مرسوم رئاسي رقم 94-359 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1415 الموافق 5 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. 8
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار / العدد 74 9 جمادى الثانية عام 1415 (15.000.000دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار ( 15.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية وفي الباب رقم 42-01 " الإدارة المركزية النشاط الدولي ".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1415 الموافق 5 نوفمبر سنة 1994.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif رقم 94-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 94-158
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.