مرسوم تنفيذي رقم 94-354 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-350 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1994 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، إلى سلكي الأساتذة والأساتذة المحاضرين 12
المادة الأولى
فتح المادةتمدد أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-350 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه إلى سلكي الأساتذة والأساتذة المحاضرين المنصوص عليهما في جدول المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-48 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول نوفمبر سنة 1994.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-192
مرسوم تنفيذي رقم 97-192 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، يحدد كيفيات منح المرتبات لأساتذة التعليم والتكوين العاليين وللأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين. 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.