، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 ، صادر عن وزير التجارة، يعين السيد محمد الهاشمي عثماني مرابو، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 28 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التنظيم والشؤون القانونية. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
9 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد بلحاج تيريشين، مديرا للتنظيم والشؤون القانونية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بلحاج تيريشين، مدير التنظيم والشؤون القانونية الإمضاء باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 28 سبتمبر سنة 1994. محمد بن سالم قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 28 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التنمية والتكوين. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر للجمهورية الجزائرية / العدد 74 19 سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عاشور أمحيس، مديرا للتنمية والتكوين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عاشور أمحيس، مدير التنمية والتكوين الإمضاء باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 28 سبتمبر سنة 1994. محمد بن سالم قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 28 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الصناعات التقليدية. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم نقيش مديرا للصناعات التقليدية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بلقاسم نقيش مدير الصناعات التقليدية، الإمضاء باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 28 سبتمبر سنة 1994. محمد بن سالم قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 11 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الإدارة العامة. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة / العدد 74 9 جمادى الثانية عام 1415 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوعام، مديرا للإدارة العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد بوعام، مدير الإدارة العامة، الإمضاء باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 11 أكتوبر سنة 1994. محمد بن سالم قراران مؤرخان في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 28 سبتمبر سنة 1994، يتضمنان تفويض الإمضاء الى نائبي مدير. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
9 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر محيوس، نائب مدير للوسائل العامة والأرشيف بوزارة السياحة والصناعات التقليدية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد القادر محيوس، نائب مدير الوسائل العامة والأرشيف الإمضاء باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية على جميع الوثائق باستثناء المقررات و القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 28 سبتمبر سنة 1994 . محمد بن سالم إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 74 21 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين الأنسة ضاوية كرمية، نائبة مدير للمستخدمين بوزارة السياحة والصناعات التقليدية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى الآنسة ضاوية كرمية، نائبة مدير المستخدمين، الإمضاء باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 28 سبتمبر سنة 1994. محمد بن سالم عبد القادر بن مبارك - الجزائر