مرسوم رقم 82-447 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والصناعي والعلمى والتقنى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فنلندة الموقع في 19 يناير سنة 1982 بهلسنكي. 3294
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الاقتصادي والصناعي والعلمي والتقني بيه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فنلندة الموقع في 19 يناير سنة 1982 بهلسنكي، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد اتفاق التعاون الاقتصادي والصناعى والعلمى والتقنى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية فنلندة الشعبية السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3295 ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فنلندة الشعبية
- رغبة منهما في تعزيز العلاقات الودية | القائمة بين البلدين،
- واعتبارا لمصلحتهما المشتركة في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية والعلمية والتقنية بين البلدين، قد اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيجتهد الطرفان المتعاقدان لتشجيع وتعزيز وتنمية التعاون بين هيئاتهما أو منظماتهما الاقتصادية وبين المؤسسات التابعة لكل من البلدين في جميع ميادين الحياة الاقتصادية والصناعية والعلمية والتقنية والتجارية بما فى ذلك قطاع الطاقة .
وتحقيقا لذلك ينبغي أن تراعى جميع الامكانيات المتاحة لهذا التعاون مع توجيه اهتمام خاص للمجالات المبينة فى ملحق هذه الاتفاقية.
المادة 2
فتح المادةيتيح كل من الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر في مجالات التعاون الاقتصادى والصناعي والعلمي والتقني أفضل معاملة تسمح بها القوانين والترتيبات السارى العمل بها في كل من البلدين مع مراعاة التزاماتهما الدولية.
المادة 3
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان وفقا لاهداف وحاجيات التنمية الاقتصادية في بلديهما للمدى البعيد على أن أن يتيحا لهيئاتهما ومؤسساتهما ولمشاريعهما وبرامجهما أوفق الظروف للمشاركة في المشاريع الصناعية وغيرها من المشاريع في البلدين. ولهذه الغاية ستشجع الحكومتان الاتصالات بين منظمات التخطيط والهيئات والمؤسسات الاقتصادية لتمكينها من حسن الاطلاع على الاهداف والمشاريع الموضوعة للمدى البعيد.
المادة 4
فتح المادةوفقا للموضوع المنصوص عليه في المادة الاولى سيعمل الطرفان المتعاقدان على تنشيط وتسيير التعاون بينهما عن طريق الاتفاقيات الخاصة بين الهيئات والمنظمات الاقتصادية ومؤسسات البلدين مع احترام قوانين وترتيبات البلدين.
المادة 5
فتح المادةتنشأ لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والصناعي والعلمي والتقني.
وستعين كل من الحكومتين الرئيسين وأعضاء اللجنة المختلطة.
تجتمع اللجنة المختلطة بطلب أحد الطرفين المتعاقدين بالتناوب بالجزائر وبفنلندة.
بامكان اللجنة المختلطة أن تنشىء مجموعات عمل للمسائل الخاصة ورغبة في تشجيع وترقية جميع أشكال التعاون للفائدة المشتركة بين البلدين تقترح اللجنة عند الحاجة توصيات ومشاريع ملائمة على حكومتي البلدين.
المادة 6
فتح المادةأهم غاية للجنة هي أن تحرص على تنفيذ هذا الاتفاق وأن تدرس المجالات التي ينبغي أن تعزز وتوسع فيها العلاقات الاقتصادية والصناعية والعلمية والتقنية بين الجزائر وفنلندة وأن تشجع المبادلات بينهما، وتتمثل هذه المبادلات الخاصة في :
أ التعاون لدراسة وانجاز مشاريع من شأنها أن تعين على التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلدين، وخاصة بنقل المعلومات التقنية بينهما.
ب - تبادل الخبراء والمدرسين التقنيين والفنيين والمتدربين.
ج - تبادل المعلومات والمنشورات والوثائق ذات الصبغة العلمية والتقنية. 3296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه د التكوين المهنى والتقنى للتقنيين والاطارات فى المؤسسات المتخصصة في البلدين وللجنة أن تراجع في كل مناسبة تراها ملائمة ملحق هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالقطاعات التى تشتمل على أهمية خاصة للتعاون بين البلدين.
المادة 7
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 30 يوما من اشعار الطرفين المتعاقدين احدهما للآخر بانجاز الاجراءات الدستورية الخاصة بكل منهما.
ويبقى الاتفاق نافذا مدة خمس سنوات ويمدد بعدها تلقائيا في كل سنة الا اذا نقضه أحد الطرفين باخبار سالف ستة أشهر على الاقل.
لا يمكن لا برام هذه الاتفاقية ولا لنقضها أى تأثير على الاتفاقيات والعقود المبرمة بين سلطات البلدين أو هيئاتهما ومنظماتهما الاقتصادية وجمعياتهما ومؤسساتهما أو أية أطراف أخرى في الدولتين.
حرر فى هلسنكى بتاريخ 19 يناير سنة 1982، في ثلاث نسخ باللغة العربية والفنلندية والفرنسية تستوى النصوص الثلاثة في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية فنلندة الشعبية الشعبية ايسكو ريكولا على أبوزار وزير التجارة الخارجية كاتب الدولة للتجارة الخارجية ملحق ميادين التعاون
- التخطيط الجهوي والحضرى
- تخطيط لصالح الصحة العمومية بما في ذلك المستشفيات
- تخطيط المنشآت الهيكلية بما في ذلك المياه، والكهرباء والنقل
- الحراجة والبستنة بما في ذلك غرس الغابات والكروم والخضر، المساهمة في مشروع السد الاخضر»،
- الصناعات الخاصة بالغابات التي تتضمن الاجراء الميكانيكى للخشب، صناعة عجين الاوراق بما في ذلك انتاج الابواب والنوافذ،
- التكنولوجيا والتخطيط الخاص بالبناء ومواد البناء بما فى ذلك الاسمنت المسلح وصناعة قطع المنازل الجاهزة،
- - الصناعة الحديدية والتركيب الميكانيكي بما في ذلك الصناعة الالكتروتقنية، الماكنات والعتاد الخاص بصناعة الاوراق
- والسالولوز والورق المقوى، الآلات والعتاد الخاص بورشات النشر -
- الآلات الخاصة بالغابات والفلاحة آلات العتاد الخاص بمعامل الجبن والالبان - مصانع المصباح الكهربائي، أحبال هاتفية - مصانع البطاريات، مصانع الآلات الخاصة بالانارة الصناعية
- المحولات الكبرى .. بناء السفن، العتاد الخاص بالموانيء ماكنات التلحيم، - ماكنات ربط شبكات الصيد -
- بناء العمارات تجهيز ماكنات للاشغال العمومية -
- العتاد الخاص بشاحنات النقل
- تأثيث العمارات العمومية
- الصناعة المنجمية والحديدية السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
- حماية المحيط المشتملة على المعرفة والتجهيزات،
- تقنية التثليج للصناعة الغذائية.
- تجهيزات الارصاد الجوى
- تقنية انتاج المتفجرات صيانة الصناعة المذكورة أعلاه. -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.