مرسوم رقم 82-438 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة عام 1403 المصادقة على الاتفاقية الثقافية والفنية بين حكومة شمال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية افريقيا في مجال مقاومة الزحف الصحراوى، وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية الموقعة الموقع في 5 فبراير سنة 1977 بالقاهرة. 3253 في 15 فبراير سنة 1982 بمدينة الجزائر. 3255
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الثقافية والفنية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية الموقعة في 15 فبراير سنة 1982 بمدينة الجزائر، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية ثقافية وفنية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية «يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون».
ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية ايمانا منهما بأن التراث الثقافي المشترك يؤلف جزءا هاما من تاريخ كفاح شعبيهما، وحرصا منهما على ابراز قيمة الحضارة الاسلامية وانطلاقا من سياستهما المناهضة للامبريالية والصهيونية وانطلاقا من ماضيهما المجيد لتحقيق الاهداف المشتركة والمثل الواحدة التي يعمل لها أبناء الامة في مختلف ميادين الثقافة والعلوم والمعرفة ورغبة منهما فى تقوية الروح الاسلامية وفي توثيق صلات الاخوة بين بلديهما الشقيقين.
فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى يعمل الطرفان على تنمية علاقاتهما الثقافية والعلمية، ولهذا الغرض يتبادلان تجاربهما وانجازاتهما في ميادين التربية والعلوم والثقافة والفنون.
المادة 2 تتعاون الحكومتان على احياء التراث الثقافي الاسلامى، وذلك بتشجيع نشره والعمل على اثرائه بترجمة الروائع العلمية اليه وعلى توثيق الصلات بين دور الكتب والتاحف الفنية والتاريخية والعلمية في بلديهما.
المادة 3
فتح المادةيضع كل من الطرفين في حدود امكانياته تحت تصرف الطرف الآخر منحا دراسية في الجامعات ومؤسسات التعليم الأخرى ومعاهد الابحاث العلمية، وذلك وفقا للنظام المعمول به في تلك المؤسسات.
المادة 4
فتح المادةيعقد الطرفان اتفاقات خاصة بشأن معادلة الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم في كلا البلدين. 3256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه .: المادة 5 يتبادل الطرفان الاساتذة في مختلف الفروع لالقاء المحاضرات كما يتبادلان زيارة العلماء والباحثين والمفكرين وذلك وفقا للشروط التي يتفق عليها بين البلدين.
المادة 6
فتح المادةيضع الجانب الايرانى وفى حدود امكانياته تحت تصرف الجانب الجزائرى عددا من الاساتذة في مجالات التعليم العالى وكذا الثانوى والتقنى
المادة 7
فتح المادةيضع الجانب الايرانى وفي حدود امكانياته تحت تصرف الجانب الجزائرى عددا من الخبراء التقنيين في مجالات مختلفة.
المادة 8
فتح المادةيبحث الطرفان امكانية انشاء معاهد فنية عليا ومراكز مشتركة للبحث العلمي في المجالات التي تهم البلدين.
المادة و يعمل الطرفان على تبادل المؤلفات والمطبوعات الدورية والفهارس وصور المخطوطات والوثائق التاريخية والآثار وذات النسخ المتعددة وكذا تبادل المعلومات فى مجال التأليف والنشر وتنسيق التعاون بين المؤسسات المختصة في كلا البلدين
المادة 10
فتح المادةيتبادل الطرفان الانشطة المرئية والمسموعة الثقافية والعلمية والتربوية ويشجعان التعاون بين مؤسسات الاذاعة والتلفزيون والصحافة ووكالات الانباء والسينما والفنون في بلديهما.
المادة 11
فتح المادةيتبادل الطرفان اقامة المعارض الدورية والمهرجانات فى بلديهما كما يتبادلان دعوة الفنانين والفرق المسرحية والفنية والموسيقية.
المادة 12
فتح المادةمشجع الطرفان اقامة وتدعيم الاتصالات الرياضية في بلديهما وتبادل الزيارات بين المنظمات الاجتماعية ومنظمات الشباب بمختلف أنواعها.
المادة 13
فتح المادةيعمل الطرفان على اقامة وتدعيم الاتصالات المباشرة بين اللجنتين الوطنيتين للثقافة والعلوم (اليونيسكو) في كلا البلدين والعمل على زيادة التعاون والتنسيق بينهما في المنظمات الدولية.
المادة 14
فتح المادةيتفق الطرفان على وضع برامج تنفيذية تشتمل على تفاصيل بنود هذه الاتفاقية تجدد كل عامين وتوضع هذه البرامج من قبل لجنة ثقافية مشتركة.
المادة 15
فتح المادةيسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بتعديلها أو الغائها وذلك قبل ستة أشهر على الاقل من انقضاء كل أجل.
المادة 16
فتح المادةتصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للاجراءات المعمول بها في كلا البلدين.
حرر في الجزائر بتاريخ 21 ربيع الثاني عام 1402 ه الموافق ل 15 فبراير سنة 1982 م .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاسلامية الايرانية الشعبية الدكتور على أكبر و لاياتي محمد الصديق بن يحيى وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.