مرسوم تنفيذي رقم 94-351 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-350 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1994 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، إلى بعض المناصب العليا . 9
المادة الأولى
فتح المادةتمدد أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-350 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، إلى أصحاب المناصب العليا المصنفة على الأقل في الرقم الاستدلالي 794 من الجدول المنصوص عليه في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه والذين ينتمون إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول نوفمبر سنة 1994.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.