ج.ر عدد 51 لسنة 1982
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر ة الشهر عملة النسخة الاصلية 30 g 50 G. النسخة الاصلية وترجمتها 20 1000 ، قوانين . أوامر و مراسيم . مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير عالية الأمانة العامة للحكومة 80 الطبع والاشتراكات ෂ Jo 150 إدارة المطبعة الرسمية مي و 9 و 2 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلقات الارسال الهاتف : 15. 18. 63 الى 17 ج ب 50-3200 من المسحه الاصليه ، بر دمج ولمن النسخة الاصليه وترجمتها نالارى د.ج لمن العدد للسنين السابقة : نحوه درج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 50ر1 د.ج و لمن النشر على اساس 15 د.ج للسفر . اتفاقات دولية مرسوم رقم 82-437 مؤرخ في 25 صفر الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن على بروتوكول التعاون بين دول فهرس مرسوم رقم 82-438 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة عام 1403 المصادقة على الاتفاقية الثقافية والفنية بين حكومة شمال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية افريقيا في مجال مقاومة الزحف الصحراوى، وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية الموقعة الموقع في 5 فبراير سنة 1977 بالقاهرة. 3253 في 15 فبراير سنة 1982 بمدينة الجزائر. 3255

3252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 82-439 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية المتعلقة بالمناطق الرطبقة ذات الاهمية الدولية وخاصة باعتباراها ملاجىء للطيور البرية الموقعة في 2 فبراير سنة 1971 برمزار (ايران) 3256 مرسوم رقم 82 440 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الافريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة في 15 سبتمبر سنة 1968 بمدينة الجزائر. 3260 مرسوم رقم 82-441 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى البروتوكول المتعلق بحماية البحر الابيض المتوسط من التلوث من مصادر برية، المبرم في 17 مايو سنة 1980 بأثينا. 3260 مرسوم رقم 82-442 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية الموقعة بالجزائر في 13 مايو سنة .1982 3275 مرسوم رقم 82-443 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون العلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند الموقعة في 28 فبراير سنة 1980 بدلهى الجديدة. 3277 مرسوم رقم 82-444 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية والمتعلقة بالتعاون القضائى فى المواد المدنية والعائلية والجزائية الموقعة في 4 فبراير سنة 1981 بالجزائر. 3279 مرسوم رقم 82-445 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألبانيا الشعبية الاشتراكية الموقع في 13 يوليو سنة 1981 بتيرانا. 3289 مرسوم رقم 82-446 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية من أجل تحاشى ازدواجية الضريبة حول العائدات الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية الموقع في 27 مايو سنة 1981 بمدينة الجزائر. 3292 مرسوم رقم 82-447 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والصناعي والعلمى والتقنى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فنلندة الموقع في 19 يناير سنة 1982 بهلسنكي. 3294 مرسوم رقم 82-448 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، الموقع في 3 يونيو سنة 1981 ببرازيلية. 3297

السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3253 اتفاقات دولية


مرسوم رقم 82-437 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 | الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على بروتوكول التعاون بين دول شمال | افريقيا في مجال مقاومة الزحف الصحراوى، الموقع في 5 فبراير سنة 1977 بالقاهرة.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة- III - 17 منه وبعد الاطلاع على بروتوكول التعاون بين دول شمال افريقيا فى مجال مقاومة الزحف الصحراوي الموقع في 5 فبراير سنة 1977 بالقاهرة، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على بروتوكول التعاون بين دول شمال افريقيا في مجال مقاومة الزحف الصحراوى، الموقع في 5 فبراير سنة 1977 بالقاهرة، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق - II ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد برتوكول بشأن التعاون بين دول شمال افريقيا في مجال مقاومة الزحف الصحراوى نظرا للاخطار العديدة التى تتعرض لها- بعض دول العالم نتيجة لزحف الصحارى المتاخمة لها، فقد أصبح من الضرورى تدعيم التعاون | الدولي في مجال مقاومة الزحف الصحراوى | (التصحر ) . واستجابة لذلك أصدرت الجمعية العامة . للامم المتحدة القرار رقم 3338 لسنة 1974 تدعو فيه الدول المعنية الى مداركة الامر واتخاذ الوسائل والاساليب التي تؤدى الى تفادى الاخطار المتوقعة والى التعاون فيما بينها لمواجهة مخاطر الزحف الصحراوى. ونظرا لما تتعرض له البلدان العربية الخمس في شمال افريقيا وهى الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية من خطورة زحف الصحارى الذى يؤدى سنويا، وحسب ما جاء في التقارير العلمية المختلفة، الى فقد واقتطاع مساحات كبيرة سنويا من الاراضي الزراعية أو الصالحة للاستغلال الزراعى والمراعي الطبيعية المتاخمة للصحارى بتعريتها احيانا وطمسها أحيانا أخرى. و نظرا لضرورة التعاون في المجال وضرورة العمل على اتخاذ الاجراءات والخطوات الحاسمة لوقف هذه الظاهرة التي تهدد كيان واستقرار المجتمعات السكانية العربية. وفي ضوء توصيات مؤتمرات وزراء العالم العرب (كاستعرب) في أغسطس 1976 بشأن ضرورة التعاون الاقليمي في مقاومة الزحف الصحراوى. و ونظرا لوجود البشرية الفنية والمقومات المادية التي تمكن الدول الخمس لشمال أفريقيا من القيام باتخاذ الاجراءات الكفيلة للحد من خطورة ظاهرة الزحف الصحراوي، وذلك حفاظا على الثروات الطبيعية، الحيوانية منها والنباتية، وكذلك المجتمعات السكانية العربية. ونظرا لوجود مشروعات وطنية في الدول العربية الخمس المقاومة الزحف الصحراوي وانشاء النطاقات الخضراء الواقية. فقد قام برنامج الامم

3254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه المتحدة للبيئة والمنطقة العربية للتربية والثقافة والعلوم باعداد دراسة جدوى لتعاون الدول العربية الخمس في شمال افريقيا في مجال مقاومة الزحف الصحراوى. ولقد اتفقت الدول العربية الخمس الموقعة على هذا البروتوكول على القيام بوضع خطة للتنسيق بين الدول الخمس في مجال الزحف الصحراوى عن طريق التخطيط ووضع المشاريع للتنفيذ. وفي سبيل ذلك تقرر : انشاء لجنة مشتركة دائمة من البلدان

- الخمس المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر تكون مهمتها التنسيق بين المشروعات الوطنية والتخطيط لتدعيم الجهود في المجالات الآتية : أولا : حماية المناطق الزراعية من أخطار الزحف الصحراوى والعمل على وقف التصحر. ثانيا : تنظيم وتحسين المراعي وتنمية الثروة الحيوانية. ثالثا : زراعة الاشجار والغابات لتنمية الثروة الخشبية. رابعا : تنمية المجتمعات الريفية | والصحراوية. خامسا : النشاط السياحى وانشاء المناطق السياحية الجديدة. سادسا : زيادة انتاج السلع الغذائية لمواجهة 4 - تبادل المعلومات بين الدول الخمس المعنية بالامر وكذلك الخبرات المختلفة في المجالات المتعلقة بمقاومة الزحف الصحراوى. 5 - تبادل البذور والعقل والشتلات النباتية للاصناف المختلفة من الاشجار والشجيرات ونباتات المراعي والمحاصيل وغيرها، والتي تم استعمالها بنجاح بين الدول المذكورة. 6 تنسيق عمليات التدريب وخاصة البرامج التدريبية وكذلك الاستفادة بالمعاهد ومراكز التدريب المختلفة الموجودة حاليا في كل بلد من البلدان الخمسة. وفي سبيل التنسيق والتعاون بين الدول الخمس : 1 تقوم اللجنة المشتركة الدائمة بمتابعة تنفيذ العمليات عن طريق الزيارات وتقارير المتابعة وغيرها من الاساليب التي يتفق عليها لضمان استمرار التعاون بالكفاءة والمستوى المطلوب. 2 تضع اللجنة اللوائح والقواعد التي تنظم أعمالها، وتنظيم مناهج ايصالها بالهيئات العربية والدولية. .. 3 - تقدم الدول الخمس المعنية الاعتمادات المالية التي تيسر للجنة عملها. 4 تكون للجنة أمانة فنية وادارية مقرها النقص في الغذاء في هذه الدول. احدى الدول الخمس المعنية وينظم علاقة الامانة وتتضمن مهمة اللجنة المشتركة الدائمة المذكورة الآتى : وضع خطة العمل المشتركة المتعلقة - I - بالخطوط العريضة التي تتبع في مقاومة الزحف الصحراوى مثل ادارة المراعي وزراعة الاشجار والمحاصيل وذلك في ضوء التوازن البيئي . الدقيق بدولة المقر بروتوكول خاص. 5 - يجوز للجنة أن تنشىء صندوقا خاصا تساهم فيه الدول والمنظمات والصناديق العربية والهيئات الدولية. تم التوقيع على هذا البروتوكول في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يوم السبت الموافق الخامس من شهر فبراير سنة 2 التنسيق بين أساليب التنفيذ وتنظيم كل .1977 ما أمكن من الانشطة في كل بلد منها. تجميع المعلومات والابحاث المتعلقة بهذا الموضوع والانجازات المختلفة التي تمت حتى يمكن الاستفادة من النتائج المتحصل عليها. الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية العربية الليبية جمهورية مصر العربية المملكة المغربية

السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3255 مرسوم رقم 82-438 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الثقافية والفنية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية الموقعة في 15 فبراير سنة 1982 بمدينة الجزائر. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة و III - 17 منه وبعد الاطلاع على الاتفاقية الثقافية والفنية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية الموقعة في 15 فبراير سنة 1982 بمدينة الجزائر يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية الثقافية والفنية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية الموقعة في 15 فبراير سنة 1982 بمدينة الجزائر، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية ثقافية وفنية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية «يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون». ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية ايمانا منهما بأن التراث الثقافي المشترك يؤلف جزءا هاما من تاريخ كفاح شعبيهما، وحرصا منهما على ابراز قيمة الحضارة الاسلامية وانطلاقا من سياستهما المناهضة للامبريالية والصهيونية وانطلاقا من ماضيهما المجيد لتحقيق الاهداف المشتركة والمثل الواحدة التي يعمل لها أبناء الامة في مختلف ميادين الثقافة والعلوم والمعرفة ورغبة منهما فى تقوية الروح الاسلامية وفي توثيق صلات الاخوة بين بلديهما الشقيقين. فقد اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى يعمل الطرفان على تنمية علاقاتهما الثقافية والعلمية، ولهذا الغرض يتبادلان تجاربهما وانجازاتهما في ميادين التربية والعلوم والثقافة والفنون. المادة 2 تتعاون الحكومتان على احياء التراث الثقافي الاسلامى، وذلك بتشجيع نشره والعمل على اثرائه بترجمة الروائع العلمية اليه وعلى توثيق الصلات بين دور الكتب والتاحف الفنية والتاريخية والعلمية في بلديهما. المادة 3 يضع كل من الطرفين في حدود امكانياته تحت تصرف الطرف الآخر منحا دراسية في الجامعات ومؤسسات التعليم الأخرى ومعاهد الابحاث العلمية، وذلك وفقا للنظام المعمول به في تلك المؤسسات. المادة 4 يعقد الطرفان اتفاقات خاصة بشأن معادلة الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم في كلا البلدين.

3256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه .: المادة 5 يتبادل الطرفان الاساتذة في مختلف الفروع لالقاء المحاضرات كما يتبادلان زيارة العلماء والباحثين والمفكرين وذلك وفقا للشروط التي يتفق عليها بين البلدين. المادة 6 يضع الجانب الايرانى وفى حدود امكانياته تحت تصرف الجانب الجزائرى عددا من الاساتذة في مجالات التعليم العالى وكذا الثانوى والتقنى المادة 7 يضع الجانب الايرانى وفي حدود امكانياته تحت تصرف الجانب الجزائرى عددا من الخبراء التقنيين في مجالات مختلفة. المادة 8 يبحث الطرفان امكانية انشاء معاهد فنية عليا ومراكز مشتركة للبحث العلمي في المجالات التي تهم البلدين. المادة و يعمل الطرفان على تبادل المؤلفات والمطبوعات الدورية والفهارس وصور المخطوطات والوثائق التاريخية والآثار وذات النسخ المتعددة وكذا تبادل المعلومات فى مجال التأليف والنشر وتنسيق التعاون بين المؤسسات المختصة في كلا البلدين المادة 10 يتبادل الطرفان الانشطة المرئية والمسموعة الثقافية والعلمية والتربوية ويشجعان التعاون بين مؤسسات الاذاعة والتلفزيون والصحافة ووكالات الانباء والسينما والفنون في بلديهما. المادة 11 يتبادل الطرفان اقامة المعارض الدورية والمهرجانات فى بلديهما كما يتبادلان دعوة الفنانين والفرق المسرحية والفنية والموسيقية. المادة 12 مشجع الطرفان اقامة وتدعيم الاتصالات الرياضية في بلديهما وتبادل الزيارات بين المنظمات الاجتماعية ومنظمات الشباب بمختلف أنواعها. المادة 13 يعمل الطرفان على اقامة وتدعيم الاتصالات المباشرة بين اللجنتين الوطنيتين للثقافة والعلوم (اليونيسكو) في كلا البلدين والعمل على زيادة التعاون والتنسيق بينهما في المنظمات الدولية. المادة 14 يتفق الطرفان على وضع برامج تنفيذية تشتمل على تفاصيل بنود هذه الاتفاقية تجدد كل عامين وتوضع هذه البرامج من قبل لجنة ثقافية مشتركة. المادة 15 يسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بتعديلها أو الغائها وذلك قبل ستة أشهر على الاقل من انقضاء كل أجل. المادة 16 تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للاجراءات المعمول بها في كلا البلدين. حرر في الجزائر بتاريخ 21 ربيع الثاني عام 1402 ه الموافق ل 15 فبراير سنة 1982 م . عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاسلامية الايرانية الشعبية الدكتور على أكبر و لاياتي محمد الصديق بن يحيى وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية مرسوم رقم 82-439 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية المتعلقة بالمناطق الرطبة ذات الاهمية الدولية وخاصة باعتبارها ملاجيء للطيور البرية الموقعة في 2 فبراير سنة 1971 برمزار (ايران). ان رئيس الجمهورية

السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3257

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17 منه- وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالمناطق الرطبة ذات الاهمية الدولية وخاصة باعتبارها ملاجىء للطيور البرية الموقعة في 2 فبراير سنة 1971 برمزار (ايران) يرسم مايلي : المادة الاولى : تنظم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية المتعلقة بالمناطق الرطبة ذات الاهمية الدولية وخاصة باعتبارها ملاجيء للطيور البرية الموقعة في 2 فبراير سنة 1971 بر مزار (ايران). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد اتفاقية تتعلق بالمناطق الرطبة ذات الاهمية الدولية وخاصة باعتبارها ملاجيء للطيور البرية ان الاطراف المتعاقدة اعترافا منهما بمدى التبعية والارتباط بين الانسان وبيئته. واعتبارا للوظائف البيئية الاساسية للمناطق الرطبة على أساس أنها منظمة لتدفقات المياه، وملاجيء وموطن لحيوانات ونباتات مميزة وخاصة للطيور البرية. واقتناعا منها بأن المناطق الرطبة تشكل ثروة ذات قيمة اقتصادية وثقافية وعلمية وترويحية كبرى، لا يمكن تعويض خسارتها. ورغبة منهما في القضاء، حاضرا ومستقبلا، على ما تتعرض له هذه المناطق الرطبة من تعديات متزايدة تدريجيا، والحيلولة دون ضياع هذه المناطق. واعترافا منهما بأن الطيور البرية تعبر الحدود أثناء هجراتها الموسمية وانها بالتالي يجب أن تعتبر بمثابة ثروة دولية. واقتناعا منها بأن الحفاظ على المناطق الرطبة، وعلى حيواناتها ونباتاتها يمكن القيام به عن طريق تضافر سياسات وطنية تتوخي عملا دوليا متناسقا. قد اتفقت على ما يلى : المادة الاولى 1 - المراد بالمناطق الرطبة في مفهوم هذه الاتفاقية هي المساحات التي تشغلها المستنقعات، والغدران الصغيرة الواقعة فى المرتفعات ومستنقعات الاتربة العضوية الحامضة، أو المياه الطبيعية والاصطناعية الدائمة منها والمؤقتة حيث يكون الماء راكدا أو جاريا عذبا أو أجاجا أو مالها، بما في ذلك مساحات ماء البحر التي لا يتجاوز عمقها في حالة الجزر ستة أمتار. 2-2 تتشكل الطيور البرية في مفهوم هذه الاتفاقية، من الطيور التابعة من حيث البيئة للمناطق الرطية. المادة 2 1 يجب على كل طرف من الاطراف المتعاقدة أن يعين المناطق الرطبة المناسبة في أرضه التي تدرج في قائمة المناطق الرطبة ذات الاهمية الدولية، التي تعرف ب «القائمة» فيما بعد، والتي
  • يحتفظ بها مكتب يتم انشاؤه بموجب المادة 8. ويجب تعيين حدود كل منطقة رطبة ووصفها وصفا دقيقاً، واثباتها في خريطة، ويمكن أن تتضمن مناطق ضفاف الانهار أو سواحل بحرية متاخمة للمنطقة الرطبة، وجزرا أو مساحات من مياه البحر التي يتجاوز عمقها ستة أمتار في حالة الجزر التي تحيط بها المنطقة الرطبة، وخاصة حين تكون هذه المناطق أو الجزر أو المساحات المانية ذات أهمية | كملاجيء للطيور البرية.

3258 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه 2 يجب أن يقوم اختبار المناطق الرطبة المطلوب ادراجها في القائمة على أساس أن لها دور دولى من الناحية البيئية والنباتية، والحيوانية والبحرية أو المائية، ويجب أن تدرج بالقائمة في المقام الاول المناطق الرطبة التي لها أهمية دولية بالنسبة الى الطيور البرية في جميع الفصول. 3 يتم تسجيل منطقة رطبة على القائمة دون المساس بالحقوق الخاصة بسيادة الطرف المتعاقد على الارض التى توجد بها هذه المنطقة. 4 - يعين كل طرف من الاطراف المتعاقدة منطقة رطبة واحدة على الاقل لتسجيلها على القائمة عند التوقيع على الاتفاقية، أو عند ايداع وثائق التصديق أو الانخراط وفقا لاحكام المادة .09 5 - تكون للاطراف المتعاقدة حق اضافة مناطق رطبة أخرى تقع فى ترابها الى القائمة أو توسيع مساحات المناطق التي سبق تسجيلها، أو تضييقها أو سحبها من القائمة لاسباب مستعجلة تقتضيها المصلحة الوطنية على أن تقوم في أسرع وقت ممكن باشعار المنظمة أو الحكومة المسؤولة عن مهام المكتب الدائم المنصوص عليها في المادة 08 بهذه التعديلات. 6 يجب على كل طرف من الاطراف المتعاقدة أن يأخذ بعين الاعتبار مسؤولياته على الصعيد الدولي في الحفاظ، وتنظيم ومراقبة واستغلال الطيور البرية المهاجرة استغلالا محكما، سواء بتعيينه للمناطق الرطبة الواقعة فى ترابه والمطلوب تسجيلها على القائمة أو باستعماله لحقه في تعديل تسجيلاته . المادة 3 1 يجب على الاطراف المتعاقدة أن تعد وتطبق مخططاتها التنظيمية على نحو يساعد على الحفاظ على المناطق الرطبة المدرجة بالقائمة والاستغلال المعقول للمناطق الرطبة الواقعة في أراضيها قدر الامكان. 2 - يتخذ كل طرف من الاطراف المتعاقدة . التدابير اللازمة لكى يحاط علما في أسرع وقت ممكن بتغييرات الظروف البيئية التي قد تطرأ على المناطق الرطبة الواقعة فى ترابه والمسجلة على القائمة أو التي هي بصدد الحصول أو الممكن حصولها على أثر تطورات تكنولوجية، أو بسبب تلوث، أو أي تدخل بشرى آخر، وستنقل المعلومات الخاصة بهذه التغييرات دون تأخير الى المنظمة أو الحكومة المسؤولة عن مهام المكتب الدائم المنصوص عليه في المادة 8. المادة 4 1 كل طرف من الاطراف المتعاقدة يساعد في الحفاظ على المناطق الرطبة وعلى الطيور البرية وذلك بانشاء احتياطات طبيعية في المناطق الرطبة سواء أكانت هذه المناطق الرطبة مدرجة في القائمة أو غير مدرجة ويعمل على ضمان حراستها بطريقة ملائمة. 2 - ينبغى على كل طرف متعاقد لجا لاسباب مستعجلة تتصل بمصلحة الوطن الى سحب منطقة رطبة مدرجة بالقائمة أو الى تضييق مساحتها، أن يعوض ما أمكنه كل خسارة تصيب الموارد في المناطق الرطبة وينبغى له بصورة خاصة أن ينشيء احتياطات طبيعية جديدة للطيور البرية وأن يعمل على حماية جزء هام من ملجئها السابق في المنطقة ذاتها أو في غيرها من النواحي. 3 تقوم الاطراف المتعاقدة بتشجيع البحث وتبادل المعلومات والنشرات المتعلقة بالمناطق الرطبة وبحيواناتها ونباتاتها. 4 - تبذل الاطراف المتعاقدة جهودها، عن طريق تسييرها لزيادة عدد تجمعات الطيور البرية المقيمة فى المناطق الرطبة الملائمة 5 - تساعد الاطراف المتعاقدة على تكوين مستخدمين أكفاء لدراسة المناطق الرطبة وادارتها وحراستها. المادة 5 تتشاور الاطراف المتعاقدة فيما بينها بخصوص تنفيذ الواجبات المترتبة على الاتفاقية

السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3259 ولاسيما في حالة وجود منطقة رطبة تمتد على أراضي أكثر من متعاقد واحد، أو في حالة وجود حوض مائي تتقاسمه عدة أطراف متعاقدة، وتجتهد في نفس الوقت لتنسيق ودعم سياستها وأنظمتها القانونية في الحاضر والمستقبل بخصوص الجفاف على المناطق الرطبة وعلى نباتاتها وحيواناتها. المادة 6 1 تقوم الاطراف المتعاقدة، عند الضرورة ولزوم الحاجة، بتنظيم مؤتمرات حول الحفاظ على المناطق الرطبة وعلى الطيور البرية. 2 يكون لهذه المؤتمرات طابع استشارى، وتكون ذات الصلاحيات : ا - لمناقشة تطبيق الاتفاقية ب ۔ لمناقشة الزيادات والتعديلات المطلوب ادخالها على القائمة، ج - - لبحث المعلومات المتوفرة بصدد التغييرات الحاصلة على الظروف البيئية فى المناطق الرطبة المدرجة بالقائمة، هذه المعلومات المقدمة تنفيذا لمنصوص الفقرة 2 من المادة 3. د لاصدار توصيات ذات طابع عام أو خاص الى الاطراف المتعاقدة، بهدف الحفاظ على المناطق الرطبة وعلى نباتاتها وحيواناتها، وبخصوص ادارتها واستغلالها بصورة محكمة، ه لمطالبة الهيئات الدولية المختصة بوضع تقارير واحصائيات حول المواضيع ذات الطابع الدولى خصوصا والمتعلقة بالمناطق الرطبة. 3 تتولى الاطراف المتعاقدة اشعار المسؤولين في جميع مستويات ادارة المناطق الرطبة، بتوصيات مثل هذه المؤتمرات الخاصة بالحفاظ على المناطق الرطبة ونباتاتها وحيواناتها وبادارتها واستغلالها بصورة محكمة، و تأخذ بعين الاعتبار هذه التوصيات. المادة 7 1- ينبغي على الاطراف المتعاقدة أن تضم الى من يمثلها في هذه المؤتمرات اشخاصا خبراء فيما يخص المناطق الرطبة أو الطيور البرية بحكم المعلومات أو التجربة التي اكتسبوها سابقا من وظائف علمية، أو إدارية أو من وظائف أخرى مناسبة. 2 لكل طرف من الاطراف المتعاقدة الممثلة في مؤتمر من المؤتمرات صوت، علما بأن التوصيات يصادق عليها بالاغلبية البسيطة من الاصوات المدلى بها بشرط أن يشارك في التصويت نصف الاطراف المتعاقدة على الاقل. المادة 8 1- يتولى الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة والثروات الطبيعية مهام المكتب الدائم بموجب هذه الاتفاقية الى أن يتم تعيين منظمة أخرى أو حكومة بأغلبية ثلثى أصوات الاطراف المتعاقدة. 2 يقوم المكتب الدائم على وجه الخصوص : ا - بالمساعدة على الدعوة الى عقد المؤتمرات المنصوص عليها في المادة 6 وعلى تنظيمها، ب بمسك قائمة المناطق الرطبة ذات الاهمية الدولية، وبتلقى المعلومات المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 2 والواردة من الاطراف المتعاقدة بخصوص كل اضافة أو توسيع أو الغاء أو تخفيض يدخل على المناطق الرطبة المدرجة في القائمة ج - يتلقى المعلومات المنصوص عليها وفقا للفقرة 2 من المادة 3 والواردة من الاطراف المتعاقدة، بصدد كل تغيير يلحق بالظروف البيئية للمناطق الرطبة المدرجة في القائمة د بابلاغ جميع الاطراف المتعاقدة بكل تعديل يدخل على القائمة أو كل تغيير لخصائص المناطق الرطبة المسجلة، وباتخاذ التدابير اللازمة لكى تناقش هذه المسائل في المؤتمر القادم، ه با بلاغ الطرف المتعاقد المعنى بتوصيات المؤتمرات فيما يتعلق بهذه التعديلات الملحقة بالقائمة أو التغييرات التي تحصل في خصائص | المناطق الرطبة المسجلة.

3260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه المادة و تكون الاتفاقية مفتوحة للتوقيع لمدة غير محدودة. 2 يمكن لكل عضو من أعضاء منظمة الام الامم المتحدة أو هيئة من هيئاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو كل منخرط بالقانون الاساسي لمحكمة العدل الدولية أن يكون طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية كما يلى : ا - بالتوقيع عليها دون تحفظ بالمصادقة، ب بالتوقيع عليها مع تحفظ بالمصادقة، متبوعا بالمصادقة، ج - بالانخراط 3 - تتم المصادقة أو الانخراط عن طريق ايداع وثائق التصديق أو الانخراط لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والذى يعرف فيما بعد. «بالمؤتمن»). المادة 10 تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد أربعة أشهر من اللحظة التى تصبح فيها سبع دول أطرافا متعاقدة في الاتفاقية وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة و. 2 - ثم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، بالنسبة الى كل طرف من الاطراف المتعاقدة بعد أربعة أشهر من تاريخ التوقيع عليها دون تحفظ بالمصادقة أو من تاريخ ايداع وثائق التصديق أو الانخراط. المادة 11 I - تظل الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محدودة. 2 يمكن لكل طرف متعاقد أن يفسخ الاتفاقية بعد مرور فترة مدتها خمسة أعوام من تاريخ دخولها حيز التنفيذ بالنسبة الى هذا الطرف وذلك بابلاغ هذا الفسخ الى المؤتمن كتابة. ويتم الفسخ بالفعل بعد أربعة أشهر من تاريخ تسليم المؤتمن للاشعار. المادة 12 يتولى المؤتمن في أقرب وقت ممكن اخبار جميع الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنخرطة فيها : ا - بتوقيعات الاتفاقية ب بايداع وثائق التصديق على الاتفاقية، ج ه - بايداع وثائق الانخراط في الاتفاقية، د - بتاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ه - - بجميع الاشعارات الخاصة بفسخ الاتفاقية، 2 عندما تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، يقوم المؤتمن بتسجيلها لدى أمانة الامم المتحدة وفقا للمادة 102 من الميثاق. واثباتا لذلك فان الموقعين أسفله، والمفوضين الشرعيين لهذا الغرض قد وقعوا على هذه الاتفاقية. مرسوم رقم 82 440 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الافريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة في 15 سبتمبر سنة 1968 بمدينة الجزائر. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية. و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17 منه و بعد الاطلاع على الاتفاقية الافريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة في 15 سبتمبر سنة 1968 بمدينة الجزائر، يرسم مايلي : : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية الافريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة في 15 سبتمبر سنة 1968 بمدينة الجزائر، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3261 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد الاتفاقية الافريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية تمهيد نحن رؤساء الدول والحكومات لدول افريقية مستقلة وعيا منا كل الوعى بأن الاراضي والمياه والنباتات والموارد الحيوانية تشكل رأس مال ذا أهمية حيوية بالنسبة للانسان تأكيدا لما صرحنا به لدى انضمامنا الى

- ميثاق منظمة الوحدة الافريقية أنه من الواجب «أن نضع الموارد الطبيعية والانسانية بقارتنا في خدمة التقدم العام لشعوبنا في جميع ميادين النشاط الانساني»،

  • وعيا منا كل الوعى بالاهمية المتزايدة | للموارد الطبيعية من الوجهة الاقتصادية والغذائية والعلمية والتربوية والثقافية والجمالية، وعيا منا بالاخطار التي تهدد هذه الثروة- التي لا تعوض، اعترافا منا بأن استعمال هذه الموارد يجب- أن يرمى الى ترضية حاجيات الانسان وفقا لامكانيات البيئة رغبة منا في القيام بعمل انفرادي أو- جماعي من أجل المحافظة والاستعمال والتنمية لهذه الثروة بتقدير استعمال منطقى لها والاستمرار عليه من أجل سعادة الانسانية في الحاضر والمستقبل اقتناعا منا بأن ابرام اتفاقية من أوفق- الوسائل للتوصل الى هذا الهدف، قد اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى بهذه الاحكام، قررت الدول المتعاقدة ابرام اتفاقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية. المادة 2 المبدأ الاساسي تتعهد الدول المتعاقدة باتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل ضمان المحافظة والاستعمال والتنمية للاراضي والمياه والنباتات والموارد الحيوانية معتمدة في ذلك على المبادىء العلمية مع الاخذ بعين الاعتبار المصالح العليا للسكان. المادة 3 التعريفات ا - بخصوص تطبيق هذه الاتفاقية، يقصد بالعبارات الآتية ما يلي : 1 «موارد طبيعية الموارد الطبيعية المتجددة أى الاراضي والمياه والنباتات والحيوانات، 2 - «عينة» : كل ما يمثل صنفا من أصناف الحيوانات أو النباتات الوحشية أو اجزاءا من هذه النباتات 3 - «رمز صيد : كل نموذج لحيوان ميت أو جزء منه سواء أكان مدمجا أم لا في تحفة مصنوعة أو محولة أو معالجة بكليفية أو أخرى ما لم يفقد هويته الاصلية مثل الاوكار والبيض وقشور البيض، 4 «المخالف الطبيعية : كل مساحة محمية من أجل مواردها الطبيعية مثل «المخالف الطبيعية التامة» و «الزرائب الوطنية والمخالف الخاصة» :
  1. الموضوعة تحت مراقبة الدولة والتي لا يمكن تغيير حدودها ولا التخلي عن أي جزء منها الا على يد السلطة التشريعية المختصة، 2 (2) - والتي يمنح فيها بصرامة الصيد البرى والصيد البحرى مهما كان نوعهما وكذلك كل نوع من أنواع الاستغلال الغابي أو الفلاحي أو المعدني

3262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه والرعى والحفر والتنقيب والسبر وتهيئة الارض والبناء عليها وجميع الاعمال التي ينتج عنها تغير الصورة الموقع والنباتات وتلوث المياه وبصفة عامة كل عمل قد يخل بنظام الحيوانات والنباتات وكذا ادخال أى نوع الحيوانات أو النباتات سواء كانت أهلية أو مستوردة وحشية أو داجنة 3 (3) - والتي يمنح السكنى بها والتوغل فيها والانتقال داخلها واقامة الخيام بها وكذلك التحليق فوقها على ارتفاع قليل بدون اذن كتابي خاص من قبل السلطة المختصة، والتي لا يسمح بالقيام ببحوث علمية فيها بما في ذلك ابادة حيوانات أو نباتات قصد اقامة نظام بينوى الا باذن من قبل هذه السلطة. ب - يقصد بالزريبة الوطنية» المساحة : I 1 - الموضوعة تحت مراقبة الدولة والتي لا يمكن تغيير حدودها ولا التخلى عن أي جزء منها الا على يد السلطة التشريعية المختصة،

  1. (2) - والمخصصة لتكاثر النباتات والحيوانات الوحشية وحمايتها والمحافظة عليها وتهيئتها وكذا للمحافظة على المواقع والمناظر الطبيعية والتشكيلات الجيولوجية ذات القيمة العلمية أو الجمالية الخاصة لفائدة الجمهور وتنزهه، (3) - والتي يمنع فيها قتل الحيوانات وصيدها والقبض عليها وكذا اتلاف وجمع النباتات الا لاسباب علمية أو لضرورة التهيئة بشرط أن تجرى هذه العمليات تحت اشراف ومراقبة السلطة المختصة . (4) - والمتمثلة على وسط مائي ما من الجائز أن تطبق عليه جميع أو بعض الاحكام الواردة في الشطرة الفرعية «ب» من (1) الى (3) | من هذه المادة. وتمنع كذلك في الزرائب الوطنية جميع النشاطات الممنوعة في المخالف الطبيعية التامة بموجب الاحكام الواردة في الشطرة (1) (2) من الفقرة 4 من هذه المادة الا اذا كانت ضرورية كان تتخذ سلطات الزريبة اجراءات تهيئة لتتمكن من | تطبيق أحكام الشطرة (2) من هذه الفقرة وتسمح للجمهور بزيارة هذه الزرائب، الا أنه يمكن ممارسة الصيد البحرى الرياضي لكن بترخيص ومراقبة السلطة المختصة. ج - يقصد ب «احتياط خاص مساحات محمية أخرى مثل :
  2. «احتياط الحيوانات» الذي يقصد به المساحة : ا المخصصة للمحافظة على الحيوانات- الوحشية وتهيئتها وتكاثرها ولحماية وتهيئة بيئتها، ب والتي يمنع فيها صيد الحيوانات وقتلها والقبض عليها الا من قبل سلطات الاحتياط أو تحت مراقبتها واشرافها. ج والتي يكون السكنى بها وجميع النشاطات الانسانية الاخرى ممنوعة أو خاضعة لنظام خاص
    • يقصد الاحتياط الجزئي» أو «الملجأ» المساحة : أ المخصصة لحماية مجموعات خاصة من الحيوانات كالطيور الوحشية ولحماية الاصناف الحيوانية أو النباتية المتعرضة للانقراض كالاصناف الواردة فى القوائم الملحقة بهذه الاتفاقية بحماية بيئاتها الضرورية لبقائها، ب والتى يرتبط كل نشاط يجرى بها بتحقيق هذا العرض. 3 (3 - يقصد بمخالف الاراضي» و «المياه» و «الغابات» المساحات المخصصة لحماية هذه الموارد الخاصة. المادة 4 الاراضي تتخذ الدول المتعاقدة اجراءات فعالة لحماية الاراضى واستصلاحها وتعمل بالخصوص على محاربة الانجراف وسوء الاستعمال لهذه الاراضي ومن أجل هذا فانها :

السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية ا - تتبنى فى شأن استعمال هذه الاراضي مخططات مبنية على دراسات علمية ( بيئوية وترابية واقتصادية واجتماعية خاصة منها الدراسات المتعلقة بتصنيف الاراضي حسب طاقاتها الاستغلالية. ب تعمل، أثناء تطبيق الطرق الفلاحية أو الاصلاحات الزراعية : للجمهورية الجزائرية 3263 المادة 6 النباتات I - تتخذ الدول المتعاقدة الاجراءات اللازمة لحماية النباتات وضمان أحسن استعمال وأحسن تطوير لها. لهذا الغرض فانها : أ) تتبنى مخططات علمية بشأن المحافظة والاستعمال والتهيئة للغابات والمماشي آخذة بعين 1 (1) على تحسين المحافظة على الاراضي | الاعتبار الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية للدول وتطبيق أحسن الطرق الزراعية التي تضمن انتاجية هذه الاراضى عن المدى الطويل. 2 (2) على مراقبة الانجراف المنجر عن مختلف أنواع الاستعمال لهذه الاراضى والذي قد يؤدى الى اتلاف بعض المساحات المغطاة بالاشجار. المادة 5 المياه I تسم الدول المتعاقدة سياسات في شأن المحافظة والاستعمال والتطوير للمياه الجوفية والسطحية وتعمل جهدها على ضمان تزويد السكان بالقدر الكافي والمتواصل من المياه الصالحة للشرب باتخاذ الاجراءات التي تنسجم مع :

  1. (1) - الدراسات الخاصة بدورات المياه وحصر الحياض لتصريف المياه، 2 (2) تنسيق وتخطيط المشاريع التنمية الموارد المائية 3 (3) - تسيير ومراقبة جميع أنواع الاستعمال للمياه، 4 (4) - الوقاية من التلوث ومراقبته، 2 وفى حالة ما اذا كانت الموارد المائية السطحية والجوفية تهم دولتين متعاقدتين أو أكثر فعلى هذه الدول أن تتشاور فيما بينها وتنشىء عند الاقتضاء لجانا مشتركة لدراسة وحل المشاكل التي قد تنجم عن الاستعمال المشترك لهذه الموارد والعمل على تنمية هذه الموارد والمحافظة عليها. المعنية وأهمية المساحات المغطاة بالاشجار في التوازن الهيدرولوجى للمنطقة وانتاجية الاراضي والمحافظة على بيئات الحيوانات، ب) تعمل خاصة في اطار أحكام الفقرة الفرعية أ - المذكورة أعلاه، على مراقبة الحرائق بالغابات واستغلال الغابات واستصلاح الاراضي والرعى المفرط من طرف الحيوانات الداجنة والوحشية، ج) - تحضر مساحات للمخالف الغابية وتطبق، حيث تثبت ضرورة ذلك، برامج للتشجير، د) تحضر الرعى فى الغابات في فصول معينة وبقدر لا يمنع تجديد هذه الغابات، ه ) تنشىء حدائق للنباتات قصد المحافظة على الاصناف النباتية ذات المزايا الخاصة، 2 وتتولى، بالاضافة الى ذلك، المحافظة على الاصناف أو المجموعات النباتية المهددة بالانقراض والمشتملة على خاصية علمية أو جمالية معينة كما تسهر على تواجدها بالمخالف الطبيعية. المادة 7 الموارد الحيوانية 1 تتولى الدول المتعاقدة المحافظة والاستعمال المنطقى والتنمية لمواردها الحيوانية وبيئاتها في مخططات خاصة باستغلال الاراضي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تتولى تهيئة هذه الموارد وفق مخططات تعتمد على مبادىء علمية.

3264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه ولهذا الغرض فانها : 1 (1) - تتولى تهيئة ثرواتها الحيوانية داخل مساحات مختارة وفقا للاهداف المحددة لها كما تتولى تهيئة ثرواتها الحيوانية الممكن استغلالها خارج هذه المساحات للحصول، بصفة مستمرة، على أعلى مردود يتماشى والاستعمالات الاخرى | للاراضي والمكملة لها. ب) تتولى تهيئة البيئات المائية سواء كانت بمياه عذبة أو مالحة أو ساحلية كما تسعى للتقليل من المضار الناتجة عن الاستعمالات المختلفة للمياه والاراضي والتي قد يكون لها الاثر الوخيم على البيئات. • 2 تتخذ الدول المتعاقدة تشريعا ملائما خاصا بالصيد البرى وقبض الحيوانات والصيد البحرى من شأنه أن : ا - ينظم، بكيفية ملائمة منح الرخص ب يحدد الاساليب المحظورة، ج - يحظر، فيما يخص الصيد البرى وقبض الحيوانات والصيد البحرى : 1 كل طريقة من شأنها أن تبيد أعدادا مضخمة من الحيوانات الوحشية 2-2 استعمال المخدرات والسموم والاسلحة والمغريات المسمومة، 3 استعمال المتفجرات، يحظر بصرامة، أثناء الصيد البرى د - والقبض على الحيوانات : 1 استعمال وسائل النقل المجهزة بمحركات 2 استعمال النار، -3 استعمال، أسلحة نارية تطلق أكثر من خرطوشة واحدة عند الضغط الواحد على الزناد 4 - القيام بعمليات ليلا، -5 استعمال قذائف مشحونة بالمتفجرات ه - يحظر ، بقدر الامكان، أثناء الصيد

- البرى أو القبض على الحيوانات : I 2 استعمال الشباك ووسائل انحصار الطرائد، 2 استعمال الفخاخ العمياء والاغاوى والاشراك والبنادق المثبتة والمصايد والكمائن و يسهر على الاستعمال المنطقى للحوم الحيوانات المصطادة ويمنع ترك جثث الحيوانات التي تشكل موردا غذائيا في الميدان. الا أن أحكام المنع الواردة في الفقرة 2 لا تنطبق على عمليات القبض على الحيوانات والعمليات الليلية بواسطة المخذرات ووسائل النقل المجهزة بمحركات اذا ما قامت بها السلطات المختصة أو تمت تحت مراقبتها. المادة 8 الاصناف المحمية 1 تعترف الدول المتعاقدة بأنه من المهم والمستعجل أن تقدم حماية خاصة لاصناف الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض أو التي قد تؤول الى هذه الحالة ولبيئاتها الضرورية لبقائها. وفي حالة وجود صنف منها في أرض دولة متعاقدة واحدة دون سواها فانها تتحمل مسؤولية خاصة في حمايتها. تعنى الدول المتعاقدة بحماية الاصناف المدرجة أو التي ستدرج فى الطبقتين «أ» و «ب» الواردتين في ملحق هذه الاتفاقية وفقا لدرجة الحماية التي تخصص لها وعلى الكيفية الآتية :

    • تقدم للاصناف الواردة في الطبقة «أ» حماية كاملة في جميع أقطار الدول المتعاقدة ولا يسمح بصيد وقتل وقبض وجمع نماذج منها الا باذن خاص بكل حالة تسلمه السلطة العليا المختصة عندما تقتضى المصلحة الوطنية ذلك أو لغرض علمي فقط. ب) - تقدم للاصناف الواردة في الطبقة «ب» حماية كاملة ولكن يمكن صيد وقتل وقبض وجمع هذه الاصناف بموجب اذن خاص من قبل السلطة المختصة .

السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3265 2 - على السلطة المختصة في كل دولة متعاقدة أن تدرس ضرورة تطبيق أحكام هذه المادة على الاصناف التي لم يرد ذكرها فى الملحق قصد المحافظة على النباتات والحيوانات الاهلية في كل دولة. وللدولة المعنية أن تدرج هذه الاصناف في احدى القائمتين «أ» و «ب» حسب حاجياتها | الخاصة. المادة و المتاجرة بالنماذج ورموز الصيد فيما يخص الاصناف الحيوانية التي لا تنطبق عليها المادة 8 فان للدول المتعاقدة أن : أ) - تنظم تجارة ونقل النماذج ورموز الصيد، ب) - وتراقب تطبيق هذه الاجراءات حتى تتفادى كل متاجرة بالنماذج أو رموز الصيد المقبوضة أو المقتولة أو المحصلة بطريقة غير قانونية 2 - وفيما يخص الاصناف النباتية والحيوانية التي تنطبق عليها المادة 8 فان للدول المتعاقدة أن : 1 ( - (1 تتخذ اجراءات مماثلة للاجراءات الواردة في الفقرة (1) ب) وتشترط، لتصدير النماذج ورموز الصيد هذه اذنا : 1 - اضافيا للاذن المشترط فى قبض وقتل وجمع هذه الاصناف وفقا للمادة 8، 2 - موضحا لمالها، -3 لا يسلم الا في حالة تحصيل هذه النماذج ورموز الصيد بطريقة قانونية 4 - تجب مراقبته عند التصدير، 5 - - يحدد شكله بصفة مشتركة بين جميع الدول بموجب المادة 16، ج) - وتشترط لتصدير ونقل النماذج ورموز الصيد تقديم الاذن اللازم الوارد في الفقرة «ب» المذكورة أعلاه والا سيحكم بمصادره النماذج ورموز الصيد المصدرة بطريقة غير قانونية بقطع النظر عن عقوبات أخرى. المادة 10 المخالف الطبيعية على الدول المتعاقدة أن تحافظ أو توسع المخالف الطبيعية الوجودة في اقطارها وعند الاقتضاء في مياهها الاقليمية عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ كما عليها أن تدرس ضرورة انشاء مخالف جديدة قصد : ا حماية النظم البيئوية الاكثر تمثيلا لاقطارها أو الخاصة بهذه الاقطار بكيفية ما. ب - وضمان المحافظة على جميع الاصناف وخاصة الاصناف الواردة في ملحق هذه الاتفاقية. 2 تحدد الدول المتعاقدة، حيث يجب مساحات حول المخالف الطبيعية تقوم السلطات المختصة فيها بتنظيم النشاطات التي تلحق أضرارا بالموارد الطبيعية المحمية. المادة 11 القوانين العرفية تتخذ الدول المتعاقدة الاجراءات التشريعية اللازمة لتجعل القوانين العرفية منسجمة مع أحكام هذه الاتفاقية. المادة 12 البحوث تسهر الدول المتعاقدة على تشجيع وترقية البحوث حول المحافظة والاستعمال والتهيئة للموارد الطبيعية وتولى اهتماما خاصا للعوامل البينوية والاجتماعية. المادة 13 التربية بخصوص المحافظة 1 السكان 1) يشعرون تسهر الدول بالتبعية الوثيقة المتعاقدة على جعل التي هم فيها بالنسبة للموارد الطبيعية ويدركون ضرورة وقواعد استعمالها بصفة منطقية. ب لهذه الاغراض تعمل الدول المتعاقدة على أن تدرج المبادىء الواردة في الفقرة (1) (السابقة) :

3266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه ا في برامج التعليم في جميع المستويات. ب في الحملات الاعلامية التي ترمي الى اطلاع العموم على مبدأ المحافظة وحثهم على العمل به.

  1. ومن أجل تحقيق ما ورد في الفقرة (1) المذكورة أعلاه على الدول المتعاقدة أن تستغل بأوفر قسط ممكن القيمة التربوية والثقافية | للمخالف الطبيعية. المادة 14 المخططات التنموية I تسهر الدول المتعاقدة على اعتبار المحافظة وتهيئة الموارد الطبيعية جزءا لا يتجزأ من المخططات التنموية الوطنية / أو الاقليمية. 2 في صياغة هذه المخططات التنموية يجب تخصيص الاعتبار التام للعوامل البيئية وكذا للعومل الاقتصادية والاجتماعية. 3 في حالة ما اذا كان أحد هذه المخططات قد يلحق أضرار بالموارد الطبيعية لدولة أخرى لابد من استشارة هذه الخبرة. المادة 15 تنظيم المصالح الوطنية للمحافظة فنشيء كل دولة ان لم تكن فعلت - ادارة واحدة تشمل صلاحيتها جميع المواد المعالجة في هذه الاتفاقية، وعند الاستحالة يؤسس نظام من شأنه أن ينسق النشاطات في هذه المواد. المادة 16 T - تتعاون الدول المتعاقدة : 1 (1) عندما تثبت ضرورة هذا التعاون من أجل التطبيق الكامل لاحكام هذه الاتفاقية، ب اذا كان من الممكن أن يلحق اجراء وطني أضرارا بالموارد الطبيعية لدولة أخرى ، توجه الدول المتعاقدة الى منظمة الوحدة الافريقية ما
  2. نصوص القوانين والمراسيم والتنظيمات والتعليمات السارية فى اقطارها والرامية الى ضمان تطبيق هذه الاتفاقية. ب) التقارير حول النتائج المحصلة أثناء تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، ج) - عند الطلب، كل معلومة تسمح بجمع مرجع حول الموارد المعالجة في هذه الاتفاقية، 3 - تستدعى منظمة الوحدة الافريقية بطلب من الدول المتعاقدة الى الاجتماع بشأن دراسة المواد المعالجة في هذه الاتفاقية. ويجب أن يصدر هذا الطلب عن ثلاث دول متعاقدة وأن يقبل من قبل ثلثى الدول المعنية بهذا الاجتمام. 4 تتحمل منظمة الوحدة الافريقية المصاريف المترتبة عن هذه الاتفاقية وتسطرها في ميزانيتها العادية الا في حالة توزيعها بين الدول المتعاقدة أو الحصول عليها بطريقة أخرى. المادة 17 الشذوذ عن الاحكام لا تصادم الاحكام الواردة في هذه الاتفاقية سلطات الدول المتعاقدة فيما يتعلق :
  3. (1) - بالمصلحة العليا للدولة.
    • والاسباب القاهرة 3 (3) - والدفاع عن النفس، كما انها لا تمنع الدول المتعاقدة من اتخاذ اجراءات مناقضة لاحكام هذه الاتفاقية في : 1 ( I ) - حالة المجاعة 2 (2) - وقاية الصحة العمومية (3) - الدفاع عن الممتلكات المادة 18 وفي حالة نشوب نزاع بين الدول المتعاقدة لا يمكن تسويته عن طريق تفاوضي بشأن تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية فانه يطرح بطلب أحد الاطراف على لجنة الوساطة والمصالحة والتحكيم التابعة لمنظمة الوحدة الافريقية.

السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 19 التوقيع والمصادقة (1) - تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع على الدول المتعاقدة مباشرة بعد المصادقة عليها من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الافريقية. 2 (2) - تصادق كل دولة من الدول المتعاقدة على هذه الاتفاقية وتودع وثائق المصادقة لدى الامين العام الادارى لمنظمة الوحدة الافريقية. المادة 20 التحفظات I لكل دولة الحق في التصريح بتحمل جزء فقط من هذه الاتفاقية عند التوقيع أو المصادقة أو الانضمام. ولكن الاحكام الواردة في المواد من 2 الى 11 ، غير قابلة لابداء أي تحفظ بشأنها. 2 (2) - يجب أن ترفق التحفظات المقدمة وفقا للفقرة السابقة بوثائق المصادقة أو الانضمام. 3 (3) لكل دولة قدمت تحفظات وفقا للفقرة السابقة أن ترجع عليها في أي وقت شاءت بواسطة اشعار يوجه الى الامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية. المادة 21 سريان مفعول الاتفاقية 1 - يسرى مفعول هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ ايداع وثيقة المصادقة أو الانضمام الرابعة لدى الامين العام الادارى لمنظمة الوحدة الافريقية الذى يطلع الدول المشاركة في هذه الاتفاقية. 2 (2) - بالنسبة للدول التي لم تصادق على هذه الاتفاقية أو لم تنضم اليها الا بعد ايداع وثيقة المصادقة أو الانضمام الرابعة، يسرى مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من اليوم الثلاثين بعد تاريخ ايداع وثائق المصادقة أو الانضمام من قبل هذه الدول. للجمهورية الجزائرية 3267 3 (3) - ينقطع مفعول اتفاقية لندن (1933) وكل اتفاقية أخرى بشأن المحافظة على النباتات والحيوانات في حالتها الطبيعية، بالنسبة للدول التي يسرى عليها مفعول هذه الاتفاقية. المادة 22 الانضمام 1 I (1) (1) بعد تاريخ المصادقة الواردة في الفقرة من المادة 19 تعرض هذه الاتفاقية للانضمام على كل دولة افريقية مستقلة تتمتع بالسيادة. 2 (2) - تودع وثائق الانضمام لدى الامين العام الاداري لمنظمة الوحدة الافريقية. المادة 23 النقض

  1. (1) لكل دولة الحق في نقض هذه الاتفاقية بواسطة اشعار كتابي يوجه الى الامين العام الادارى لمنظمة الوحدة الافريقية. 2 (2) - يسرى مفعول النقض بالنسبة للدولة التي يصدر عنها هذا النقض سنة بعد تاريخ تسلم الاشعار من قبل الامين العام الاداري لمنظمة الوحدة الافريقية. 3 (3) - لكن لا يدخل النقض حيز التنفيذ قبل مضى خمس سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة. المادة 24 المراجعة
  2. (1) بعد مضى خمس سنوات من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية يمكن المطالبة بمراجعة كل أو جزء من هذه الاتفاقية في أي وقت ومن قبل أي دولة متعاقدة بواسطة اشعار كتابي يوجه الى الامين العام الادارى لمنظمة الوحدة الافريقية.
  3. (2) يتكفل الجهاز المختص التابع لمنظمة الوحدة الافريقية بمطالب المراجعة المقدمة على هذا الشكل وفقا لاحكام الشطرة 3 من المادة 16 الواردة في هذه الاتفاقية.
    • (1) - يمكن مراجعة واكمال ملحق هذه الاتفاقية من قبل الجهاز المختص التابع لمنظمة

3268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه الوحدة الافريقية بطلب دولة متعاقدة أو أكثر دون | الاخلال بأحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة. (2) - يسرى مفعول هذه الاصلاحات ثلاثة أشهر بعد المصادقة عليها من قبل الجهاز التابع لمنظمة الوحدة الافريقية. المادة 25 تودع الوثيقة الاصلية لهذه الاتفاقية بنصيها الانجليزي والفرنسي اللذين يتمتعان سويا بالقوة القانونية لدى الامين العام الادارى لمنظمة الوحدة | الافريقية : واثباتا لذلك، نحن، رؤساء الدول والحكومات لدول افريقية مستقلة المجتمعين بالجزائر في 15 سبتمبر سنة 1968 ، قد وقعنا على هذه الاتفاقية. قائمة الدول الاعضاء I 2 - الجزائر -23 المغرب 2 - بون بوتسوانا 24 - مور موريطانيا 3 – بوروندي -25 النيجر 4 كامرون نيجيريا

  • 26 - 5 - كونغو -27 أوغندا 6 - ساحل العاج داهوماي 28 - الجمهورية العربية 7 - المصرية 8 - اثيوبيا غابون 29-29 جمهورية افريقيا 9 - 10 غامبيا الوسطى- II غانا -30 رواندا- 12 غينيا -31 السينغال- -13 غينيا الاستوائية 32 – سيراليوني -14 فولتا العليا 33 - الصومال 15 جزيرة موريس -34 السودان 16 كينيا 35 - طانزانيا- 17 ليسوتو 36 - التشاد 18 ليبيريا 37 - الطوغو 19 - ليبيا 38 - تونس 20 - مدغشقر 39 - سوازيلاند 21 مالاوي 40 - الزايير 22 - مالي 41 زامبيا مرسوم رقم 82-441 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنه 1982 يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى البروتوكول المتعلق بحماية البحر الابيض المتوسط من التلوث من مصادر برية، المبرم في 17 مايو سنة 1980 بأثينا. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، ১ وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 17 منه- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 14- المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 والمتضمن انضمام الجزائر الى اتفاقية حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث المبرمة ببرشلونة في 16 فبراير سنة 1976، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 02- المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 والمتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بحماية البحر الابيض المتوسط من التلوث الناشيء من رمى النفايات من السفن والطائرات، والموقع في برشلونة يوم 16 فبراير سنة 1976، وبمقتضى المرسوم رقم 81-03 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 والمتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بالتعاون على مكافحة تلوث البحر الابيض المتوسط بالنفط والمواد الضارة الاخرى فى الحالات الطارئة والموقع في برشلونة يوم 16 فبراير سنة 1976، وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بحماية البحر الابيض المتوسط من التلوث من مصادر برية، المبرم في 17 مايو سنة 1980 بأثينا، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى البروتوكول المتعلق بحماية البحر الابيض المتوسط من التلوث من مصادر برية، المبرم في 17 مايو سنة 1980 باثينا. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم وكذا نص البروتوكول المذكور في المادة الاولى أعلاه، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد

السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3269 بروتوكول بشأن حماية البحر الابيض المتوسط من | التلوث من مصادر برية

- ان الاطراف المتعاقدة في هذا البروتوكول، بصفتها أطرافا فى اتفاقية حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث، المبرمة ببرشلونة في 16 شباط / فبراير سنة 1976، ورغبة منها فى تطبيق الفقرة 2 من المادة الرابعة والمادتين الثامنة والخامسة عشرة من الاتفاقية المذكورة واذ تلاحظ التزايد السريع للانشطة البشرية في منطقة البحر الابيض المتوسط، وخاصة في ميداني التصنيع والعمران، وكذلك الارتفاع الموسمى لسكان المناطق الساحلية المرتبط | بالسياحة، واعترافا منها بالخطر الذي يهدد البيئة البحرية والصحة البشرية من جراء التلوث من مصادر برية، والمشاكل الخطيرة الناجمة عن هذا التلوث في عدد كبير من المياه الساحلية ومصبات أنهار البحر الابيض المتوسط والمترتبة أساسا على تصريفات النفايات المنزلية والصناعية التي لم تعالج أو التي عولجت جزئيا أو التي تم اخلاؤها بطريقة غير ملائمة. واعترافا منها باختلافات مستويات التنمية بين الدول الساحلية، وأخذة في الاعتبار متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية. وتصميما منها على اتخاذ التدابير الضرورية، في اطار تعاون وثيق بينها، قصد حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث من مصادر برية. اتفقت على مايلي : المادة الاولى تتخذ الاطراف المتعاقدة في هذا البروتوكول والتي يشار اليها فيما يلى بكلمة «الاطراف») جميع التدابير المناسبة لوقاية منطقة البحر الابيض المتوسط من التلوث الناجم عن التصريف من الانهار أو المنشآت الساحلية أو مخارج المجارى أو الناجم عن أى مصادر أخرى واقعة في ترابها والتخفيض من هذا التلوث ومكافحته والسيطرة عليه. المادة الثانية لاغراض هذا البروتوكول : (1) يقصد بكلمة «الاتفاقية اتفاقية حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث المبرمة ببرشلونة في 16 شباط / فبراير سنة 1976. (ب) يقصد بكلمة «المنطقة الهيئة المشار اليها في المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية، (ج) يقصد بعبارة «حدود المياه العذبة» المكان الواقع في مجرى المياه حيث ترتفع درجة الملوحة بدرجة محسوسة نتيجة وجود ماء البحر في حالة الجزر وفى فترة انخفاض مستوى الماء العذب. المادة الثالثة تشمل منطقة تطبيق هذا البروتوكول التي يشار اليها فيما يلى بعبارة «منطقة البروتوكول»): (أ) منطقة البحر الابيض المتوسط كما وقع تحديدها في المادة الاولى من الاتفاقية، (ب) المياه الموجودة داخل خطوط الاساس التي يقاس منها عرض المياه الاقليمية والتي تمتد، في حالة مجاري المياه، الى حدود المياه العذبة، (ج) البحيرات ذات المياه المالحة والمتصلة بالبحر. المادة الرابعة I ينطبق هذا البروتوكول على ما يلي : (1) التصريفات الملوثة التي تصل منطقة البروتوكول من مصادر برية تقع في تراب الاطراف وخاصة اذا حصل ذلك : بصورة مباشرة عن طريق أنابيب التصريف

- فى البحر، بالالقاء في الساحل أو منه،

3270 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه

  • بصورة غير مباشرة عن طريق الانهار والقنوات أو المجاري المائية الأخرى، بما في ذلك المجارى المائية الباطنية أو الانسياب. (ب) التلوث من مصادر برية المنقولة عن طريق الجو، وفقا لشروط يتم تحديدها في مرفق اضافي لهذا البروتوكول تقبله الاطراف طبقا لاحكام المادة السابعة عشرة من الاتفاقية. 2 - وينطبق البروتوكول أيضا على التصريفات الملوثة الصادرة عن منشآت اصطناعية ثابتة بالبحر خاضعة لولاية أحد الاطراف والمستعملة لاغراض أخرى غير استكشاف واستغلال الموارد المعدنية للجرف القارى أو قاع | البحر وباطن أرضه. المادة الخامسة I تلتزم الاطراف بالقضاء على التلوث من مصادر برية الحاصل في منطقة البروتوكول نتيجة المواد المعدة بالمرفق الاول من هذا البروتوكول. 2 وتضع وتطبق منفردة أو مجتمعة حسب | الاقتضاء، البرامج والتدابير اللازمة لهذا الغرض. 3 وتشتمل هذه البرامج والتدابير، خاصة على القواعد المشتركة للارسال والاستعمال. 4 وتحددد الاطراف القواعد والجداول الزمنية لتطبيق البرامج والتدابير التي تهدف الى ازالة التلوث من مصادر برية وتراجعها دوريا، كل سنتين اذا استلزم الامر بالنسبة لكل مادة من المواد المعدة في المرفق الاول، وفقا لاحكام المادة الخامسة عشرة من هذا البروتوكول. المادة السادسة تلتزم الاطراف بأن تخفض بصرامة من التلوث من مصادر برية الحاصل في منطقة البروتوكول بسبب المواد أو المصادر المتعددة بالمرفق الثاني لهذا البروتوكول. 2 وتضع وتطبق منفردة أو مجتمعة، حسب الاقتضاء، البرامج والتدابير المناسبة لهذا الغرض. 3 و تخضع هذه التصريفات كليا لاصدار ترخيص من جانب السلطات الوطنية المختصة يأخذ على النحو الواجب بعين الاعتبار أحكام المرفق الثالث لهذا البروتوكول. المادة السابعة 1 تقوم الاطراف تدريجيا وبالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة، باعداد واعتماد خطوط توجيهية وكذلك عند الاقتضاء، قواعد أو معايير مشتركة تتعلق خاصة بما يلي : (أ) طول وعمق وموقع القنوات المستعملة للتصريفات الساحلية مراعية بصفة خاصة الطرق المستعملة للمعالجة الاولية للنفايات السائلة : (ب) الاحكام الخاصة المتعلقة بالنفايات السائلة التي تتطلب مصالحة منفصلة، (ج) نوعية مياه البحر المستعملة لاغراض خاصة والضرورية لحماية الصحة البشرية والموارد البيولوجية والتوازن البيئي، (د) مراقبة الموارد، والمنشآت، والطرق الصناعية وغيرها التي من شأنها أن تلوث بدرجة محسوسة البيئة البحرية واستبدلتها تدريجيا، (ه) الاحكام الخاصة المتعلقة بالكميات التي وقع تصريفها من المواد المعددة في المرفقين الاول والثانى، وتركزها فى النفايات السائلة وطرق القائها. 2 تؤخذ هذه الخطوط التوجيهية والقواعد أو المعايير المشتركة بعين الاعتبار، دون الاخلال بأحكام المادة الخامسة من هذا البروتوكول، الخصائص المحلية الايكولوجية والجغرافية والطبيعية، والقدرة الاقتصادية للاطراف وحاجتها للتنمية، ومستوى التلوث الموجود والقدرة الاستيعابية الحقيقية للبيئة البحرية. 3 يتم اعتماد البرامج والتدابير المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة على أن

السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية يراعي، من أجل تطبيقها التدريجي، القدرة على تكييف وتحويل المنشآت القائمة والقدرة الاقتصادية للاطراف وحاجتها للتنمية. المادة الثامنة تنشأ الاطراف، في أقرب وقت ممكن، وفي اطار الاحكام والبرامج بشأن المراقبة المستمرة المنصوص عليها في المادة العاشرة من الاتفاقية و بالتعاون عند الحاجة مع المنظمات الدولية المختصة، أنشطة المراقبة المستمرة من أجل : (أ) اجراء تقييم منهجي، بقدر الامكان المستويات التلوث على امتداد سواحلها وخاصة فيما يتعلق بالمواد والمصادر المعددة في المرفقين الاول والثاني وتقديم معلومات بهذا الصدد بصفة دورية (ب) تقييم مفعول الاجراءات المتخذة، عملا بهذا البروتوكول، لتخفيض تلوث البيئة البحرية. المادة التاسعة تتعاون الاطراف وفقا للمادة الحادية عشرة من الاتفاقية، وبقدر الامكان، في ميادين العلم والتكنولوجيا المرتبطة بالتلوث من مصادر برية وخاصة فيما يتعلق بالبحوث في مدخلات التلوث ومسالكها وأثرها، وكذلك البحوث حول اعداد طرق جديدة لمعالجة وتخفيض أو ازالة هذه التلوثات. وتبذل الاطراف جهدها لهذا الغرض خاصة فيما يتعلق : (أ) بتبادل المعلومات العلمية والتقنية، (ب) بتنسيق برامجها في البحوث. المادة العاشرة I - I تتعاون الاطراف، مباشرة أو بمساعدة منظمات اقليمية أو غيرها من منظمات دولية مختصة أو على صعيد ثنائى لوضع برامج المساعدة لصالح البلدان النامية وخاصة في ميادين العلم والتربية والتكنولوجيا، والعمل على تطبيقها بقدر الامكان بغية الوقاية من التلوث من مصادر برية و من آثاره الضارة بالبيئة البحرية. للجمهورية الجزائرية 3271 2 - ومن شأن المساعدة التقنية أن تتعلق على وجه الخصوص بتدريب العاملين العلميين والتقنيين لهذه البلدان وكذلك حصول هذه البلدان على معدات مناسبة واستعمالها وصنعها بشروط مواتية تتفق عليها الاطراف المعنية. المادة الحادية عشرة I اذا كانت التصريفات الصادرة عن أحد مجاري المياه التي تعبر تراب طرفين أو أكثر، أو التي تشكل الحدود بينها، تهدد بتلويث البيئة البحرية لمنطقة البروتوكول، تدعى الاطراف المعنية، مع احترام أحكام هذا البروتوكول، كل فيما يخصه، الى التعاون لضمان التطبيق الكامل للبروتوكول. 2 - لا يمكن اعتبار أحد الاطراف مسؤولا عن تلوث يكون مصدره تراب دولة غير طرف. غير أنه يتعين على هذا الطرف بذل جهده للتعاون مع الدولة المذكورة بغية اتاحة تطبيق البروتوكول تطبيقا كاملا. المادة الثانية عشرة I مع مراعاة أحكام الفقرة 1 من المادة الثانية والعشرين من الاتفاقية، تلتزم الاطراف بالتشاور فيما بينها بطلب من طرف أو من عدة أطراف للبحث عن حل مرض اذا كان من المرجح أن التلوث الآتى من تراب أحد الاطراف سيمس بصفة مباشرة مصالح طرف أو أطراف أخرى. 2 وتدرج المسألة بطلب من أي طرف معنى في جدول أعمال الاجتماع التالي للاطراف الذي يعقد وفقا للمادة الرابعة عشرة من هذا البروتوكول، ويمكن لهذا الاجتماع أن يصدر توصيات قصد الوصول الى حل مرض. المادة الثالثة عشرة 1 - تبلغ الاطراف بعضها البعض، عن طريق المنظمة، بالتدابير المتخذة، وبالنتائج المحرزة، وعند الاقتضاء بالصعوبات التي واجهتها عند تطبيقها لهذا البروتوكول، ويتم أثناء اجتماعات الاطراف تحديد طرق جمع هذه المعلومات وتقديمها.

3272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه 2 ويتعين أن تشمل هذه المعلومات، فيما تشمل ما يلى : (أ) المعطيات الاحصائية المتعلقة بالرخص الممنوحة بمقتضى المادة السادسة من هذا البروتوكول (ب) المعطيات المترتبة على المراقبة المستمرة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا البروتوكول (ج) كميات الملوثات التي تصدر من ترابها (د) التدابير المتخذة بمقتضى أحكام المادتين الخامسة والسادسة من هذا البروتوكول. المادة الرابعة عشرة I تعقد الاجتماعات العادية للاطراف فى الوقت الذي تعقد فيه الاجتماعات العادية للاطراف المتعاقدة في الاتفاقية والتي تنظم وفقا للمادة الرابعة عشرة من الاتفاقية. وتجوز كذلك للاطراف في هذا البروتوكول عقد اجتماعات غير عادية عملا بالمادة الرابعة عشرة من الاتفاقية. 2 تكون وظائف اجتماعات الاطراف في هذا البروتوكول بصورة خاصة كالآتي : (أ) السهر على تنفيذ هذا البروتوكول والنظر في فعالية التدابير المتخذة وفى ضرورة اتخاذ أية أحكام أخرى وخاصة في شكل مرفقات ، (ب) مراجعة وتعديل أي مرفق للبروتوكول، حسب الاقتضاء، (ج) اعداد و اعتماد برامج وتدابير وفقا للمواد الخامسة والسادسة والخامسة عشرة من هذا البروتوكول، (د) القيام، وفقا للمادة السابعة من هذا البروتوكول، باعتماد الخطوط التوجيهية والقواعد أو المعايير المشتركة بأى صيغة تتفق عليها ، الاطراف ( ه ) صياغة توصيات وفقا للفقرة 2 من المادة الثالثة عشرة من هذا البروتوكول، (و) دراسة المعلومات المقدمة من الاطراف عملا بالمادة الثالثة عشرة من هذا البروتوكول، (ز) القيام، كلما دعت لذلك الحاجة، بأية وظيفة عملا بهذا البروتوكول. المادة الخامسة عشرة I - يعتمد اجتماع الاطراف بأغلبية الثلثين البرامج والتدابير المتعلقة بتخفيض أو ازالة التلوث من مصادر برية والمنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا البروتوكول، 2 عندما يتعذر على بعض الاطراف قبول برنامج أو تدابير، فانها تبلغ اجتماع الاطراف بالاجراءات التي تعتزم اتخاذها في صدد البرنامج المعين أو التدابير المعينة، علما بأنه يمكن لهذه الاطراف أن تعطى موافقتها في أي وقت على البرنامج المعين أو التدابير المعنية. المادة السادسة عشرة I تبطق أحكام الاتفاقية المتعلقة بأى من البروتوكولات على هذا البروتوكول ، 2 - يطبق النظام الداخلى والقواعد المالية التى تعتمد وفقا للمادة الثامنة عشرة من الاتفاقية على هذا البروتوكول مالم تتفق الاطراف في هذا البروتوكول على خلاف ذلك. 3 – يعرض هذا البروتوكول للتوقيع في أثينا، من 17 أيار / مايو 1980 الى 16 حزيران / يونية 1980 وفي مدريد من 17 حزيران / يونية 1980 الى 16 آيار / مايو 1981 من طرف الدول التي دعيت لمؤتمر المفوضين للدول الساحلية في منطقة البحر الابيض المتوسط بشأن حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث من مصادر برية، المنعقد في أثينا من 12 أيار / مايو 1980 الى 17 أيار / مايو 1980، ويعرض كذلك حتى التاريخين المذكورين للتوقيع من جانب الجماعة الاقتصادية الاوروبية ومن جانب أي تجمع اقتصادى اقليمي مشابه يكون عضو واحد فيه على الاقل من الدول الساحلية في

السبت 15 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية منطقة البحر الابيض المتوسط ويكون له حق ممارسة اختصاصات في مجالات يشملها هذا البروتوكول، 4 - يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الموافقة. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى حكومة اسبانيا التي تضطلع بمهام الوديع، 5 - يكون باب الانضمام الى هذا البروتوكول مفتوحا من 17 أيار / مايو 1980 أمام الدول المشار اليها في الفقرة 3 أعلاه، والجماعة الاقتصادية الاوروبية واى تجمع مشار اليه في الفقرة المذكورة، 6 - يصبح هذا البروتوكول نافذا في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع مالا يقل عن ست وثائق تصديق على البروتوكول أو قبول أو الموافقة عليه أو الانضمام اليه من الاطراف المشار اليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة. واثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه المخولون ذلك حسب الاصول من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول. حرر في أثينا في اليوم السابع عشر من أيار / مايو عام 1980 في نسخة واحدة باللغات الاسبانية والانكليزية والعربية والفرنسية. وتتساوى النصوص الاربعة في الحجية. المرفق الاول ا - ترد المواد وأسر ومجموعات المواد التالية في القائمة بدون ترتيب في الاولويات للاغراض التي تستهدفها المادة الخامسة من البروتوكول وقد اختيرت بالدرجة الاولى على أساس :

  • سيمتها صمودها
  • تراكمها الاحيائي I من مركبات الهالوجين العضوية والمواد التى قد يتولد عنها مثل هذه المركبات في البيئة البحرية (1) للجمهورية الجزائرية $273 $ 2 مركبات الفوسفور العضوية التي قد يتولد عنها مثل هذه المركبات في البيئة البحرية (1)، 3 - مركبات القصدير العضوية والموارد التي يتولد عنها مثل هذه المركبات في البيئة البحرية (1)، 4 - الزئبق ومركباته 5 - الكادميوم ومركباته، 6 - زيوت التشحيم المستعملة، 7 - المواد الاصطناعية الصامدة التي قد تطفو أو تغطس أو تبقى معلقة أو التي قد تعرقل أي استعمال مشروع البحر، 8 - المواد التي ثبت بشأنها أنها تؤدى الى حدوث السرطان أو حدوث تشويهات أو تحولات خلقية داخل البيئة البحرية أو من خلالها، و - المواد المشعة بما في ذلك نفايات، اذا لم يتم تصريفها وفقا لمبادىء الحماية الاشعاعية المحددة من طرف المنظمات الدولية المختصة مع مراعاة حماية البيئة البحرية. ب - لا تنطبق أحكام هذا المرفق على التصريفات التى تحتوى على مواد معددة بالفرع ألف المشار اليها أعلاه بكميات تقل عن الحد الاقصى التي تعينها الاطراف بالاشتراك فيما بينها. (1) باستثناء المركبات التي تعتبر غير ضارة بيولوجيا أو التي تتحول بسرعة الى مواد غير ضارة بيولوجيا. المرفق الثاني ا - ان المواد وأسر ومجموعات المواد أو مصادر التلوث المعددة فيما يلى بدون ترتيب في الاولويات لاغراض المادة السادسة من البروتوكول قد اختيرت بالدرجة الأولى على أساس المعايير المستعملة بالنسبة للمرفق الاول مع مراعاة أنها أقل ضررا بصفة عامة أو أنه يسهل التخلص من تأثيرها الضار بصفة طبيعية ولذلك فانها عموما تؤثر على مناطق ساحلية أصيق حدودا :

3274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه I- العناصر التالية ومركباتها : I الزنك II 12 - القصدير 2 - النحاس 12 الباريوم 3 - النيكل 13 البريليوم 4 - الكروم - 14-14 البورون 5 الرصاص 15 - اليورانيوم 6 السلنيوم 16 الفانديوم

- 7 - الزرنيخ 17 الكوبالت

- ع - الانتيموان 18 الثاليوم 9 الموليبدنيوم 19 التللوريوم

- 10 التيتانيوم -20 الفضة 2 - المبيدات الحيوية ومشتقاتها غير الواردة في المرفق الاول 3 مركبات السيكون العضوية والمواد التي قد تولد مثل هذه المركبات داخل البيئة البحرية | باستثناء ما تكون منها غير ضارة بيولوجيا أو التي تتحول بسرعة الى مواد غير ضارة بيولوجيا، -4 النفط الخام والزيوت الهيدروكربونية من مختلف المصادر، -5 6 السيانين والفلييوريد 6 مواد التطهير ومواد أخرى تتميز بالتوثر النشيط والتي لا تسبب التحلل البيولوجي، مركبات الفوسفور الغير العضوية -7 والفوسفور العنصري 8 الكائنات الدقيقة المسببة للامراض، -9 التصريفات الحرارية 10 - مواد ذات الاثر الضار على طعم و / أو رائحة منتجات الاستهلاك البشرى المأخوذة من البيئة المائية، والمركبات التي قد ينتج عنها مثل هذه المواد في البيئة البحرية مواد لها تأثير غير ملائم مباشرة أم لا على II مو نسبة الاوكسجين فى البيئة البحرية خصوصا المواد التي قد تسبب حالات الايتروفيزاسيون، 12 مركبات حامضة أو قاعدية التي يكون تركيبها أو عددها من شأنه أن يخل بنوعية المياه البحرية، -13 المواد التي قد تصبح، بالرغم من كونها غير سامة بطبيعتها، ضارة بالبيئة البحرية أو التي تعرقل الاستعمال المشروع للبحر بسبب الكميات الملقاة. ب يتم تطبيق المراقبة والتخفيض الصارم لتصريف المواد المذكورة بالفرع ألف أعلاه، وفقا للمرفق الثالث. المرفق الثالث عند اصدار ترخيص لتصريف النفايات التي تحتوى على المواد المذكورة بالمرفق الثاني أو في الفرع «ب» من المرفق الاول من هذا البروتوكول، تؤخذ بعين الاعتبار الخاص، حسب الحالات، العوامل التالية : أ - خصائص وتركيب النفايات : I نوع وأهمية . مصدر النفايات (طريقة صناعية مثلا) ، 2 نوع النفاية الاصل التركيب العادي)، 3 - شكل النفاية ( صلبة سائلة طينية) ، 4 - الكمية الاجمالية (الحجم الملقى سنويا - مثلا)، 5 - طريقة التصريف (مستمر، متقطع، متغير موسميا، الخ …)، 6 تركيز المكونات الرئيسية والمواد الواردة في المرفق الاول والمواد الواردة في المرفق الثاني وغيرها من المواد حسب الحالة، 7 - الخاصيات الطبيعية والكيميائية والكيميائية الحيوية للنفاية. ب - خصائص مكونات النفاية من حيث ضررها : 1 - الصمود (طبيعي، كيميائي وبيولوجي) في البيئة البحرية،

السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3275 2 السمية وغيرها من الآثار الضارة . 3 - التراكم فى المواد البيولوجية أو الرواسب، -4 التحول الكيميائي الحيوى الذي ينتج مركبات ضارة -5 الآثار الغير ملائمة على نسبة وتوازن الاوكسجين، 6 - القابلية للتغييرات الطبيعية والكيميائية والكيميائية الحيوية والتفاعل في البيئة المائية مع مكونات أخرى لمياه البحر والتي قد تكون لها آثار بيولوجية وغيرها ضارة من حيث الاستعمالات المعددة في الفرع ه أدناه. ج - خصائص مكان التصريف والبيئة البحرية المستقلة 1 الخصائص الهيدروغرافية والجوية والجيولوجية والطوبوغرافية للمنطقة الساحلية، 2 موقع ونوعية التصريف (مصب، قنال، مخرج ماء الخ …) ومكانه بالنسبة لمواقع أخرى | (مثل مناطق الترفيه ، مناطق تفريخ وتربية وصيد الاسماك ومناطق البحار وغير ذلك من التصريفات -3 التذويب الابتدائي الذي يتم عند مخرج النفاية بالبيئة البحرية 4 - خصائص الانتشار مثل آثار التيارات والمد والجزر والرياح على الانتقال الافقى والمزح الرأسي، 5 - خصائص المياه المستقبلة نظرا للظروف الطبيعية والكميائية والبيولوجية الحيوية والايكولوجية في منطقة التصريف، 6 قدرة البيئة البحرية المستقبلة على امتصاص النفايات الملقاة بدون تأثير غير ملائم، د توفر تقنيات معالجة النفايات : يجب اختيار طرق تخفيض وتصريف النفايات بالنسبة للمصارف الصناعية وكذلك بالنسبة للمياه المنزلية المستعملة مع مراعاة وجود وامكانية تطبيق : (1) عمليات المعالجة البديلة، (ب) طرق اعادة الاستعمال أو الازالة (ج) بدائل الانزال أرضا، (د) التكنولوجيات التي تنتج مقدارا ضئيلا من النفايات. ه - احتمالات الاضرار بالتوازن البيئي واستعمالات ماء البحر : Li - التأثير على الصحة البشرية بسبب I انعكاسات التلوث على : (أ) الكائنات البحرية الصالحة للاكل، (ب) مياه السباحة، (ج) النواحي الجمالية، 2 - التأثير على التوازن البيئي وخاصة الموارد الحية والسلالات المعرضة للخطر والمواطن القابلة للضرر بهاء -3 التأثير على الاستعمالات المشروعة الأخرى للبحر. مرسوم رقم 82 442 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالتعاون الاقتصادي والعلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية الموقعة بالجزائر في 13 مايو سنة .1982 ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة- III - 17 منه ،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة بالتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية الموقعة بالجزائر في 13 مايو سنة 1982ء

3276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 صفر عام 1403 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية الخاصة بالتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية الموقعة بالجزائر في 13 مايو سنة 1982، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد اتفاقية التعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية اليونانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ان حكومة الجمهورية اليونانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  • اذ يحدوهما العزم على تعزيز علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين وادراكا منهما لضرورة التعاون القائم على- مصالح متبادلة، قد قررتا ابرام هذا الاتفاق الخاص بالتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى وفقا للاحكام والشروط التالية : المادة الاولى يسعى الطرفان المتعاقدان الى تنمية التعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بين البلدين في المجالات التي يمكنها أن تساهم في تطوير اقتصاديهما. المادة 2 يشجع الطرفان المتعاقدان بجميع الوسائل الممكنة انشاء وتوسيع التعاون بين الشركات والهيئات والمؤسسات الاقتصادية لكلا البلدين وذلك فى جميع المجالات وخاصة في مجال التجارة والصناعة والسياحة والنقل والمواصلات والاشغال العمومية والملاحة والبناء والصيد البحرى بمراعاة المصالح المتبادلة وامكانيات كلا البلدين. المادة 3 يتخذ الطرفان كل الاجراءات الرامية الى تنمية التعاون العلمي والتقني خاصة في ميدان التعليم وتكوين الاطارات وتبادل الموظفين المختصين والخبراء التقنيين وكذا تبادل المعلومات العلمية والتقنية في شتى الميادين. المادة 4 من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الأولى، يتعهد الطرفان المتعاقدان على تشجيع : أ) ابرام اتفاقيات خاصة في مختلف الميادين وخاصة تلك التي نصت عليها المادتان

ب) - ب) التعاون في دراسة واعداد وانجاز مشاريع صناعية وزراعية أو منشآت قاعدية وكذلك في انجاز مشاريع صناعية أخرى ذات الفائدة المشتركة.. ج) - تنظيم دورات تكوينية وفترات تربصية لتحسين المستوى، للعمال والتقنيين في المؤسسات الصناعية والزراعية التابعة للبلدين. د) نقل التكنولوجيا وتبادل التقنيات المختصة والوثائق المتعلقة بها. يوضع هذا التعاون حيز التطبيق مع مراعاة توجيهات وأهداف المخطط الوطني للتنمية الخاص بكل من الطرفين المتعاقدين.

السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 5 تتم التسديدات المتعلقة بالعمليات المنجزة في اطار هذه الاتفاقية بالعملة الصعبة القابلة للتحويل. المادة 6 يسهر الطرفان المتعاقدان على منح الرخص الادارية والتسهيلات اللازمة وذلك قصد تسهيل انجاز العمليات المسطرة في اطار هذه الاتفاقية طبقا للقوانين والنظم والسياسة الاقتصادية المعمول بها في كلا البلدين. 1 المادة 7 تنشأ لجنة مختلطة متكونة من ممثلى الحكومتين، تجتمع مرة في كل سنتين أو بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين وتعقد جلساتها بالتناوب في أثينا والجزائر. تتم الاتصالات التي تجرى بين الطرفين المتعاقدين، خارج دورات اللجنة المختلطة بواسطة الطريقة الديبلوماسية العادية. المادة 8 ستكلف اللجنة المختلطة ب : أ) - دراسة الاجراءات الكفيلة بتطوير التعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بين البلدين. ب) دراسة المشاكل التي قد تحدث أثر تطبيق هذه الاتفاقية والبحث عن الحلول الملائمة، ج) - متابعة تطوير العلاقات الاقتصادية والعلمية والتقنية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف. د) تقديم الارشادات الضرورية وكل اقتراح مناسب قصد تنمية هذا التعاون كما وكيفا. المادة 9 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليها وبصفة نهائية فور تبادل الاشعار من طرف الحكومتين حول اتمام الاجراءات التأسيسية الخاصة بهما. للجمهورية الجزائرية 3277 تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا عند انتهاء هذه الفترة مالم يتم نقضها كتابيا قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء أجلها. وفي حالة ما اذا توقف سريان مفعول هذه الاتفاقية يلتزم بجميع التعهدات التي تم اتخاذها قبل نقضها طبقا لترتيبات هذه الاتفاقية وتلك الخاصة بالعقود أو الاتفاقات الخاصة التي سبق ابرامها. حرر بالجزائر في نسختين أصليتين باللغة العربية واليونانية ويستوى النصان في القوة القانونية بتاريخ يوم الخميس 19 رجب عام 1402 ه الموافق 13 ماي سنة 1982م . عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية اليونانية الجزائرية الديمقراطية نيقولاوس أكريتيديس الشعبية وزير التجارة أحمد طالب الابراهيمي وزير الشؤون الخارجية مرسوم رقم 82-443 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون العلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند الموقعة في 28 فبراير سنة 1980 بدلهى الجديدة.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III – 17 منه ،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون العلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند الموقعة في 28 فبراير سنه 1900 بدلهى الجديدة.

3278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون العلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند الموقعة في 28 فبراير سنة 1980 بدلهى الجديدة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد اتفاق التعاون العلمي والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية الهند، رغبة منهما في تنمية العلاقات العلمية والتقنية بين بلديهما قد اتفقتا على الاحكام التالية. المادة الاولى يلتزم الطرفان المتعاقدان بتبادل المساعدات في ميادين التعاون العلمي والفني، وكذلك تبادل الخبرات التقنية من أجل تشجيع التنمية الاقتصادية للبلدين، المادة الثانية يلتزم الطرفان المتعاقدان بتشجيع انجاز برامج التعاون العلمي والفني طبقا لاهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلديهما. المادة الثالثة يشمل التعاون العلمي والفني المحدد بالمادتين 1 و 2 من هذا الاتفاق على وجه الخصوص : أ تخصص منح دراسية وتربصات تخصصية

- حسب الاشكال التي ستحدد باتفاق مشترك، ب - ج تبادل الخبراء والمدرسين والفنيين ج الاشتراك في اعداد الدراسات والمشاريع القابلة للمساهمة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين، د أي شكل آخر من التعاون العلمي والفني بما فى ذلك التكوين العلمي للحرفيين (فن عصرى وتقليدى) للفنيين والاطارات التي يتم اتفاق الطرفين المتعاقدين عليها، تبادل رجال العلم والباحثين والاختصاصيين وذوى المنح، و تبادل الاخبار والوثائق العلمية والتقنية و ندوات و تربصات حول المسائل التي تهم البلدين، ى الاشتراك في التعريف بالمشاكل العلمية والفنية واعداد تنفيذ برامج مشتركة للبحوث تهدف الى تحقيق انجازات في الميادين الصناعية والفلاحية وغيرها، وكذلك تبادل الخبرات والمعارف الناجمة عن هذه البحوث. المادة الرابعة ان قانون ورواتب وكذلك شروط توظيف خبراء ومهندسي وفنيي البلدين المنتدبين طبقا للمادة الثالثة ستحدد باتفاق يعقد بين الطرفين. المادة الخامسة يلتزم كل طرف بمنح مواطني الطرف الآخر في بلده كل التسهيلات الضرورية لممارسة المهام التي يتم تنفيذها طبقا لهذا الاتفاق. المادة السادسة تحدد بالطريق الدبلوماسي برامج دورية تهدف الى تحقيق أهداف هذا الاتفاق، ويجب أن تحدد هذه البرامج مسائل وأشكال هذا التعاون وكذا الشروط والاحكام المالية، ستسهر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ووزارة الشؤون الخارجية الهندية على تطبيق أحكام هذا الاتفاق.

السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة السابعة يشجع الطرفان تبادل الاخبار والوثائق والخبراء في ميادين الاجازات والرخص بين هيئات البلدين المختصة. توقع اتفاقات و عقود ترمى الى دفع تنمية التعاون بين المنظمات والمؤسسات والتنظيمات المعنية بالعلم والتقنية، طبقا للقوانين واللوائح الجاري بها العمل في كلا البلدين. تتضمن هذه الاتفاقات والعقود الشروط المتعلقة بأشكال امتياز رخص المهارة، وباستعمال وتبادل الامتيازات، وكذلك شروط استغلالها واستعمالها فى ميدان الانتاج أو في القطاعات الاخرى. المادة الثامنة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة فور توقيعه، وبصفة نهائية خمسة عشر يوما بعد تبادل وثائق التصديق، ويبقى نافذ المفعول طيلة فترة أربعة سنوات، يجدد بعدها تلقائيا لفترة 4 سنوات أخرى مالم يخطر أحد الطرفين كتابة قبل 6 أشهر على الاقل الطرف الآخر بعدم رغبته في ذلك، وفي هذه الحال يقرر الطرفان بطرق التسوية الخاصة مصير الاجراءات التي تمت في هذا الاتفاق. حرر بدلهى بتاريخ 1980/02/28 من نسختين أصليتين باللغة العربية والهندية والفرنسية والانجليزية، وللنصوص الاربعة نفس المفعولية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الهند الديمقراطية الشعبية ب. ف. ف. نراسيمحا روو محمد الصديق بن يحيى وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية 3279 مرسوم رقم 82-444 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية والمتعلقة بالتعاون القضائى فى المواد المدنية والعائلية والجزائية الموقعة فى 4 فبراير سنة 1981 بالجزائر.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17 منه- وبعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية والمتعلقة بالتعاون القضائى فى المواد المدنية والعائلية والجزائية الموقعة في 4 فبراير سنة 1981 بالجزائر، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية والمتعلقة بالتعاون القضائى فى المواد المدنية والعائلية والجزائية الموقعة في 4 فبراير سنة 1981 بالجزائر وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد

3280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه اتفاقية تعاون قضائى فى المواد المدنية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية |

- ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية. رغبة منهما في تنمية علاقات الصداقة بين شعبيهما، ونظرا لاهتمامهما بتوسيع التعاون المتبادل بين الدولتين في ميدان العلاقات القانونية. اتفقتا على ابرام هذه الاتفاقية ولاجل هذا عينتا كمفوضين : عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : السيد باقي بوعلام، وزير العدل وعن الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية : السيد بوهو سلاف خنياوبيك، وزير الخارجية بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما المطلق المعترف بصحتها ومطابقتها للاصول الواجبة اتفقتا على ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى

  • يتمتع مواطنو كل طرف متعاقد فيما يخص حقوقهم الشخصية والمالية في أرض الطرف المتعاقد الآخر بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها مواطنو هذا الاخير. ولهم حق الالتجاء الى الجهات القضائية والمؤسسات ذات الاختصاص في المواد المدنية والتجارية والعائلية المسماة في هذه الاتفاقية بعبارة (هيئات قضائية كما لهم حق التقاضي أمام هذه المحاكم ليحافظوا على حقوقهم الشخصية | والمالية. المادة 2 لا يطالب مواطنو أحد الطرفين المتعاقدين الحاضرون أمام محاكم الطرف الآخر القضائية والمقيمون باقليم أحد الطرفين بأية كفالة لمجرد كونهم أجانب أو ليس لهم محل سكن أو اقامة بهذا الاقليم. المادة 3 تشمل أحكام المادتين الاولى والثانية من هذه الاتفاقية الاشخاص المعنوية المؤسسة طبقا لقوانين الطرف المتعاقد الذى يوجد في اقليمه مركز تلك الاشخاص المعنوية. المادة 4 1 تستعمل سلطات الطرفين المتعاقدين أثناء الاتصالات احدى لغتى الطرفين أو اللغة الفرنسية واذا كانت الوثيقة محررة بلغة الطرف المتعاقد الطالب يجب أن تكون مصحوبة بترجمة الى لغة الطرف المطلوب أو الى اللغة الفرنسية. ويجب أن تكون الوثائق حاملة للتوقيع وللختم الرسمي. 2-2 تكون الترجمة مصادقا عليها من قبل مترجم رسمى تابع للسلطة التي صدرت عنها الوثيقة أو من الهيئة الدبلوماسية أو القنصلية لاحد الطرفين المتعاقدين. التعاون القضائي المادة 5 I - تتبادل السلطات القضائية للطرفين المتعاقدين التعاون القضائي في المواد المدنية والعائلية والجزائية طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 2 - وتتبادل السلطات الاخرى المختصة في المواد المدنية والعائلية والجزائية التعاون بواسطة السلطات القضائية.

السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية -3 يتبادل الطرفان المتعاقدان التعاون القضائي بتنفيذ مختلف عقود الاجراءات القضائية وبالخصوص بتحريرها وارسالها وتبليغها وباجراء الخبرات وسماع الاطراف والمتهمين والشهود والخبراء وبتنفيذ القرارات وبتسليم مرتكبي الجرائم وبحجز الادلة المادية وتسليمها. طريقة المراسلة المادة 6

  • التراسل السلطات القضائية عند منح التعاون القضائي بواسطة سلطاتها المركزية.
  • لتطبيق هذه الاتفاقية تعتبر سلطات مركزية : أ من جانب الجمهورية الجزائرية- الديمقراطية الشعبية وزارة العدل. ب من جانب الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية : وزارة العدل للجمهورية الاشتراكية التشيكية ووزارة العدل للجمهورية الاشتراكية السلوفاكية. وكذلك فى المادة الجزائية مصالح النائب العام للجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية. المادة 7 1 - يخبر كل طرف متعاقد الطرف الآخر بالاحكام الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه الصادرة عن هيئاته القضائية فى القضايا الجزائية ضد مواطني الطرف الآخر. 2 وبطلب من أحد الطرفين المتعاقدين يخبره الطرف الآخر المتعاقد بالاحكام التي لم تحز بعد قوة الشيء المقضى فيه شريطة أن تكون هذه الاحكام صادرة ضد مواطنى الطرف المتعاقد الطالب. 3 - عندما يريد أحد الطرفين المتعاقدين فيما عدا حالة الملاحقة تسلم نسخة من صحيفة السوابق للجمهورية الجزائرية -3 3281 | القضائية المحفوظة لدى الطرف المتعاقد الآخر
  • يمكنه الحصول عليها فى الحالات والحدود المنصوص عليها في تشريع الطرف المتعاقد الموجه اليه الطلب. المادة 8 تتبادل السلطات المركزية للطرفين المتعاقدين بناء على طلب معلومات بشأن القوانين والانظمة النافذة المفعول باقليمهما حاليا وسابقا ومعلومات متعلقة بالعمل القضائي. المادة و يمكن للطرف المتعاقد أن يرفض طلب منح التعاون القضائى فى المواد المدنية والعائلية والجزائية اذا كان منح التعاون يمس سيادة هذا الطرف المتعاقد أو يخل بأمنه أو كان مخالفا لمبادىء تشريعه الاساسية. الباب الثاني الانابة القضائية وتبادل الوثائق القضائية الانابة القضائية المادة 10 I يجب أن تتضمن الانابة القضائية هوية كلتا السلطتين الطالبة والمطلوبة والقضية التي طلب فيها الانابة القضائية وهوية الاطراف وجنسيتهم ومهنتهم ومحل سكناهم وأسماء ممثليهم ونوع التعاون القضائي المطلوب. 2 - يجب أن تتضمن الانابة القضائية في المادة الجزائية أيضا تعيين الجريمة الجزائية ووصفها، ومكان وتاريخ ولادة المتهم واذا أمكن اسمى والديه. 3 - و وتكون الانابة القضائية موقعة وحاملة للختم الرسمي. المادة 11 1 - تطبق سلطة الطرف المتعاقد المطلوب | أحكام تشريعها في تنفيذ الانابة القضائية، ويمكن

3282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه لها أن تطبق بطلب من السلطة الطالبة طريقة | التنفيذ المذكورة فى الانابة القضائية اذا لم يكن ذلك مخالفا لاحكام تشريع الطرف المتعاقد المطلوب. 2 - اذا ما كانت السلطة التي أرسلت اليها الانابة القضائية غير مختصة فانها تقوم بتبليغها | الى السلطة ذات الاختصاص المقصود. 3 اذا كان العنوان الصحيح للشخص المذكور في الانابة القضائية غير معروف تقوم سلطة الطرف المتعاقد المطلوب بالاجراءات اللازمة للعثور عليه وفي حالة عدم امكان اثبات شخصية المرسل اليه تخبر السلطة الطالبة بذلك وترد لها الانابة القضائية. 4 - ويطلب من سلطة الطرف المتعاقد الطالب تعلم سلطة الطرف المتعاقد المطلوب السلطة الطالبة بمكان وتاريخ تنفيذ الانابة القضائية في الوقت المرغوب ليتسنى للطرف المعنى الحضور للتنفيذ أو تعيين من يمثله. 5 وبعد تنفيذ الانابة القضائية ترجع سلطة الطرف المتعاقد المطلوب الوثائق وأوراق الاجراءات الى سلطة الطرف المتعاقد الطالب. وترد الوثائق فى حالة عدم امكان تنفيذ الانابة القضائية ذاكرة الاسباب التي حالت دون تنفيذ الانابة. المادة 12 لا يطالب الطرفان المتعاقدان بسداد المصاريف الناتجة عن تنفيذ الانابات القضائية ويتحمل هذه المصاريف الطرف المتعاقد المطلوب. تسليم الوثائق القضائية وغير القضائية المادة 13 تقوم السلطة المطلوبة بتبليغ الوثائق طبقا لنفس أحكام تشريعها اذا كانت الوثائق محررة بلغة الطرف المتعاقد المطلوب أو كانت مصحوبة بترجمة مصادق على صحتها الى هذه اللغة أو الى اللغة الفرنسية. 2 يجب أن تكون الوثائق المرسلة بمقتضى هذه الاتفاقية حاملة للتوقيع وخاتم السلطة القضائية المختصة ومصادقا عليها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من طرف وزير العدل وفى الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية من طرف وزير العدل بالجمهورية الاشتراكية التشيكية أو من طرف وزير العدل بالجمهورية الاشتراكية السلوفاكية. 3 - يثبت التبليغ اما بالافادة بالاستلام تحمل توقيع المرسل اليه والختم الرسمي والتاريخ وتوقيع السلطة التي قامت بالتبليغ واما باشهاد صادر عن هذه السلطة تذكر فيه طريقة التبليغ ومكانه وتاريخه. اذا أرسلت الوثيقة المطلوبة تبليغها في نسختين يمكن تحرير الافادة بالاستلام والتبليغ المنفذ في النسخة الثانية. المادة 14 يسمح للطرفين المتعاقدين أيضا بتسليم الوثائق لمواطنيهما بواسطة البعثة الدبلوماسية أو القنصلية. ولا يمكن في هذه الحالة استعمال الاجراءات القمعية. المادة 15 1 - يقوم الطرفان المتعاقدان بابلاغ احداهما للآخر خلاصات الحالة المدنية الخاصة بمواطنيهما وترسل هذه المستندات مجانا بالطريق الدبلوماسي. 2 يسلم الطرفان المتعاقدان خلاصات شهادات الحالة المدنية وغيرها من الوثائق والاوراق الخاصة بمواطنى الطرف الآخر عند طلبها لتستعمل رسميا ويكون تبادل المستندات المشار اليها مجانا وبالطريق الدبلوماسي.

السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية 3 - يجوز أن توجه طلبات مواطنى الطرفين المتعاقدين المتعلقة بارسال خلاصات شهادات الحالة المدنية أو غيرها من الوثائق مباشرة الى سلطة الطرف الآخر المختصة وترسل هذه الوثائق المطلوبة لطالبها بواسطة البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للطرف المتعاقد الذي حررت سلطته الوثيقة المطلوبة وتقبض البعثة الدبلوماسية أو القنصلية الرسوم عند تسليم الوثيقة. المادة 16 تتبادل سلطات الطرفين المتعاقدين - عند للجمهورية الجزائرية 3283 حدود الطرف المتعاقد الطالب ولا أن يجبر على | قضاء مدة عقوبة بناء على قرار قضائي سابق. كما لا يجوز ملاحقة شاهد أو خبير من أجل وقائع ذات صلة بالشهادة التي أدلى بها أو بتقرير الخبرة الذي حرره أو من أجل الجريمة موضوع الاجراء. i المادة 19 1 - يفقد الشاهد أو الخبير الحماية الممنوحة له وفقا للمادة 18 اذا لم يغادر اقليم الطرف المتعاقد الطالب وكان فى امكانه خلال خمسة عشر يوما بعد الطلب - التعاون للبحث عن عناوين أشخاص | تبليغه بأن وجوده غير ضروري. الموجودين باقليمهما اذا كان ذلك لازما لطلب حقوق مواطنيهما. المادة 17 تعفى الوثائق التي حررتها أو صادقت قت I - عليها سلطات أحد الطرفين المتعاقدين المختصة والتي تحمل الختم الرسمى والتوقيع من التصديق باقليم الطرف الآخر المتعاقد وتنطبق نفس الاحكام على نسخ وترجمات الوثائق التي صادقت عليها سلطة مختصة. 2 ان الوثائق المعتبرة باقليم أحد الطرفين المتعاقدين مستندات عمومية تحوز قوة الاثبات المتعلقة بالوثائق العمومية باقليم الطرف المتعاقد الآخر. الباب الثالث حماية الشهود والخبراء المادة 18 2 - لا تدخل فى الاجل المشار اليه في الفقرة الاولى المدة الزمنية التى لم يغادر فيها الشاهد أو الخبرة اقليم هذا الطرف لاسباب خارجة عن ارادته. الباب الرابع منح المساعدة القضائية المادة 20 يستفيد مواطنو الطرفين المتعاقدين لدى هيئات الطرف المتعاقد الآخر القضائية، من المساعدة القضائية المجانية والاعفاء من الرسوم والمصاريف المتعلقة بالاجراء الممنوحين لمواطنى هذا الطرف اعتبارا لحالتهم المادية بنفس القدر ونفس الشروط. المادة 21 I - إذا أراد مواطن أحد الطرفين المتعاقدين . الساكن أو المقيم باقليم الطرف الآخر المتعاقد أن مهما كانت جنسية شاهد أو خبير مقيم باقليم | يستفيد لدى هيئة قضائية تابعة لهذا الطرف الطرف المتعاقد المطلوب ماثل في قضية مدنية أو عائلية أو جزائية أمام هيئات الطرف المتعاقد الطالب القضائية اثر استدعاء بلغ له من هيئة قضائية للطرف المتعاقد المطلوب. لا يجوز أن يتعرض الى ملاحقة قضائية ولا أن يلقى عليه القبض لارتكاب جريمة قبل أن يجتاز المتعاقد بالمزايا المنصوص عليها في المادة 20 فله أن يطلب ذلك كتابة من الهيئة القضائية المختصة من حيث محل سكنه أو اقامته طبقا لقوانين هذه الدولة. يجب أن تتكلف الهيئة القضائية التي تنقل | الطلب بترجمته الى لغة الطرف المتعاقد المطلوب

3284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفي عام 1403 ه وفى حالة عدم الامكان الى اللغة الفرنسية وبترجمة ب - القرارات القضائية الصادرة في المادة الاشهاد المنصوص عليه في المادة 22 وبترجمة | الجزائية المتعلقة بالمطالبة بالتعويض ورد الملحقات المحتملة. 2 - ترسل الهيئة القضائية الطلب المرفوع اليها طبقا للفقرة الاولى مصحوبا بالاشهاد المنصوص عليه في المادة 22 والملحقات الى الهيئة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر. المادة 22

  • تسلم الشهادة المتعلقة بالحالة المادية اللازمة للحصول على المزايا المنصوص عليها في المادة 20 من قبل السلطة المختصة للطرف المتعاقد الذي يوجد في اقليمه محل سكن أو اقامة الطالب. 2 - - تعتبر الشهادة المسلمة لطالبها مواطن الطرف المتعاقد من البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المختصة اقليميا لهذا الطرف المتعاقد كافية اذا كان محل سكن أو اقامة الطالب موجودا باقليم دولة أخرى. المادة 23 تقرر الهيئة القضائية المطلوب منها منح المساعدة القضائية المجانية والمزايا المنصوص عليها في المادة 20 طبقا لقوانين دولتها ويمكن لها عند الحاجة الاتصال بالهيئات القضائية المختصة للطرف الآخر للحصول على معلومات تكميلية. الباب الخامس الاعتراف بالقرارات وتنفيذها المادة 24 1 - يعترف الطرفان المتعاقدان طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بالقرارات التالية الصادرة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر وينفذانها باقليميهما. أ - القرارات القضائية الصادرة فى المادتين المدنية والعائلية. الاشياء. تعتبر أيضا قرارات قضائية بمعنى الفقرة الاولى القرارات الخاصة بالتركات والصادرة عن هيئات الطرفين المتعاقدين القضائية التي لها حسب قوانينهما الداخلية الاختصاص في القضايا الميراثية. المادة 25 يعترف بالقرارات المنصوص عليها في المادة 24 من هذه الاتفاقية وتنفذ حسب الشروط التالية : ا - اذا حاز القرار قوة الشيء المقضى به وأصبح قابلا للتنفيذ وفقا لقوانين الطرف المتعاقد الذي صدر في اقليمه. ب - اذا لم يحضر الطرف المحكوم عليه الدعوى وكان قد استدعى في الوقت المناسب وبطريقة قانونية حسب تشريع الطرف المتعاقد الذي صدر القرار في اقليمه وكان ممثلا في حالة عدم أهليته للتقاضي. ج - اذا لم يصدر حكم نهائي سابق في نفس الدعوى بين نفس الاطراف في نفس الموضوع وعلى نفس الاساس من قبل الهيئة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد الذي من الممكن أن يعترف بالقرار وينفذ في اقليمه. د اذا كان الاعتراف أو تنفيذ القرار غير منافيين للمبادىء الاساسية للقوانين وللنظام العمومي للطرف المتعاقد الذى ينفذ القرار في اقليمه. المادة 26 1 يمكن أن يقدم مباشرة طلب الأمر بتنفيذ القرار الصادر الى الهيئة القضائية المختصة للطرف المتعاقد الذى يجرى في اقليمه التنفيذ أو الى الجهة القضائية التي حكمت في الدعوى على أن يبلغ الطلب الى جهة الطرف المتعاقد الآخر طبقا لاحكام المادة السادسة من هذه الاتفاقية.

السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية . - يجب أن يكون هذا الطلب مرفقا : أ بنسخة أو صورة مصادق عليها من القرار

- المرفق بشهادة تحمل صيغة الشيء المقضى فيه والقوة التنفيذية بشرط ألا يتجلى ذلك من القرار نفسه. ب شهادة تثبت أن المحكوم عليه الذى لم يحضر الدعوى استدعى في الوقت المناسب وبطريقة قانونية وكان ممثلا فى حالة عدم أهليته للتقاضي ج - بترجمة المستندات المذكورة بحرف أ

- وحرف ب - مصادق على صحتها إلى لغة الطرف المتعاقد المطلوب وفى حالة عدم امكان ذلك الى اللغة الفرنسية. 3 - يمكن أن يقدم في نفس الوقت طلب التنفيذ وطلب الاعتراف المادة 27 I- تعترف الهيئة القضائية للطرف المتعاقد القرار الذي يجب الاعتراف به وتنفيذه في اقليمها وتنفذه طبقا لقوانين دولتها 2 - تقتصر الهيئة القضائية التي تبت في طلب التنفيذ على مجرد التأكد من توفر الشروط المنصوص عليها فى المادتين 25 و 26 من هذه الاتفاقية. المادة 28 لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ القرارات على أحكام الطرفين المتعاقدين القانونية الخاصة بنقل النقود أو تصدير الاموال المكتسبة بموجب قرار. المادة 29 1 اذا حكم على الطرف المعفى من الكفالة طبقا للمادة 2 من هذه الاتفاقية بتسديد مصاريف الاجراء المتعلق بقرار قضائي حائز على قوة الشيء المقضى فيه صادر عن جهة قضائية لاحد الطرفين المتعاقدين فان القرار ينفذ يطلب للجمهورية الجزائرية 3285 المستفيد في اقليم الطرف المتعاقد الآخر مع الاعفاء من الرسوم. 2 - تقتصر الهيئة القضائية التي تبت في تنفيذ القرار المنصوص عليه في الفقرة الاولى على التأكد من أن القرار بمصاريف الاجراءات قد حاز قوة الشيء المقضى فيه وصار قابلا للتنفيذ. 3 - تنطبق أحكام المادة 26 من هذه الاتفاقية على الأمر بالتنفيذ وعلى الوثائق التي ترفق. الباب السادس تسليم المجرمين المادة 30 يلتزم الطرفان المتعاقدان فيما بينهما بتسليم المجرمين الموجودين في اقليم كل منهما والذين هم في وضعية ملاحقة جزائية أو تنفيذ عقوبة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية. المادة 31 1 - لا يسلم المجرمون لملاحقة جزائية الا في حالة المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية تزيد على سنتين وذلك وفقا لقوانين الطرفين المتعاقدين 2 لا يسلم المجرمون قصد تنفيذ عقوبة الا في حالة الجرائم المعاقب عليها طبقا لقوانين الطرفين المتعاقدين وعندما يحكم على الشخص المعنى به بعقوبة سالبة للحرية تزيد على سنة. المادة 32 لا يمكن تسليم : أ المجرمين الذين صاروا مواطني الطرف المتعاقد المطلوب بتاريخ وصول طلب تسليمهم. ب - المجرمين عديمي الجنسية المستوطنين في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب. ج - المجرمين الذين حصلوا على حق الالتجاء في | اقليم الطرف المتعاقد المطلوب.

3286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه المادة 33 لا يقبل تسليم المجرمين : 1 اذا ارتكب الفعل في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب. ب ۔ اذا كانت الجريمة التي طلب بسببها تسليم المجرم مرتكبة خارج اقليم الطرف المتعاقد الطالب أو كان تشريع الطرف المتعاقد المطلوب لا ينص على الملاحقة في مثل هذه الجريمة المرتكبة خارج اقليمه. ج - اذا كانت قوانين أحد الطرفين المتعاقدين لا تجيز التسليم. د اذا كانت الدعوى الجزائية طبقا لقوانين الطرفين المتعاقدين لا يمكن القيام بها الا بعد تقديم شكوى مسبقة من الشخص المتضرر. ه اذا زال الفعل الذى طلب من أجله التسليم طبقا لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين بالتقادم أو أعفى عنه أو وجد سبب قانوني آخر - يمنع قيام الدعوى الجزائية أو تنفيذ العقوبة. و اذا صدر قرار نهائى على المجرم المطلوب تسليمه أو وقفت هيئات الطرف المتعاقد المطلوب القضائية الملاحقة الجزائية لنفس الفعل. المادة 34 يوجه طلب التسليم على الطريق الدبلوماسي ويجب أن يتضمن اسم الشخص المطلوب تسليمه وتاريخ ومكان ولادته وجنسيته والعناصر الواقعية للجريمة والاضرار التي سببتها. 2 - يجب أن يكون طلب التسليم من أجل الشروع في الاجراء الجزائى مرفقا بصورة مصدق عليها للامر بالقبض مع وصف الجريمة المرتكبة وكذلك نص القانون الذى ينطبق على الجريمة واذا سببت الجريمة ضررا ماديا يجب ذكر مبلغه . 3 - يرفق طلب التسليم المؤدى الى تنفيذ عقوبة بصورة مصدق عليها للقرار القضائى الحائز لقوة الشيء المقضى فيه وكذلك نص القانون الذى ينطبق على الجريمة واذا أمضى المحكوم عليه جزءا من عقوبته ينبغي ذكر ذلك. 4 ان الطرف المتعاقد الطالب غير ملزم بارفاق أدلة ادانة الشخص المطلوب تسليمه بطلب التسليم. 5 – اذا لم يتضمن طلب التسليم جميع الايضاحات اللازمة ففى استطاعة الطرف المتعاقد المطلوب طلب معلومات اضافية وتحديد أجل خمسة وأربعين يوما لتبليغها - ويمكن تمديد هذا الاجل لمدة أقصاها شهر بناء على طلب مسبب من الطرف المتعاقد الطالب. المادة 35 اذا توفرت شروط تسليم المجرم الشكلية يقوم الطرف المتعاقد المطلوب بعد توصله بهذا الطلب بدون تأخير بالقاء القبض على المجرم المذكور في طلب التسليم ما عدا في الحالات التي لا يمكن فيها هذا التسليم طبقا لهذه الاتفاقية. المادة 36 يمكن بناء على طلب صريح - القاء القبض بصفة مؤقتة على شخص قبل التوصل بطلب تسليم المجرم اذا تمسكت هيئة الطرف المتعاقد الطالب القضائية المختصة بأمر بالقبض أو بقرار حائز قوة الشيء المحكوم فيه وأعطت سابق اعلان لطلب التسليم ويمكن ارسال هذا الطلب الصريح بطريق البريد بواسطة برقية أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا. ويجب اخطار الطرف المتعاقد الطالب على الفور بالقاء القبض وفقا لاحكام هذه المادة. المادة 37 I- اذا لم تبلغ المعلومات الاضافية المطلوبة في الاجل المحدد في أحكام المادة 34 من هذه الاتفاقية يمكن للطرف المتعاقد المطلوب أن يطلق سراح الشخص الذي ألقى عليه القبض.

السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3287 2 ويمكن اطلاق سراح الشخص الذي ألقى عليه القبض بمقتضى أحكام المادة 36 من هذه الاتفاقية اذا لم يقع تبليغ الطلب في أجل خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ اخطار الطرف المتعاقد الطالب بالقاء القبض المؤقت. المادة 38 اذا كان الشخص المطلوب تسليمه تحت قيد اجراءات جزائية أو حكم عليه في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب لسبب جريمة أخرى ارتكبها، يجوز تأجيل تسليمه الى نهاية الاجراءات الجزائية وفي حالة الحكم عليه الى اتمام تنفيذ العقوبة. المادة 39 I - اذا كان التأجيل يؤدى الى التقادم أو يعرقل بخطورة الاجراءات الجزائية المتخذة ضد المجرم المطلوب تسليمه. 2 يرد المجرم الذى تم تسليمه مؤقتا بمجرد انتهاء الاجراءات التي سلم مؤقتا من أجلها أو على أقصى أجل ثلاثة أشهر بعد يوم التسليم المؤقت. المادة 40 اذا طلبت عدة دول تسليم شخص واحد فللطرف المتعاقد المطلوب أن يعين الطلب الذي يستجاب مراعيا في ذلك جنسية الشخص الذي طلب تسليمه ومكان الجريمة المقترفة وخطورتها. المادة 41 1 يعلم الطرف المتعاقد الطالب الطرف المتعاقد الآخر بقراره بشأن تسليم المجرم. 2 يخبر الطرف المتعاقد المطلوب الموافق على تسليم المجرم الطرف المتعاقد الطالب بالمكان والتاريخ اللذين سيجرى فيهما تسليم الشخص المعنى به. 3 - يطلق سراح المجرم الذى قبل تسليمه ان لم يكلف به الطرف المتعاقد الطالب في مدة خمسة عشر يوما ابتداء من اليوم المحدد للتسليم واذا ما جدد الطلب في هذه الحالة يمكن رفضه. المادة 42 اذا تملص شخص مسلم باية كيفية كانت من الاجراءات المتبعة ضده أو من تنفيذ عقوبة باقليم الطرف المتعاقد الطالب الذى كان حصل على تسليمه وصار يقيم باقليم الطرف المتعاقد الطالب الذى كان حصل على تسليمه وصار يقيم باقليم الطرف المتعاقد المطلوب فانه يسلم بناء على طلب مجدد لتسليمه دون ارسال الوثائق المذكورة في المادة 34 من هذه الاتفاقية. المادة 43 لا يمكن ملاحقة المجرم الذي سلم أو محاكمته لجريمة غير التي حصل على التسليم من أجلها ولا يخضع لتنفيذ عقوبة غير التي حصل على التسليم من أجلها ولا يمكن تسليمه لدولة أخرى ما عدا : ا - اذا وجدت موافقة سابقة من الطرف المتعاقد المطلوب، ب - اذا لم يكن الشخص الذي تم تسليمه مواطن الطرف المتعاقد الطالب ولم يغادر اقليم هذا الطرف في الشهر الذى يلى انتهاء الاجراءات الجزائية أو نهاية تنفيذ العقوبة ولا يشمل هذا الاجل المدة التي كان الشخص المسلم في حالة يستحيل فيها عليه مغادرة اقليم الطرف المتعاقد الطالب لاسباب خارجة عن ادارته. ج - اذا غادر الشخص المسلم اقليم الطرف المتعاقد الطالب وعاد اليه من تلقاء نفسه. المادة 44 يعلم الطرف المتعاقد الطالب للتسليم الطرف المتعاقد الآخر المطلوب بنتيجة الاجراءات الجزائية المتبعة ضد المجرم المسلم. واذا حكم على المسلم فعلى الطالب أن يرفق هذا الاعلان بنسخة من القرار القضائي الحائز على | قوة الشي المحكوم فيه.

3288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه المادة 45 بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين يسمح أحدهما بالمرور عبر اقليمه للاشخاص المسلمين لكل منهما من دولة أخرى والطرف المتعاقد المطلوب غير ملزم بالسماح بالمرور في حالات التسليم التي لم تنص عليها هذه الاتفاقية. ممكن بدون مصاريف الى الطرف المتعاقد المطلوب قصد اعادتها المحتملة الى أصحاب الحقوق واذا وجد أصحاب الحقوق في اقليم الطرف المتعاقد الطالب ففى امكان هذا الطرف اعادتها اليهم مباشرة شريطة أن يوافق الطرف المتعاقد الآخر على ذلك. 4 يتم تحويل المبالغ المالية أو تسليم الاموال 2 يجب ايداع طلب السماح بالمرور | وفقا لتشريع الطرف المتعاقد المطلوب. ومعالجته وفق أوضاع التسليم. 3 - يمنح الطرف المتعاقد المطلوب عبر اقليمه حسب الطريقة التي تبدو له اليق. المادة 46 يتحمل تكاليف التسليم والمرور الطرف المتعاقد الذي جرى ذلك في اقليمه ماعدا مصاريف نقل المتهم التى يتحملها الطرف المتعاقد الطالب. المادة 47 بطلب من الطرف المتعاقد الطالب يرسل الطلب المتعاقد المطلوب. 1 الاشياء التي يمكن أن تستعمل كوسائل

- اثبات في الدعوى الجزائية وترسل أيضا هذه الاشياء في حالة عدم تسليم المجرم بسبب وفاته | أو اختفائه أو لظروف أخرى. ب - الاشياء المحصل عليها حقيقة بسبب المخالفة أو المستعملة في ارتكابها. تدفع هذه الاشياء مقابل وصل. 2-2 اذا كانت الاشياء المطلوبة ضرورية للطرف المتعاقد المطلوب فى دعوى جزائية يمكن الاحتفاظ بها مؤقتا أو تسليمها شريطة أن تعاد الى الطرف المتعاقد المطلوب في أقرب وقت ممكن . 3 - تبقى حقوق الطرف المتعاقد المطلوب أو حقوق الغير على تلك الاشياء محفوظة وتسلم المادة 48 1 يلتزم الطرفان المتعاقدان بناء على طلب الطرف المتعاقد الآخر بافتتاح اجراءات جزائية وفق تشريعهما ضد مواطنيهما الذين اقترفوا باقليم الطرف المتعاقد الطالب جريمة من الممكن يقع التسليم من أجلها طبقا لاحكام هذه الاتفاقية. 2 يرفق طلب الملاحقة الجزائية بوثيقة تتضمن المعلومات المتعلقة بالجريمة ووسائل الاثبات التى لدى الطرف المتعاقد والطالب. 3 - يقوم بارسال طلب القيام بملاحقة جزائية قبل الاخبار بالتهمة النائب العام لاحد الطرفين المتعاقدين الى النائب العام للطرف الآخر وبعد الاخبار بالتهمة يبلغ الطلب بواسطة السلطات المركزية المعنية في المادة 6. 4 يعلم الطرف المتعاقد المطلوب الطرف المتعاقد الآخر بنتيجة الملاحقة الجزائية وعندما يصدر حكم حائز لقوة الشيء المقضى فيه نسخة منه . المادة 49 زيادة على الاسباب المبينة في أحكام المادة و من هذه الاتقافية يمكن أن يرفض التعاون : ا اذا كان الفعل الذى طلب بسببه لا يعتبره تشريع الطرف المتعاقد المطلوب جريمة. ب ۔ اذا كانت الجريمة التي طلب بسببها الاشياء الخاضعة لمثل هذه الحقوق في أقرب وقت | لا تسمح بمقتضى هذه الاتفاقية بتسليم المجرمين.

السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3289 الباب السابع أحكام نهائية المادة 50 I- يصادق على هذه الاتفاقية وسيتم تبادل وثائق التصديق ببراغ. 2 - تصير هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد مضى ثلاثين يوما على تبادل وثائق التصديق, 3 - تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويمكن لكل من الطرفين المتعاقدين نقض هذه الاتفاقية فى شكل ابلاغ يوجه بالطرق الدبلوماسية الى الطرف المتعاقد الآخر على الاقل ستة أشهر من قبل. حرر في الجزائر بتاريخ 4 فبراير سنة 1981 في نسختين أصليتين كل منهما باللغة العربية والتشيكية والفرنسية لكل منها قوة الثبوت وفي حالة الاختلاف في التأويل سيرجع الى النص الفرنسي. اثباتا لذلك وقع مفوضا الطرفين على هذه الاتفاقية وختماها بخاتميهما. عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الاشتراكية الديمقراطية الشعبية التشيكوسلوفاكية السيد باقي بوعلام السيد بوهو سلاف خنيا و بيك وزير العدل وزير الشؤون الخارجية مرسوم رقم 82-445 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألبانيا الشعبية الاشتراكية الموقع في 13 يوليو سنة 1981 بتيرانا. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية

- و وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111-17 منه وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألبانيا الشعبية الاشتراكية الموقع في 13 يوليو سنة 1981 بتيرانا، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألبانيا الشعبية الاشتراكية الموقع في 13 يوليو سنة 1981 بتيرانا، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية ألبانيا الشعبية الاشتراكية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألبانيا الشعبية الاشتراكية، رغبة منهما في تعزيز وتطوير العلاقات التجارية وروابط الصداقة التي تجمع بين البلدين على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة قد اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى تتم التبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألبانيا

3290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه الشعبية الاشتراكية طبقا للاحكام الواردة في هذا الاتفاق وكذا القوانين والانظمة الخاصة بالاستيراد والتصدير السائرة المفعول في كلا البلدين. المادة 2 يصدر كل من الطرفين المتعاقدين الى الطرف الآخر خلال صلاحية هذا الاتفاق المنتوجات المذكورة في القائمتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تشكلان جزء لا يتجزء منه.

  • تدل القائمة «أ» على صادرات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية البانيا الشعبية الاشتراكية.
  • تدل القائمة «ب» على صادرات جمهورية ألبانيا الشعبية الاشتراكية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولهاتين القائمتين طابع استدلالى لا تحديدي. المادة 3 يتم تسليم البضائع فى اطار هذا الاتفاق على أساس عقود تبرم بين الهيئات الجزائرية والالبانية المؤهلة لممارسة التجارة في كل من البلدين. المادة 4 يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ كل الاجراءات عملا بقوانينه وأنظمته لتنفيذ تسليم البضائع المنصوص عليها في هذا الاتفاق. ولهذا الغرض تمنح السلطات المختصة التابعة للطرفين الرخص اللازمة لتصدير واستيراد المنتوجات المدرجة فى القائمتين «أ» و «ب» من هذا الاتفاق. المادة 5 يشجع الطرفان المتعاقدان بين بلديهما تطوير تبادل المنتوجات غير المدرجة في القائمتين «أ» و «ب» المشار اليها في المادة (2) من هذا الاتفاق. تمنح الهيئات التابعة للبلدين، قدر الامكان التسهيلات المتعلقة بمنح رخص التصدير والاستيراد لهذه المنتوجات. المادة 6 سيتخذ الطرفان المتعاقدان جميع الاجراءات حتى يكون سعر المواد المسلمة من الجهتين في اطار هذا الاتفاق محددا على أساس الاسعار المعمول بها في الاسواق الدولية الرئيسية. المادة 7 تسدد المدفوعات المتعلقة بتنفيذ العقود المبرمة في اطار هذا الاتفاق بالعملات القابلة للتحويل وذلك طبقا للقوانين المصرفية السارية المفعول في كلا البلدين. المادة 8 ان المنتوجات موضوع هذا الاتفاق ذات المنشأ أو الواردة من تراب أحد الطرفين المتعاقدين لا يمكن اعادة تصديرها الى طرف ثالث الا بعد تسليم رخصة كتابية مسبقة من السلطة المختصة للبلد المصدر الاصلي. المادة و يجتمع ممثلو الطرفين المتعاقدين بالتناوب في الجزائر وتيرانا بطلب من أحد الطرفين قصد :
  • السهر على حسن تطبيق هذا الاتفاق.
  • اتخاذ أو اقتراح كل اجراء من شأنه أن يطور العلاقات التجارية. المادة 10 يسمح كل طرف من الطرفين الدخول المؤقت للبضائع المذكورة أدناه معفاة من الحقوق والضرائب الجمركية وذلك طبقا للقوانين المعمول بها في بلاده. أ عينات السلع ولوازم الاشهار الضرورية للبحث عن الطلبات والاشهار

السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3291 ب - المواد والسلع المخصصة للاسواق والمعارض الدائمة والمؤقتة ج الغلافات الموسمة والمستوردة قصد

- املائها وكذلك الغلافات التى تحتوى على المواد المستوردة والتي ينبغى اعادة استيرادها عند نهاية فترة يتفق عليها، د - المواد المخصصة لتحقيق التجارب. المادة 11 تبقى أحكام هذا الاتفاق سارية المفعول عند انتهاء فترة صلاحيته بالنسبة لجميع العقود المبرمة خلال فترة صلاحيته والتى لم يتم تنفيذها وقت انقضائه. المادة 12 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ اشعار السلطات المختصة للبلدين عن الطريقة الدبلوماسية للتصديق عليه. يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول حتى 31 ديسمبر سنة 1985 ويجدد تلقائيا لفترات جديدة لمدة سنة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابيا عن رغبته في الغائه وذلك ثلاثة أشهر على الاقل قبل انقضائه . المادة 13 يلغى هذا الاتفاق ويحل محل الاتفاق التجارى المبرم في 6 أبريل سنة 1978 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية الاشتراكية الالبانية. حرر في تيرانا فى 13 يوليو سنة 1981 في نسختين أصليتين باللغات العربية والالبانية والفرنسية. تستوى النسختان في القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاشتراكية الشعبية الالبانية محمد يعلى لدين مكسهي القائمة «أ» صادرات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نحو الجمهورية الشعبية الاشتراكية الالبانية I 2 فسفات منفض 2 فسفات مكلس 3 - معدن الحديد 4 - زئبق 5 منتوجات حديدية 6 توته (زنك) 7 «زمك» 8 منتوجات الفلين

- 9 - منتوجات كيماوية IO - دهون وبرنيق II مواد مفرقعة 12 - أدوية -13 أعشاب طبية (علاجية) 14 - زيوت روحية 15 جلود تركيبية (اسطناعية) 16 - كواغذ وأوراق 17 - أكياس التغليف من الكاغذ 18 - زيت المائدة 19 - الكتود التلحيم 20 - منتوجات أخرى. القائمة «ب» صادرات الجمهورية الشعبية الاشتراكية الالبانية نحو الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية I معدن الكروم 2 كروم حديدى 3 دولوميت -4 معدن الصوان 5 - رخام 6 - فحم 7 - زفت طبيعي

3292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه 8 - زفت النفط السائل 9 - كبريت 10 خيوط وأحبال كبيرة من النحاس II - اسمنت 12 - أدوات من الزجاج -13 أدوات منزلية 14 خشب معاكس وتصفيح -15 مستخرجات العفص 16 خضر جافة -17 مكثف الطماطم 18 - التبغ 19 جلود الجدى الخام 20 - أعشاب طبية (علاجية) 11 - زيت روحية 22 - فواكه جافة 2 - فسائل الكرم -24 منتوجات أخرى. مرسوم رقم 82-446 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية من أجل تحاشى ازدواجية الضريبة حول العائدات الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية الموقع في 27 مايو سنة 1981 بمدينة الجزائر.

- ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17 منه- وبعد الاطلاع على الاتفاق المبرم بين حكومة الجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية من أجل تحاشي ازدواجية . الضريبة حول العائدات الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المبرم بين : حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية من أجل تحاشى ازدواجية الضريبة حول العائدات الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية، وينشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية من أجل تحاشى ازدواجية الضريبة حول العائدات الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية،

  • رغبة منهما في تجنب ازدواجية الضريبة على العائدات الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية قد اتفقتا على الترتيبات التالية :

السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3293 المادة الاولى من أجل تطبيق هذا الاتفاق :

    • تعنى عبارة «الدولة المتعاقدة» الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية. ب) تعنى عبارة استغلال في مجال النقل الجوى الدولي النشاط المهنى الخاص بالنقل جوا للاشخاص أو الحيوانات أو البضائع أو البريد بما في ذلك بيع تذاكر السفر والمستندات المماثلة عندما يمارس بين المطارات الواقعة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمطارات الواقعة بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، وذلك طبقا للاتفاق الجوى الجاري العمل به. تعنى عبارة «مؤسسة النقل الجوى» الاشخاص المعنويين ذوى القانون الخاص أو العام للدولتين المتعاقدتين الذين يمارسون استغلالا في مجال الملاحة الدولية بواسطة طائرات يملكونها أو يستأجرونها . ج) تعنى عبارة «السلطات المختصة» مدير مصلحة الضرائب بوزارة المالية فيما يتعلق بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو ممثله المفوض من جهة ومحافظى الضرائب المباشرة (كومشنرز أوف أنلند (رفنيو) أو ممثليهم المفوضين فيما يتعلق بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية. المادة 2 ينطبق هذا الاتفاق على مؤسسات النقل الجوى التالية : 1 (1) فيما يخص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية أو أية شركة أخرى مفوضة لتحل محلها أو للعمل بنفس صفة الشركة المذكورة. ب فيما يخص المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية مؤسسة النقل الجوى التي يوجد مقر إدارتها الحقيقى في المملكة المتحدة، والتي تستغل الخدمات الجوية المنتظمة الموجودة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والمفوضة بموجب الاتفاق الجوى المبرم بين الدولتين المتعاقدتين. المادة 3 تقوم كل دولة من الدولتين المتعاقدتين باعفاء مؤسسة النقل الجوي المشار اليها في المادة أعلاه التابعة للدولتين المتعاقدتين الاخرى من الضرائب والرسوم حول العائدات الناتجة عن استغلال النقل الجوى الدولي التالية :
  1. فيما يتعلق بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 1 - الضرائب النوعية حول الدخل أي الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية (أ. ص. ت.)، 2 - الرسم حول فوائض القيمة، 3 الرسوم المقارنة بالضريبة النوعية على الدخل أى الرسم الخاص بالنشاط الصناعي والتجاري (ر. ن. ص. ت.). ب فيما يتعلق بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية : I ضريبة الدخل، 2 الضريبة الخاصة بالشركات
  • الضريبة حول أرباح رأس المال. 3 – المادة 4 ينطبق هذا الاتفاق أيضا على الضرائب التي قد تنشأ في المستقبل عندما تكون مماثلة أو مشابهة للضرائب المشار اليها أعلاه والتي تضاف اليها أو تحل محلها.

3294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه تتبادل السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين عند الحاجة التعديلات التي تلحق بتشريعهما الجبائي. المادة 5 تتشاور السلطات المختصة لكل من الدولتين المتعاقدتين عند الضرورة لتحدد باتفاق مشترك وباجراء مفيد وسائل تطبيق الترتيبات المنصوص عليها أعلاه وكذلك كل التعديلات الملحقة بالاتفاق الحالى التى يعتبرها الطرفان ضرورية لهما. المادة 6 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ عند نهاية فترة ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه وسينطبق على العائدات الناتجة عن استغلال الطائرات في مجال الملاحة الجوية الدولية ابتداء من أول جانفي 1976 ، يتم تبادل وثائق التصديق بلندن في أقرب وقت ممكن. المادة 7 يبقى هذا الاتفاق حيز التنفيذ لفترة غير محدودة غير أنه يجوز لكل من الدولتين المتعاقدتين أن تقوم بانقاضه باخطار يكون سابقا لذلك بمدة ستة أشهر يقدم بالطريقة الدبلوماسية ليسرى مفعول هذا الانقاض في أول جانفى من السنة المقبلة ولينطبق على الرسوم والضرائب الخاصة لتلك الفترة. اثباتا لذلك فان الموقعون أدناه والمفوضون لهذه الغاية قد وقعوا هذا الاتفاق المحرر من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية بحيث تكونان متساويتين في القوة القانونية. حرر بالجزائر في 27 مايو سنة 1981. عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة المتحدة الجزائرية الديمقراطية لبريطانيا العظمى الشعبية وايرلندا الشمالية سعد الدين بن ونيش بنجامين لاكي اسطراشان مدير أوروبا الغربية سفير المملكة المتحدة. وأمريكا الشمالية بوزارة لبريطانيا العظمى الشؤون الخارجية وايرلندا الشمالية | مرسوم رقم 82 447 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والصناعي والعلمى والتقنى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فنلندة الموقع في 19 يناير سنة 1982 بهلسنكي. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 17 منه وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الاقتصادي والصناعى والعلمى والتقنى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فنلندة، الموقع في 19 يناير سنة 1982 بهلسنكي، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون الاقتصادي والصناعي والعلمي والتقني بيه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فنلندة الموقع في 19 يناير سنة 1982 بهلسنكي، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد اتفاق التعاون الاقتصادي والصناعى والعلمى والتقنى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية فنلندة الشعبية

السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3295 ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فنلندة الشعبية

  • رغبة منهما في تعزيز العلاقات الودية | القائمة بين البلدين،
  • واعتبارا لمصلحتهما المشتركة في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية والعلمية والتقنية بين البلدين، قد اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى يجتهد الطرفان المتعاقدان لتشجيع وتعزيز وتنمية التعاون بين هيئاتهما أو منظماتهما الاقتصادية وبين المؤسسات التابعة لكل من البلدين في جميع ميادين الحياة الاقتصادية والصناعية والعلمية والتقنية والتجارية بما فى ذلك قطاع الطاقة . وتحقيقا لذلك ينبغي أن تراعى جميع الامكانيات المتاحة لهذا التعاون مع توجيه اهتمام خاص للمجالات المبينة فى ملحق هذه الاتفاقية. المادة 2 يتيح كل من الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر في مجالات التعاون الاقتصادى والصناعي والعلمي والتقني أفضل معاملة تسمح بها القوانين والترتيبات السارى العمل بها في كل من البلدين مع مراعاة التزاماتهما الدولية. المادة 3 يعمل الطرفان المتعاقدان وفقا لاهداف وحاجيات التنمية الاقتصادية في بلديهما للمدى البعيد على أن أن يتيحا لهيئاتهما ومؤسساتهما ولمشاريعهما وبرامجهما أوفق الظروف للمشاركة في المشاريع الصناعية وغيرها من المشاريع في البلدين. ولهذه الغاية ستشجع الحكومتان الاتصالات بين منظمات التخطيط والهيئات والمؤسسات الاقتصادية لتمكينها من حسن الاطلاع على الاهداف والمشاريع الموضوعة للمدى البعيد. المادة 4 وفقا للموضوع المنصوص عليه في المادة الاولى سيعمل الطرفان المتعاقدان على تنشيط وتسيير التعاون بينهما عن طريق الاتفاقيات الخاصة بين الهيئات والمنظمات الاقتصادية ومؤسسات البلدين مع احترام قوانين وترتيبات البلدين. المادة 5 تنشأ لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والصناعي والعلمي والتقني. وستعين كل من الحكومتين الرئيسين وأعضاء اللجنة المختلطة. تجتمع اللجنة المختلطة بطلب أحد الطرفين المتعاقدين بالتناوب بالجزائر وبفنلندة. بامكان اللجنة المختلطة أن تنشىء مجموعات عمل للمسائل الخاصة ورغبة في تشجيع وترقية جميع أشكال التعاون للفائدة المشتركة بين البلدين تقترح اللجنة عند الحاجة توصيات ومشاريع ملائمة على حكومتي البلدين. المادة 6 أهم غاية للجنة هي أن تحرص على تنفيذ هذا الاتفاق وأن تدرس المجالات التي ينبغي أن تعزز وتوسع فيها العلاقات الاقتصادية والصناعية والعلمية والتقنية بين الجزائر وفنلندة وأن تشجع المبادلات بينهما، وتتمثل هذه المبادلات الخاصة في : أ التعاون لدراسة وانجاز مشاريع من شأنها أن تعين على التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلدين، وخاصة بنقل المعلومات التقنية بينهما. ب - تبادل الخبراء والمدرسين التقنيين والفنيين والمتدربين. ج - تبادل المعلومات والمنشورات والوثائق ذات الصبغة العلمية والتقنية.

3296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه د التكوين المهنى والتقنى للتقنيين والاطارات فى المؤسسات المتخصصة في البلدين وللجنة أن تراجع في كل مناسبة تراها ملائمة ملحق هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالقطاعات التى تشتمل على أهمية خاصة للتعاون بين البلدين. المادة 7 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 30 يوما من اشعار الطرفين المتعاقدين احدهما للآخر بانجاز الاجراءات الدستورية الخاصة بكل منهما. ويبقى الاتفاق نافذا مدة خمس سنوات ويمدد بعدها تلقائيا في كل سنة الا اذا نقضه أحد الطرفين باخبار سالف ستة أشهر على الاقل. لا يمكن لا برام هذه الاتفاقية ولا لنقضها أى تأثير على الاتفاقيات والعقود المبرمة بين سلطات البلدين أو هيئاتهما ومنظماتهما الاقتصادية وجمعياتهما ومؤسساتهما أو أية أطراف أخرى في الدولتين. حرر فى هلسنكى بتاريخ 19 يناير سنة 1982، في ثلاث نسخ باللغة العربية والفنلندية والفرنسية تستوى النصوص الثلاثة في القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية فنلندة الشعبية الشعبية ايسكو ريكولا على أبوزار وزير التجارة الخارجية كاتب الدولة للتجارة الخارجية ملحق ميادين التعاون

  • التخطيط الجهوي والحضرى
  • تخطيط لصالح الصحة العمومية بما في ذلك المستشفيات
  • تخطيط المنشآت الهيكلية بما في ذلك المياه، والكهرباء والنقل
  • الحراجة والبستنة بما في ذلك غرس الغابات والكروم والخضر، المساهمة في مشروع السد الاخضر»،
  • الصناعات الخاصة بالغابات التي تتضمن الاجراء الميكانيكى للخشب، صناعة عجين الاوراق بما في ذلك انتاج الابواب والنوافذ،
  • التكنولوجيا والتخطيط الخاص بالبناء ومواد البناء بما فى ذلك الاسمنت المسلح وصناعة قطع المنازل الجاهزة،
    • الصناعة الحديدية والتركيب الميكانيكي بما في ذلك الصناعة الالكتروتقنية، الماكنات والعتاد الخاص بصناعة الاوراق
  • والسالولوز والورق المقوى، الآلات والعتاد الخاص بورشات النشر-
  • الآلات الخاصة بالغابات والفلاحة آلات العتاد الخاص بمعامل الجبن والالبان- مصانع المصباح الكهربائي، أحبال هاتفية- مصانع البطاريات، مصانع الآلات الخاصة بالانارة الصناعية
  • المحولات الكبرى .. بناء السفن، العتاد الخاص بالموانيء ماكنات التلحيم،- ماكنات ربط شبكات الصيد-
  • بناء العمارات تجهيز ماكنات للاشغال العمومية-
  • العتاد الخاص بشاحنات النقل
  • تأثيث العمارات العمومية
  • الصناعة المنجمية والحديدية

السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية

  • حماية المحيط المشتملة على المعرفة والتجهيزات،
  • تقنية التثليج للصناعة الغذائية.
  • تجهيزات الارصاد الجوى
  • تقنية انتاج المتفجرات صيانة الصناعة المذكورة أعلاه.- مرسوم رقم 82 448 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، الموقع في 3 يونيو سنة 1981 ببرازيلية.- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة و III 17 منه- وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، الموقع في 3 يونيو سنة 1981 ببرازيلية يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية الموقع في 3 يونيو سنة 1981 ببرازيلية ، وينشر في

الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 3297 اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، المسميتين أدناه بالطرفين المتعاقدين،

  • انطلاقا من رغبتهما في تنمية العلاقات التجارية المباشرة بين بلديهما على أساس من التوازن والمصلحة المشتركة، قد اتفقتا على الاحكام الآتية : المادة الأولى يتعهد الطرفان المتعاقدان على ترقية التنمية المتوازنة لمبادلاتهما التجارية ويتبنان، في اطار القوانين والانظمة السارية المفعول في بلديهما. كل الاجراءات الضرورية قصد توسيع وتنويع مبادلاتهما الى أعلى مستوى ممكن وذلك استجابة لا هدافهما التنموية. المادة 2 يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض أفضل المعاملة الممكنة بالنسبة للحقوق والرسوم الجمركية وكل الضرائب الاخرى التي لها نفس الاثر، وكذلك بالنسبة للانظمة والشكليات والاجراءات الخاصة باستيراد وتصدير المنتوجات والسلع من أحد البلدين الى البلد الآخر، وذلك دون تضرر من جراء تعهداتهما الهادفة الى تنمية تجارتهما في اطار تعزيز التعاون بين البلدان النامية. المادة 3 تتم المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية البرازيل الاتحادية طبقا لاحكام هذا الاتفاق وتخضع للقوانين والانظمة السارية المفعول والتي تحكم تجارة الاستيراد والتصدير في كل من البلدين.

3298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه المادة 4 لا يمكن اعادة تصدير المنتوجات ذات المنشأ والواردة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين الى بلد ثالث الا بناء على رخصة خطية تمنحها السلطات المختصة في البلد المصدر الاصلي. المادة 5 يرخص الطرفان المتعاقدان استيراد وتصدين البضائع المنصوص عليها أسفله معفاة من الحقوق الجمركية وذلك في نطاق القوانين والانظمة السارية المفعول بالنسبة للاستيراد والتصدير في كلا البلدين : 1 (1) - عينات البضائع وأدوات الاشهار المعدة لتقديم الطلبيات والترويج والتي لا يجوز أن تكون موضوع بيع. ب) - أشياء وبضائع معدة للعرض في الاسواق والمعارض الدولية التي تقام على اقليم أحد الطرفين المتعاقدين. ج) المنتوجات والسلع المستوردة في نطاق الاستيراد المؤقت. المادة 6 يتم استيراد وتصدير البضائع من بلد أحد الطرفين المتعاقدين الى الآخر على أساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعيين ومعنويين جزائريين مؤهلين لممارسة التجارة الخارجية في الجزائر، وبين أشخاص طبيعيين ومعنويين مؤهلين لممارسة التجارة الخارجية في البرازيل. المادة 7 تتم تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية موضوع هذا الاتفاق بالعملات القابلة للتحويل، وذلك طبقا للقوانين والانظمة السارية المفعول في كلا البلدين. المطبعة الرسمية 132937 شارع المادة 8 من أجل تنمية التجارة بين البلدين، يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض، كل التسهيلات الممكنة لتنظيم الاسواق والمعارض الدولية، وذلك في نطاق قوانينهما وأنظمتهما على التوالي. المادة و يتبادل الطرفان المتعاقدان كل المعلومات المفيدة لانجاز المبادلات التجارية بين البلدين. المادة 10 يتشاور الطرفان المتعاقدان كل ما دعت الضرورة، وذلك قصد تحسين التجارة بين البلدين والسماح بتطبيق هذا الاتفاق في أحسن الشروط. المادة 11 1 يقوم كل من الطرفين المتعاقدين باشعار الطرف الآخر باكتمال الاجراءات التي يشترطها دستوره لوضع هذا الاتفاق حيز التنفيذ الذي يبدأ سريانه ابتداء من تاريخ الاشعار الاخير. 2 - يصح هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات ويجدد ضمنيا لفترات اضافية ذات سنة واحدة وذلك مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته في انهاء العمل به باشعار قبل تسعين (90) يوما من تاريخ انتهائه. حرر ببرازيلية في 3 جوان 1981، في ثلاث نسخ أصلية، باللغة العربية، والبرتغالية والفرنسية، ولكل من النصوص الثلاثة نفس القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية البرازيل الاتحادية الشعبية راميرو اليزيو غيريرو محمد يعلى وزير العلاقات الخارجية وزير المالية عبد القادر بن مبارك - الجزائر