مرسوم رقم 82-443 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون العلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند الموقعة في 28 فبراير سنة 1980 بدلهى الجديدة. 3277
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون العلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند الموقعة في 28 فبراير سنة 1980 بدلهى الجديدة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد اتفاق التعاون العلمي والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية الهند، رغبة منهما في تنمية العلاقات العلمية والتقنية بين بلديهما قد اتفقتا على الاحكام التالية.
المادة الأولى
فتح المادةيلتزم الطرفان المتعاقدان بتبادل المساعدات في ميادين التعاون العلمي والفني، وكذلك تبادل الخبرات التقنية من أجل تشجيع التنمية الاقتصادية للبلدين، المادة الثانية يلتزم الطرفان المتعاقدان بتشجيع انجاز برامج التعاون العلمي والفني طبقا لاهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلديهما.
المادة الثالثة يشمل التعاون العلمي والفني المحدد بالمادتين 1 و 2 من هذا الاتفاق على وجه الخصوص :
أ تخصص منح دراسية وتربصات تخصصية - حسب الاشكال التي ستحدد باتفاق مشترك،
ب - ج تبادل الخبراء والمدرسين والفنيين ج الاشتراك في اعداد الدراسات والمشاريع القابلة للمساهمة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين، د أي شكل آخر من التعاون العلمي والفني بما فى ذلك التكوين العلمي للحرفيين (فن عصرى وتقليدى) للفنيين والاطارات التي يتم اتفاق الطرفين المتعاقدين عليها، تبادل رجال العلم والباحثين والاختصاصيين وذوى المنح، و تبادل الاخبار والوثائق العلمية والتقنية و ندوات و تربصات حول المسائل التي تهم البلدين، ى الاشتراك في التعريف بالمشاكل العلمية والفنية واعداد تنفيذ برامج مشتركة للبحوث تهدف الى تحقيق انجازات في الميادين الصناعية والفلاحية وغيرها، وكذلك تبادل الخبرات والمعارف الناجمة عن هذه البحوث.
المادة الرابعة ان قانون ورواتب وكذلك شروط توظيف خبراء ومهندسي وفنيي البلدين المنتدبين طبقا للمادة الثالثة ستحدد باتفاق يعقد بين الطرفين.
المادة الخامسة يلتزم كل طرف بمنح مواطني الطرف الآخر في بلده كل التسهيلات الضرورية لممارسة المهام التي يتم تنفيذها طبقا لهذا الاتفاق.
المادة السادسة تحدد بالطريق الدبلوماسي برامج دورية تهدف الى تحقيق أهداف هذا الاتفاق، ويجب أن تحدد هذه البرامج مسائل وأشكال هذا التعاون وكذا الشروط والاحكام المالية، ستسهر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ووزارة الشؤون الخارجية الهندية على تطبيق أحكام هذا الاتفاق.
السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة السابعة يشجع الطرفان تبادل الاخبار والوثائق والخبراء في ميادين الاجازات والرخص بين هيئات البلدين المختصة.
توقع اتفاقات و عقود ترمى الى دفع تنمية التعاون بين المنظمات والمؤسسات والتنظيمات المعنية بالعلم والتقنية، طبقا للقوانين واللوائح الجاري بها العمل في كلا البلدين.
تتضمن هذه الاتفاقات والعقود الشروط المتعلقة بأشكال امتياز رخص المهارة، وباستعمال وتبادل الامتيازات، وكذلك شروط استغلالها واستعمالها فى ميدان الانتاج أو في القطاعات الاخرى.
المادة الثامنة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة فور توقيعه، وبصفة نهائية خمسة عشر يوما بعد تبادل وثائق التصديق، ويبقى نافذ المفعول طيلة فترة أربعة سنوات، يجدد بعدها تلقائيا لفترة 4 سنوات أخرى مالم يخطر أحد الطرفين كتابة قبل 6 أشهر على الاقل الطرف الآخر بعدم رغبته في ذلك، وفي هذه الحال يقرر الطرفان بطرق التسوية الخاصة مصير الاجراءات التي تمت في هذا الاتفاق.
حرر بدلهى بتاريخ 1980/02/28 من نسختين أصليتين باللغة العربية والهندية والفرنسية والانجليزية، وللنصوص الاربعة نفس المفعولية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الهند الديمقراطية الشعبية ب. ف. ف. نراسيمحا روو محمد الصديق بن يحيى وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية 3279
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-151
مرسوم رقم 83-151 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.