مرسوم رقم 82-444 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية والمتعلقة بالتعاون القضائى فى المواد المدنية والعائلية والجزائية الموقعة في 4 فبراير سنة 1981 بالجزائر. 3279
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية والمتعلقة بالتعاون القضائى فى المواد المدنية والعائلية والجزائية الموقعة في 4 فبراير سنة 1981 بالجزائر وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد 3280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه اتفاقية تعاون قضائى فى المواد المدنية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية | - ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية.
رغبة منهما في تنمية علاقات الصداقة بين شعبيهما، ونظرا لاهتمامهما بتوسيع التعاون المتبادل بين الدولتين في ميدان العلاقات القانونية.
اتفقتا على ابرام هذه الاتفاقية ولاجل هذا عينتا كمفوضين :
عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : السيد باقي بوعلام، وزير العدل وعن الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية :
السيد بوهو سلاف خنياوبيك، وزير الخارجية بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما المطلق المعترف بصحتها ومطابقتها للاصول الواجبة اتفقتا على ما يلي :
الباب الاول أحكام عامة
المادة الاولى
- يتمتع مواطنو كل طرف متعاقد فيما يخص حقوقهم الشخصية والمالية في أرض الطرف المتعاقد الآخر بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها مواطنو هذا الاخير.
ولهم حق الالتجاء الى الجهات القضائية والمؤسسات ذات الاختصاص في المواد المدنية والتجارية والعائلية المسماة في هذه الاتفاقية بعبارة (هيئات قضائية كما لهم حق التقاضي أمام هذه المحاكم ليحافظوا على حقوقهم الشخصية | والمالية.
المادة 2 لا يطالب مواطنو أحد الطرفين المتعاقدين الحاضرون أمام محاكم الطرف الآخر القضائية والمقيمون باقليم أحد الطرفين بأية كفالة لمجرد كونهم أجانب أو ليس لهم محل سكن أو اقامة بهذا الاقليم.
المادة 3
فتح المادةتشمل أحكام المادتين الاولى والثانية من هذه الاتفاقية الاشخاص المعنوية المؤسسة طبقا لقوانين الطرف المتعاقد الذى يوجد في اقليمه مركز تلك الاشخاص المعنوية.
المادة 4
فتح المادة1 تستعمل سلطات الطرفين المتعاقدين أثناء الاتصالات احدى لغتى الطرفين أو اللغة الفرنسية واذا كانت الوثيقة محررة بلغة الطرف المتعاقد الطالب يجب أن تكون مصحوبة بترجمة الى لغة الطرف المطلوب أو الى اللغة الفرنسية.
ويجب أن تكون الوثائق حاملة للتوقيع وللختم الرسمي. 2-2 تكون الترجمة مصادقا عليها من قبل مترجم رسمى تابع للسلطة التي صدرت عنها الوثيقة أو من الهيئة الدبلوماسية أو القنصلية لاحد الطرفين المتعاقدين.
التعاون القضائي
المادة 5
فتح المادةI - تتبادل السلطات القضائية للطرفين المتعاقدين التعاون القضائي في المواد المدنية والعائلية والجزائية طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
2 - وتتبادل السلطات الاخرى المختصة في المواد المدنية والعائلية والجزائية التعاون بواسطة السلطات القضائية.
السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية -3 يتبادل الطرفان المتعاقدان التعاون القضائي بتنفيذ مختلف عقود الاجراءات القضائية وبالخصوص بتحريرها وارسالها وتبليغها وباجراء الخبرات وسماع الاطراف والمتهمين والشهود والخبراء وبتنفيذ القرارات وبتسليم مرتكبي الجرائم وبحجز الادلة المادية وتسليمها.
طريقة المراسلة
المادة 6
فتح المادةالتراسل السلطات القضائية عند منح التعاون القضائي بواسطة سلطاتها المركزية.
- لتطبيق هذه الاتفاقية تعتبر سلطات مركزية :
أ من جانب الجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية وزارة العدل.
ب من جانب الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية :
وزارة العدل للجمهورية الاشتراكية التشيكية ووزارة العدل للجمهورية الاشتراكية السلوفاكية.
وكذلك فى المادة الجزائية مصالح النائب العام للجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية.
المادة 7
فتح المادة1 - يخبر كل طرف متعاقد الطرف الآخر بالاحكام الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه الصادرة عن هيئاته القضائية فى القضايا الجزائية ضد مواطني الطرف الآخر. 2 وبطلب من أحد الطرفين المتعاقدين يخبره الطرف الآخر المتعاقد بالاحكام التي لم تحز بعد قوة الشيء المقضى فيه شريطة أن تكون هذه الاحكام صادرة ضد مواطنى الطرف المتعاقد الطالب.
3 - عندما يريد أحد الطرفين المتعاقدين فيما عدا حالة الملاحقة تسلم نسخة من صحيفة السوابق للجمهورية الجزائرية -3 3281 | القضائية المحفوظة لدى الطرف المتعاقد الآخر
- يمكنه الحصول عليها فى الحالات والحدود المنصوص عليها في تشريع الطرف المتعاقد الموجه اليه الطلب.
المادة 8
فتح المادةتتبادل السلطات المركزية للطرفين المتعاقدين بناء على طلب معلومات بشأن القوانين والانظمة النافذة المفعول باقليمهما حاليا وسابقا ومعلومات متعلقة بالعمل القضائي.
المادة و يمكن للطرف المتعاقد أن يرفض طلب منح التعاون القضائى فى المواد المدنية والعائلية والجزائية اذا كان منح التعاون يمس سيادة هذا الطرف المتعاقد أو يخل بأمنه أو كان مخالفا لمبادىء تشريعه الاساسية.
الباب الثاني — الانابة القضائية وتبادل الوثائق القضائية الانابة القضائية
المادة 10
فتح المادةI يجب أن تتضمن الانابة القضائية هوية كلتا السلطتين الطالبة والمطلوبة والقضية التي طلب فيها الانابة القضائية وهوية الاطراف وجنسيتهم ومهنتهم ومحل سكناهم وأسماء ممثليهم ونوع التعاون القضائي المطلوب.
2 - يجب أن تتضمن الانابة القضائية في المادة الجزائية أيضا تعيين الجريمة الجزائية ووصفها، ومكان وتاريخ ولادة المتهم واذا أمكن اسمى والديه.
3 - و وتكون الانابة القضائية موقعة وحاملة للختم الرسمي.
المادة 11
فتح المادة1 - تطبق سلطة الطرف المتعاقد المطلوب | أحكام تشريعها في تنفيذ الانابة القضائية، ويمكن 3282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه لها أن تطبق بطلب من السلطة الطالبة طريقة | التنفيذ المذكورة فى الانابة القضائية اذا لم يكن ذلك مخالفا لاحكام تشريع الطرف المتعاقد المطلوب.
2 - اذا ما كانت السلطة التي أرسلت اليها الانابة القضائية غير مختصة فانها تقوم بتبليغها | الى السلطة ذات الاختصاص المقصود. 3 اذا كان العنوان الصحيح للشخص المذكور في الانابة القضائية غير معروف تقوم سلطة الطرف المتعاقد المطلوب بالاجراءات اللازمة للعثور عليه وفي حالة عدم امكان اثبات شخصية المرسل اليه تخبر السلطة الطالبة بذلك وترد لها الانابة القضائية.
4 - ويطلب من سلطة الطرف المتعاقد الطالب تعلم سلطة الطرف المتعاقد المطلوب السلطة الطالبة بمكان وتاريخ تنفيذ الانابة القضائية في الوقت المرغوب ليتسنى للطرف المعنى الحضور للتنفيذ أو تعيين من يمثله. 5 وبعد تنفيذ الانابة القضائية ترجع سلطة الطرف المتعاقد المطلوب الوثائق وأوراق الاجراءات الى سلطة الطرف المتعاقد الطالب.
وترد الوثائق فى حالة عدم امكان تنفيذ الانابة القضائية ذاكرة الاسباب التي حالت دون تنفيذ الانابة.
المادة 12
فتح المادةلا يطالب الطرفان المتعاقدان بسداد المصاريف الناتجة عن تنفيذ الانابات القضائية ويتحمل هذه المصاريف الطرف المتعاقد المطلوب.
تسليم الوثائق القضائية وغير القضائية
المادة 13
فتح المادةتقوم السلطة المطلوبة بتبليغ الوثائق طبقا لنفس أحكام تشريعها اذا كانت الوثائق محررة بلغة الطرف المتعاقد المطلوب أو كانت مصحوبة بترجمة مصادق على صحتها الى هذه اللغة أو الى اللغة الفرنسية. 2 يجب أن تكون الوثائق المرسلة بمقتضى هذه الاتفاقية حاملة للتوقيع وخاتم السلطة القضائية المختصة ومصادقا عليها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من طرف وزير العدل وفى الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية من طرف وزير العدل بالجمهورية الاشتراكية التشيكية أو من طرف وزير العدل بالجمهورية الاشتراكية السلوفاكية.
3 - يثبت التبليغ اما بالافادة بالاستلام تحمل توقيع المرسل اليه والختم الرسمي والتاريخ وتوقيع السلطة التي قامت بالتبليغ واما باشهاد صادر عن هذه السلطة تذكر فيه طريقة التبليغ ومكانه وتاريخه.
اذا أرسلت الوثيقة المطلوبة تبليغها في نسختين يمكن تحرير الافادة بالاستلام والتبليغ المنفذ في النسخة الثانية.
المادة 14
فتح المادةيسمح للطرفين المتعاقدين أيضا بتسليم الوثائق لمواطنيهما بواسطة البعثة الدبلوماسية أو القنصلية.
ولا يمكن في هذه الحالة استعمال الاجراءات القمعية.
المادة 15
فتح المادة1 - يقوم الطرفان المتعاقدان بابلاغ احداهما للآخر خلاصات الحالة المدنية الخاصة بمواطنيهما وترسل هذه المستندات مجانا بالطريق الدبلوماسي. 2 يسلم الطرفان المتعاقدان خلاصات شهادات الحالة المدنية وغيرها من الوثائق والاوراق الخاصة بمواطنى الطرف الآخر عند طلبها لتستعمل رسميا ويكون تبادل المستندات المشار اليها مجانا وبالطريق الدبلوماسي.
السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
3 - يجوز أن توجه طلبات مواطنى الطرفين المتعاقدين المتعلقة بارسال خلاصات شهادات الحالة المدنية أو غيرها من الوثائق مباشرة الى سلطة الطرف الآخر المختصة وترسل هذه الوثائق المطلوبة لطالبها بواسطة البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للطرف المتعاقد الذي حررت سلطته الوثيقة المطلوبة وتقبض البعثة الدبلوماسية أو القنصلية الرسوم عند تسليم الوثيقة.
المادة 16
فتح المادةتتبادل سلطات الطرفين المتعاقدين - عند للجمهورية الجزائرية 3283 حدود الطرف المتعاقد الطالب ولا أن يجبر على | قضاء مدة عقوبة بناء على قرار قضائي سابق.
كما لا يجوز ملاحقة شاهد أو خبير من أجل وقائع ذات صلة بالشهادة التي أدلى بها أو بتقرير الخبرة الذي حرره أو من أجل الجريمة موضوع الاجراء. i
المادة 19
فتح المادة1 - يفقد الشاهد أو الخبير الحماية الممنوحة له وفقا للمادة 18 اذا لم يغادر اقليم الطرف المتعاقد الطالب وكان فى امكانه خلال خمسة عشر يوما بعد الطلب - التعاون للبحث عن عناوين أشخاص | تبليغه بأن وجوده غير ضروري.
الموجودين باقليمهما اذا كان ذلك لازما لطلب حقوق مواطنيهما.
المادة 17
فتح المادةتعفى الوثائق التي حررتها أو صادقت قت I - عليها سلطات أحد الطرفين المتعاقدين المختصة والتي تحمل الختم الرسمى والتوقيع من التصديق باقليم الطرف الآخر المتعاقد وتنطبق نفس الاحكام على نسخ وترجمات الوثائق التي صادقت عليها سلطة مختصة. 2 ان الوثائق المعتبرة باقليم أحد الطرفين المتعاقدين مستندات عمومية تحوز قوة الاثبات المتعلقة بالوثائق العمومية باقليم الطرف المتعاقد الآخر.
الباب الثالث — حماية الشهود والخبراء
المادة 18
فتح المادة2 - لا تدخل فى الاجل المشار اليه في الفقرة الاولى المدة الزمنية التى لم يغادر فيها الشاهد أو الخبرة اقليم هذا الطرف لاسباب خارجة عن ارادته.
الباب الرابع — منح المساعدة القضائية
المادة 20
فتح المادةيستفيد مواطنو الطرفين المتعاقدين لدى هيئات الطرف المتعاقد الآخر القضائية، من المساعدة القضائية المجانية والاعفاء من الرسوم والمصاريف المتعلقة بالاجراء الممنوحين لمواطنى هذا الطرف اعتبارا لحالتهم المادية بنفس القدر ونفس الشروط.
المادة 21
فتح المادةI - إذا أراد مواطن أحد الطرفين المتعاقدين .
الساكن أو المقيم باقليم الطرف الآخر المتعاقد أن مهما كانت جنسية شاهد أو خبير مقيم باقليم | يستفيد لدى هيئة قضائية تابعة لهذا الطرف الطرف المتعاقد المطلوب ماثل في قضية مدنية أو عائلية أو جزائية أمام هيئات الطرف المتعاقد الطالب القضائية اثر استدعاء بلغ له من هيئة قضائية للطرف المتعاقد المطلوب.
لا يجوز أن يتعرض الى ملاحقة قضائية ولا أن يلقى عليه القبض لارتكاب جريمة قبل أن يجتاز المتعاقد بالمزايا المنصوص عليها في المادة 20 فله أن يطلب ذلك كتابة من الهيئة القضائية المختصة من حيث محل سكنه أو اقامته طبقا لقوانين هذه الدولة.
يجب أن تتكلف الهيئة القضائية التي تنقل | الطلب بترجمته الى لغة الطرف المتعاقد المطلوب 3284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفي عام 1403 ه وفى حالة عدم الامكان الى اللغة الفرنسية وبترجمة
ب - القرارات القضائية الصادرة في المادة الاشهاد المنصوص عليه في المادة 22 وبترجمة | الجزائية المتعلقة بالمطالبة بالتعويض ورد الملحقات المحتملة.
2 - ترسل الهيئة القضائية الطلب المرفوع اليها طبقا للفقرة الاولى مصحوبا بالاشهاد المنصوص عليه في المادة 22 والملحقات الى الهيئة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
المادة 22
فتح المادةتسلم الشهادة المتعلقة بالحالة المادية اللازمة للحصول على المزايا المنصوص عليها في المادة 20 من قبل السلطة المختصة للطرف المتعاقد الذي يوجد في اقليمه محل سكن أو اقامة الطالب.
2 - - تعتبر الشهادة المسلمة لطالبها مواطن الطرف المتعاقد من البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المختصة اقليميا لهذا الطرف المتعاقد كافية اذا كان محل سكن أو اقامة الطالب موجودا باقليم دولة أخرى.
المادة 23
فتح المادةتقرر الهيئة القضائية المطلوب منها منح المساعدة القضائية المجانية والمزايا المنصوص عليها في المادة 20 طبقا لقوانين دولتها ويمكن لها عند الحاجة الاتصال بالهيئات القضائية المختصة للطرف الآخر للحصول على معلومات تكميلية.
الباب الخامس — الاعتراف بالقرارات وتنفيذها
المادة 24
فتح المادة1 - يعترف الطرفان المتعاقدان طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بالقرارات التالية الصادرة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر وينفذانها باقليميهما.
أ - القرارات القضائية الصادرة فى المادتين المدنية والعائلية.
الاشياء.
تعتبر أيضا قرارات قضائية بمعنى الفقرة الاولى القرارات الخاصة بالتركات والصادرة عن هيئات الطرفين المتعاقدين القضائية التي لها حسب قوانينهما الداخلية الاختصاص في القضايا الميراثية.
المادة 25
فتح المادةيعترف بالقرارات المنصوص عليها في المادة 24 من هذه الاتفاقية وتنفذ حسب الشروط التالية :
ا - اذا حاز القرار قوة الشيء المقضى به وأصبح قابلا للتنفيذ وفقا لقوانين الطرف المتعاقد الذي صدر في اقليمه.
ب - اذا لم يحضر الطرف المحكوم عليه الدعوى وكان قد استدعى في الوقت المناسب وبطريقة قانونية حسب تشريع الطرف المتعاقد الذي صدر القرار في اقليمه وكان ممثلا في حالة عدم أهليته للتقاضي.
ج - اذا لم يصدر حكم نهائي سابق في نفس الدعوى بين نفس الاطراف في نفس الموضوع وعلى نفس الاساس من قبل الهيئة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد الذي من الممكن أن يعترف بالقرار وينفذ في اقليمه.
د اذا كان الاعتراف أو تنفيذ القرار غير منافيين للمبادىء الاساسية للقوانين وللنظام العمومي للطرف المتعاقد الذى ينفذ القرار في اقليمه.
المادة 26
فتح المادة1 يمكن أن يقدم مباشرة طلب الأمر بتنفيذ القرار الصادر الى الهيئة القضائية المختصة للطرف المتعاقد الذى يجرى في اقليمه التنفيذ أو الى الجهة القضائية التي حكمت في الدعوى على أن يبلغ الطلب الى جهة الطرف المتعاقد الآخر طبقا لاحكام المادة السادسة من هذه الاتفاقية.
السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية . - يجب أن يكون هذا الطلب مرفقا :
أ بنسخة أو صورة مصادق عليها من القرار - المرفق بشهادة تحمل صيغة الشيء المقضى فيه والقوة التنفيذية بشرط ألا يتجلى ذلك من القرار نفسه.
ب شهادة تثبت أن المحكوم عليه الذى لم يحضر الدعوى استدعى في الوقت المناسب وبطريقة قانونية وكان ممثلا فى حالة عدم أهليته للتقاضي
ج - بترجمة المستندات المذكورة بحرف أ - وحرف ب - مصادق على صحتها إلى لغة الطرف المتعاقد المطلوب وفى حالة عدم امكان ذلك الى اللغة الفرنسية.
3 - يمكن أن يقدم في نفس الوقت طلب التنفيذ وطلب الاعتراف
المادة 27
فتح المادةI- تعترف الهيئة القضائية للطرف المتعاقد القرار الذي يجب الاعتراف به وتنفيذه في اقليمها وتنفذه طبقا لقوانين دولتها
2 - تقتصر الهيئة القضائية التي تبت في طلب التنفيذ على مجرد التأكد من توفر الشروط المنصوص عليها فى المادتين 25 و 26 من هذه الاتفاقية.
المادة 28
فتح المادةلا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ القرارات على أحكام الطرفين المتعاقدين القانونية الخاصة بنقل النقود أو تصدير الاموال المكتسبة بموجب قرار.
المادة 29
فتح المادة1 اذا حكم على الطرف المعفى من الكفالة طبقا للمادة 2 من هذه الاتفاقية بتسديد مصاريف الاجراء المتعلق بقرار قضائي حائز على قوة الشيء المقضى فيه صادر عن جهة قضائية لاحد الطرفين المتعاقدين فان القرار ينفذ يطلب للجمهورية الجزائرية 3285 المستفيد في اقليم الطرف المتعاقد الآخر مع الاعفاء من الرسوم.
2 - تقتصر الهيئة القضائية التي تبت في تنفيذ القرار المنصوص عليه في الفقرة الاولى على التأكد من أن القرار بمصاريف الاجراءات قد حاز قوة الشيء المقضى فيه وصار قابلا للتنفيذ.
3 - تنطبق أحكام المادة 26 من هذه الاتفاقية على الأمر بالتنفيذ وعلى الوثائق التي ترفق.
الباب السادس — تسليم المجرمين
المادة 30
فتح المادةيلتزم الطرفان المتعاقدان فيما بينهما بتسليم المجرمين الموجودين في اقليم كل منهما والذين هم في وضعية ملاحقة جزائية أو تنفيذ عقوبة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية.
المادة 31
فتح المادة1 - لا يسلم المجرمون لملاحقة جزائية الا في حالة المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية تزيد على سنتين وذلك وفقا لقوانين الطرفين المتعاقدين 2 لا يسلم المجرمون قصد تنفيذ عقوبة الا في حالة الجرائم المعاقب عليها طبقا لقوانين الطرفين المتعاقدين وعندما يحكم على الشخص المعنى به بعقوبة سالبة للحرية تزيد على سنة.
المادة 32
فتح المادةلا يمكن تسليم :
أ المجرمين الذين صاروا مواطني الطرف المتعاقد المطلوب بتاريخ وصول طلب تسليمهم.
ب - المجرمين عديمي الجنسية المستوطنين في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب.
ج - المجرمين الذين حصلوا على حق الالتجاء في | اقليم الطرف المتعاقد المطلوب. 3286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه
المادة 33
فتح المادةلا يقبل تسليم المجرمين : 1 اذا ارتكب الفعل في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب.
ب ۔ اذا كانت الجريمة التي طلب بسببها تسليم المجرم مرتكبة خارج اقليم الطرف المتعاقد الطالب أو كان تشريع الطرف المتعاقد المطلوب لا ينص على الملاحقة في مثل هذه الجريمة المرتكبة خارج اقليمه.
ج - اذا كانت قوانين أحد الطرفين المتعاقدين لا تجيز التسليم.
د اذا كانت الدعوى الجزائية طبقا لقوانين الطرفين المتعاقدين لا يمكن القيام بها الا بعد تقديم شكوى مسبقة من الشخص المتضرر.
ه اذا زال الفعل الذى طلب من أجله التسليم طبقا لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين بالتقادم أو أعفى عنه أو وجد سبب قانوني آخر - يمنع قيام الدعوى الجزائية أو تنفيذ العقوبة.
و اذا صدر قرار نهائى على المجرم المطلوب تسليمه أو وقفت هيئات الطرف المتعاقد المطلوب القضائية الملاحقة الجزائية لنفس الفعل.
المادة 34
فتح المادةيوجه طلب التسليم على الطريق الدبلوماسي ويجب أن يتضمن اسم الشخص المطلوب تسليمه وتاريخ ومكان ولادته وجنسيته والعناصر الواقعية للجريمة والاضرار التي سببتها.
2 - يجب أن يكون طلب التسليم من أجل الشروع في الاجراء الجزائى مرفقا بصورة مصدق عليها للامر بالقبض مع وصف الجريمة المرتكبة وكذلك نص القانون الذى ينطبق على الجريمة واذا سببت الجريمة ضررا ماديا يجب ذكر مبلغه .
3 - يرفق طلب التسليم المؤدى الى تنفيذ عقوبة بصورة مصدق عليها للقرار القضائى الحائز لقوة الشيء المقضى فيه وكذلك نص القانون الذى ينطبق على الجريمة واذا أمضى المحكوم عليه جزءا من عقوبته ينبغي ذكر ذلك. 4 ان الطرف المتعاقد الطالب غير ملزم بارفاق أدلة ادانة الشخص المطلوب تسليمه بطلب التسليم. 5 – اذا لم يتضمن طلب التسليم جميع الايضاحات اللازمة ففى استطاعة الطرف المتعاقد المطلوب طلب معلومات اضافية وتحديد أجل خمسة وأربعين يوما لتبليغها - ويمكن تمديد هذا الاجل لمدة أقصاها شهر بناء على طلب مسبب من الطرف المتعاقد الطالب.
المادة 35
فتح المادةاذا توفرت شروط تسليم المجرم الشكلية يقوم الطرف المتعاقد المطلوب بعد توصله بهذا الطلب بدون تأخير بالقاء القبض على المجرم المذكور في طلب التسليم ما عدا في الحالات التي لا يمكن فيها هذا التسليم طبقا لهذه الاتفاقية.
المادة 36
فتح المادةيمكن بناء على طلب صريح - القاء القبض بصفة مؤقتة على شخص قبل التوصل بطلب تسليم المجرم اذا تمسكت هيئة الطرف المتعاقد الطالب القضائية المختصة بأمر بالقبض أو بقرار حائز قوة الشيء المحكوم فيه وأعطت سابق اعلان لطلب التسليم ويمكن ارسال هذا الطلب الصريح بطريق البريد بواسطة برقية أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
ويجب اخطار الطرف المتعاقد الطالب على الفور بالقاء القبض وفقا لاحكام هذه المادة.
المادة 37
فتح المادةI- اذا لم تبلغ المعلومات الاضافية المطلوبة في الاجل المحدد في أحكام المادة 34 من هذه الاتفاقية يمكن للطرف المتعاقد المطلوب أن يطلق سراح الشخص الذي ألقى عليه القبض.
السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3287 2 ويمكن اطلاق سراح الشخص الذي ألقى عليه القبض بمقتضى أحكام المادة 36 من هذه الاتفاقية اذا لم يقع تبليغ الطلب في أجل خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ اخطار الطرف المتعاقد الطالب بالقاء القبض المؤقت.
المادة 38
فتح المادةاذا كان الشخص المطلوب تسليمه تحت قيد اجراءات جزائية أو حكم عليه في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب لسبب جريمة أخرى ارتكبها، يجوز تأجيل تسليمه الى نهاية الاجراءات الجزائية وفي حالة الحكم عليه الى اتمام تنفيذ العقوبة.
المادة 39
فتح المادةI - اذا كان التأجيل يؤدى الى التقادم أو يعرقل بخطورة الاجراءات الجزائية المتخذة ضد المجرم المطلوب تسليمه. 2 يرد المجرم الذى تم تسليمه مؤقتا بمجرد انتهاء الاجراءات التي سلم مؤقتا من أجلها أو على أقصى أجل ثلاثة أشهر بعد يوم التسليم المؤقت.
المادة 40
فتح المادةاذا طلبت عدة دول تسليم شخص واحد فللطرف المتعاقد المطلوب أن يعين الطلب الذي يستجاب مراعيا في ذلك جنسية الشخص الذي طلب تسليمه ومكان الجريمة المقترفة وخطورتها.
المادة 41
فتح المادة1 يعلم الطرف المتعاقد الطالب الطرف المتعاقد الآخر بقراره بشأن تسليم المجرم. 2 يخبر الطرف المتعاقد المطلوب الموافق على تسليم المجرم الطرف المتعاقد الطالب بالمكان والتاريخ اللذين سيجرى فيهما تسليم الشخص المعنى به.
3 - يطلق سراح المجرم الذى قبل تسليمه ان لم يكلف به الطرف المتعاقد الطالب في مدة خمسة عشر يوما ابتداء من اليوم المحدد للتسليم واذا ما جدد الطلب في هذه الحالة يمكن رفضه.
المادة 42
فتح المادةاذا تملص شخص مسلم باية كيفية كانت من الاجراءات المتبعة ضده أو من تنفيذ عقوبة باقليم الطرف المتعاقد الطالب الذى كان حصل على تسليمه وصار يقيم باقليم الطرف المتعاقد الطالب الذى كان حصل على تسليمه وصار يقيم باقليم الطرف المتعاقد المطلوب فانه يسلم بناء على طلب مجدد لتسليمه دون ارسال الوثائق المذكورة في المادة 34 من هذه الاتفاقية.
المادة 43
فتح المادةلا يمكن ملاحقة المجرم الذي سلم أو محاكمته لجريمة غير التي حصل على التسليم من أجلها ولا يخضع لتنفيذ عقوبة غير التي حصل على التسليم من أجلها ولا يمكن تسليمه لدولة أخرى ما عدا :
ا - اذا وجدت موافقة سابقة من الطرف المتعاقد المطلوب،
ب - اذا لم يكن الشخص الذي تم تسليمه مواطن الطرف المتعاقد الطالب ولم يغادر اقليم هذا الطرف في الشهر الذى يلى انتهاء الاجراءات الجزائية أو نهاية تنفيذ العقوبة ولا يشمل هذا الاجل المدة التي كان الشخص المسلم في حالة يستحيل فيها عليه مغادرة اقليم الطرف المتعاقد الطالب لاسباب خارجة عن ادارته.
ج - اذا غادر الشخص المسلم اقليم الطرف المتعاقد الطالب وعاد اليه من تلقاء نفسه.
المادة 44
فتح المادةيعلم الطرف المتعاقد الطالب للتسليم الطرف المتعاقد الآخر المطلوب بنتيجة الاجراءات الجزائية المتبعة ضد المجرم المسلم.
واذا حكم على المسلم فعلى الطالب أن يرفق هذا الاعلان بنسخة من القرار القضائي الحائز على | قوة الشي المحكوم فيه. 3288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه
المادة 45
فتح المادةبناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين يسمح أحدهما بالمرور عبر اقليمه للاشخاص المسلمين لكل منهما من دولة أخرى والطرف المتعاقد المطلوب غير ملزم بالسماح بالمرور في حالات التسليم التي لم تنص عليها هذه الاتفاقية.
ممكن بدون مصاريف الى الطرف المتعاقد المطلوب قصد اعادتها المحتملة الى أصحاب الحقوق واذا وجد أصحاب الحقوق في اقليم الطرف المتعاقد الطالب ففى امكان هذا الطرف اعادتها اليهم مباشرة شريطة أن يوافق الطرف المتعاقد الآخر على ذلك. 4 يتم تحويل المبالغ المالية أو تسليم الاموال 2 يجب ايداع طلب السماح بالمرور | وفقا لتشريع الطرف المتعاقد المطلوب.
ومعالجته وفق أوضاع التسليم.
3 - يمنح الطرف المتعاقد المطلوب عبر اقليمه حسب الطريقة التي تبدو له اليق.
المادة 46
فتح المادةيتحمل تكاليف التسليم والمرور الطرف المتعاقد الذي جرى ذلك في اقليمه ماعدا مصاريف نقل المتهم التى يتحملها الطرف المتعاقد الطالب.
المادة 47
فتح المادةبطلب من الطرف المتعاقد الطالب يرسل الطلب المتعاقد المطلوب. 1 الاشياء التي يمكن أن تستعمل كوسائل - اثبات في الدعوى الجزائية وترسل أيضا هذه الاشياء في حالة عدم تسليم المجرم بسبب وفاته | أو اختفائه أو لظروف أخرى.
ب - الاشياء المحصل عليها حقيقة بسبب المخالفة أو المستعملة في ارتكابها.
تدفع هذه الاشياء مقابل وصل. 2-2 اذا كانت الاشياء المطلوبة ضرورية للطرف المتعاقد المطلوب فى دعوى جزائية يمكن الاحتفاظ بها مؤقتا أو تسليمها شريطة أن تعاد الى الطرف المتعاقد المطلوب في أقرب وقت ممكن .
3 - تبقى حقوق الطرف المتعاقد المطلوب أو حقوق الغير على تلك الاشياء محفوظة وتسلم
المادة 48
فتح المادة1 يلتزم الطرفان المتعاقدان بناء على طلب الطرف المتعاقد الآخر بافتتاح اجراءات جزائية وفق تشريعهما ضد مواطنيهما الذين اقترفوا باقليم الطرف المتعاقد الطالب جريمة من الممكن يقع التسليم من أجلها طبقا لاحكام هذه الاتفاقية. 2 يرفق طلب الملاحقة الجزائية بوثيقة تتضمن المعلومات المتعلقة بالجريمة ووسائل الاثبات التى لدى الطرف المتعاقد والطالب.
3 - يقوم بارسال طلب القيام بملاحقة جزائية قبل الاخبار بالتهمة النائب العام لاحد الطرفين المتعاقدين الى النائب العام للطرف الآخر وبعد الاخبار بالتهمة يبلغ الطلب بواسطة السلطات المركزية المعنية في المادة 6. 4 يعلم الطرف المتعاقد المطلوب الطرف المتعاقد الآخر بنتيجة الملاحقة الجزائية وعندما يصدر حكم حائز لقوة الشيء المقضى فيه نسخة منه .
المادة 49
فتح المادةزيادة على الاسباب المبينة في أحكام المادة و من هذه الاتقافية يمكن أن يرفض التعاون :
ا اذا كان الفعل الذى طلب بسببه لا يعتبره تشريع الطرف المتعاقد المطلوب جريمة.
ب ۔ اذا كانت الجريمة التي طلب بسببها الاشياء الخاضعة لمثل هذه الحقوق في أقرب وقت | لا تسمح بمقتضى هذه الاتفاقية بتسليم المجرمين.
السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3289
الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 50
فتح المادةI- يصادق على هذه الاتفاقية وسيتم تبادل وثائق التصديق ببراغ.
2 - تصير هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد مضى ثلاثين يوما على تبادل وثائق التصديق,
3 - تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويمكن لكل من الطرفين المتعاقدين نقض هذه الاتفاقية فى شكل ابلاغ يوجه بالطرق الدبلوماسية الى الطرف المتعاقد الآخر على الاقل ستة أشهر من قبل.
حرر في الجزائر بتاريخ 4 فبراير سنة 1981 في نسختين أصليتين كل منهما باللغة العربية والتشيكية والفرنسية لكل منها قوة الثبوت وفي حالة الاختلاف في التأويل سيرجع الى النص الفرنسي.
اثباتا لذلك وقع مفوضا الطرفين على هذه الاتفاقية وختماها بخاتميهما.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الاشتراكية الديمقراطية الشعبية التشيكوسلوفاكية السيد باقي بوعلام السيد بوهو سلاف خنيا و بيك وزير العدل وزير الشؤون الخارجية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.