مرسوم رقم 82-442 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية الموقعة بالجزائر في 13 مايو سنة .1982 3275
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الخاصة بالتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية الموقعة بالجزائر في 13 مايو سنة 1982، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد اتفاقية التعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية اليونانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ان حكومة الجمهورية اليونانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- اذ يحدوهما العزم على تعزيز علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين وادراكا منهما لضرورة التعاون القائم على - مصالح متبادلة، قد قررتا ابرام هذا الاتفاق الخاص بالتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى وفقا للاحكام والشروط التالية :
المادة الأولى
فتح المادةيسعى الطرفان المتعاقدان الى تنمية التعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بين البلدين في المجالات التي يمكنها أن تساهم في تطوير اقتصاديهما.
المادة 2
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان بجميع الوسائل الممكنة انشاء وتوسيع التعاون بين الشركات والهيئات والمؤسسات الاقتصادية لكلا البلدين وذلك فى جميع المجالات وخاصة في مجال التجارة والصناعة والسياحة والنقل والمواصلات والاشغال العمومية والملاحة والبناء والصيد البحرى بمراعاة المصالح المتبادلة وامكانيات كلا البلدين.
المادة 3
فتح المادةيتخذ الطرفان كل الاجراءات الرامية الى تنمية التعاون العلمي والتقني خاصة في ميدان التعليم وتكوين الاطارات وتبادل الموظفين المختصين والخبراء التقنيين وكذا تبادل المعلومات العلمية والتقنية في شتى الميادين.
المادة 4 من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الأولى، يتعهد الطرفان المتعاقدان على تشجيع :
أ) ابرام اتفاقيات خاصة في مختلف الميادين وخاصة تلك التي نصت عليها المادتان 32
ب) - ب) التعاون في دراسة واعداد وانجاز مشاريع صناعية وزراعية أو منشآت قاعدية وكذلك في انجاز مشاريع صناعية أخرى ذات الفائدة المشتركة..
ج) - تنظيم دورات تكوينية وفترات تربصية لتحسين المستوى، للعمال والتقنيين في المؤسسات الصناعية والزراعية التابعة للبلدين.
د) نقل التكنولوجيا وتبادل التقنيات المختصة والوثائق المتعلقة بها.
يوضع هذا التعاون حيز التطبيق مع مراعاة توجيهات وأهداف المخطط الوطني للتنمية الخاص بكل من الطرفين المتعاقدين.
السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةتتم التسديدات المتعلقة بالعمليات المنجزة في اطار هذه الاتفاقية بالعملة الصعبة القابلة للتحويل.
المادة 6
فتح المادةيسهر الطرفان المتعاقدان على منح الرخص الادارية والتسهيلات اللازمة وذلك قصد تسهيل انجاز العمليات المسطرة في اطار هذه الاتفاقية طبقا للقوانين والنظم والسياسة الاقتصادية المعمول بها في كلا البلدين. 1 المادة 7 تنشأ لجنة مختلطة متكونة من ممثلى الحكومتين، تجتمع مرة في كل سنتين أو بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين وتعقد جلساتها بالتناوب في أثينا والجزائر.
تتم الاتصالات التي تجرى بين الطرفين المتعاقدين، خارج دورات اللجنة المختلطة بواسطة الطريقة الديبلوماسية العادية.
المادة 8
فتح المادةستكلف اللجنة المختلطة ب :
أ) - دراسة الاجراءات الكفيلة بتطوير التعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بين البلدين.
ب) دراسة المشاكل التي قد تحدث أثر تطبيق هذه الاتفاقية والبحث عن الحلول الملائمة،
ج) - متابعة تطوير العلاقات الاقتصادية والعلمية والتقنية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
د) تقديم الارشادات الضرورية وكل اقتراح مناسب قصد تنمية هذا التعاون كما وكيفا.
المادة 9
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليها وبصفة نهائية فور تبادل الاشعار من طرف الحكومتين حول اتمام الاجراءات التأسيسية الخاصة بهما.
للجمهورية الجزائرية 3277 تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا عند انتهاء هذه الفترة مالم يتم نقضها كتابيا قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء أجلها.
وفي حالة ما اذا توقف سريان مفعول هذه الاتفاقية يلتزم بجميع التعهدات التي تم اتخاذها قبل نقضها طبقا لترتيبات هذه الاتفاقية وتلك الخاصة بالعقود أو الاتفاقات الخاصة التي سبق ابرامها.
حرر بالجزائر في نسختين أصليتين باللغة العربية واليونانية ويستوى النصان في القوة القانونية بتاريخ يوم الخميس 19 رجب عام 1402 ه الموافق 13 ماي سنة 1982م .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية اليونانية الجزائرية الديمقراطية نيقولاوس أكريتيديس الشعبية وزير التجارة أحمد طالب الابراهيمي وزير الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.