مرسوم رقم 82-448 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، الموقع في 3 يونيو سنة 1981 ببرازيلية. 3297
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية الموقع في 3 يونيو سنة 1981 ببرازيلية ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 3297 اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، المسميتين أدناه بالطرفين المتعاقدين،
- انطلاقا من رغبتهما في تنمية العلاقات التجارية المباشرة بين بلديهما على أساس من التوازن والمصلحة المشتركة، قد اتفقتا على الاحكام الآتية :
المادة الأولى
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان على ترقية التنمية المتوازنة لمبادلاتهما التجارية ويتبنان، في اطار القوانين والانظمة السارية المفعول في بلديهما.
كل الاجراءات الضرورية قصد توسيع وتنويع مبادلاتهما الى أعلى مستوى ممكن وذلك استجابة لا هدافهما التنموية.
المادة 2
فتح المادةيمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض أفضل المعاملة الممكنة بالنسبة للحقوق والرسوم الجمركية وكل الضرائب الاخرى التي لها نفس الاثر، وكذلك بالنسبة للانظمة والشكليات والاجراءات الخاصة باستيراد وتصدير المنتوجات والسلع من أحد البلدين الى البلد الآخر، وذلك دون تضرر من جراء تعهداتهما الهادفة الى تنمية تجارتهما في اطار تعزيز التعاون بين البلدان النامية.
المادة 3
فتح المادةتتم المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية البرازيل الاتحادية طبقا لاحكام هذا الاتفاق وتخضع للقوانين والانظمة السارية المفعول والتي تحكم تجارة الاستيراد والتصدير في كل من البلدين. 3298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه
المادة 4
فتح المادةلا يمكن اعادة تصدير المنتوجات ذات المنشأ والواردة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين الى بلد ثالث الا بناء على رخصة خطية تمنحها السلطات المختصة في البلد المصدر الاصلي.
المادة 5
فتح المادةيرخص الطرفان المتعاقدان استيراد وتصدين البضائع المنصوص عليها أسفله معفاة من الحقوق الجمركية وذلك في نطاق القوانين والانظمة السارية المفعول بالنسبة للاستيراد والتصدير في كلا البلدين : 1 (1) - عينات البضائع وأدوات الاشهار المعدة لتقديم الطلبيات والترويج والتي لا يجوز أن تكون موضوع بيع.
ب) - أشياء وبضائع معدة للعرض في الاسواق والمعارض الدولية التي تقام على اقليم أحد الطرفين المتعاقدين.
ج) المنتوجات والسلع المستوردة في نطاق الاستيراد المؤقت.
المادة 6
فتح المادةيتم استيراد وتصدير البضائع من بلد أحد الطرفين المتعاقدين الى الآخر على أساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعيين ومعنويين جزائريين مؤهلين لممارسة التجارة الخارجية في الجزائر، وبين أشخاص طبيعيين ومعنويين مؤهلين لممارسة التجارة الخارجية في البرازيل.
المادة 7
فتح المادةتتم تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية موضوع هذا الاتفاق بالعملات القابلة للتحويل، وذلك طبقا للقوانين والانظمة السارية المفعول في كلا البلدين.
المطبعة الرسمية 132937 شارع المادة 8 من أجل تنمية التجارة بين البلدين، يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض، كل التسهيلات الممكنة لتنظيم الاسواق والمعارض الدولية، وذلك في نطاق قوانينهما وأنظمتهما على التوالي.
المادة و يتبادل الطرفان المتعاقدان كل المعلومات المفيدة لانجاز المبادلات التجارية بين البلدين.
المادة 10
فتح المادةيتشاور الطرفان المتعاقدان كل ما دعت الضرورة، وذلك قصد تحسين التجارة بين البلدين والسماح بتطبيق هذا الاتفاق في أحسن الشروط.
المادة 11
فتح المادة1 يقوم كل من الطرفين المتعاقدين باشعار الطرف الآخر باكتمال الاجراءات التي يشترطها دستوره لوضع هذا الاتفاق حيز التنفيذ الذي يبدأ سريانه ابتداء من تاريخ الاشعار الاخير.
2 - يصح هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات ويجدد ضمنيا لفترات اضافية ذات سنة واحدة وذلك مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته في انهاء العمل به باشعار قبل تسعين
(90) يوما من تاريخ انتهائه.
حرر ببرازيلية في 3 جوان 1981، في ثلاث نسخ أصلية، باللغة العربية، والبرتغالية والفرنسية، ولكل من النصوص الثلاثة نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية البرازيل الاتحادية الشعبية راميرو اليزيو غيريرو محمد يعلى وزير العلاقات الخارجية وزير المالية عبد القادر بن مبارك - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.