مرسوم رقم 82-446 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية من أجل تحاشى ازدواجية الضريبة حول العائدات الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية الموقع في 27 مايو سنة 1981 بمدينة الجزائر. 3292
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المبرم بين :
حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية من أجل تحاشى ازدواجية الضريبة حول العائدات الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية من أجل تحاشى ازدواجية الضريبة حول العائدات الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية،
- رغبة منهما في تجنب ازدواجية الضريبة على العائدات الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية قد اتفقتا على الترتيبات التالية :
السبت 25 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3293 المادة الاولى من أجل تطبيق هذا الاتفاق :
1) - تعنى عبارة «الدولة المتعاقدة» الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
ب) تعنى عبارة استغلال في مجال النقل الجوى الدولي النشاط المهنى الخاص بالنقل جوا للاشخاص أو الحيوانات أو البضائع أو البريد بما في ذلك بيع تذاكر السفر والمستندات المماثلة عندما يمارس بين المطارات الواقعة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمطارات الواقعة بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، وذلك طبقا للاتفاق الجوى الجاري العمل به.
تعنى عبارة «مؤسسة النقل الجوى» الاشخاص المعنويين ذوى القانون الخاص أو العام للدولتين المتعاقدتين الذين يمارسون استغلالا في مجال الملاحة الدولية بواسطة طائرات يملكونها أو يستأجرونها .
ج) تعنى عبارة «السلطات المختصة» مدير مصلحة الضرائب بوزارة المالية فيما يتعلق بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو ممثله المفوض من جهة ومحافظى الضرائب المباشرة (كومشنرز أوف أنلند (رفنيو) أو ممثليهم المفوضين فيما يتعلق بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
المادة 2
فتح المادةينطبق هذا الاتفاق على مؤسسات النقل الجوى التالية : 1 (1) فيما يخص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية أو أية شركة أخرى مفوضة لتحل محلها أو للعمل بنفس صفة الشركة المذكورة.
ب فيما يخص المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية مؤسسة النقل الجوى التي يوجد مقر إدارتها الحقيقى في المملكة المتحدة، والتي تستغل الخدمات الجوية المنتظمة الموجودة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والمفوضة بموجب الاتفاق الجوى المبرم بين الدولتين المتعاقدتين.
المادة 3
فتح المادةتقوم كل دولة من الدولتين المتعاقدتين باعفاء مؤسسة النقل الجوي المشار اليها في المادة أعلاه التابعة للدولتين المتعاقدتين الاخرى من الضرائب والرسوم حول العائدات الناتجة عن استغلال النقل الجوى الدولي التالية :
1) فيما يتعلق بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
1 - الضرائب النوعية حول الدخل أي الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية (أ. ص. ت.)،
2 - الرسم حول فوائض القيمة، 3 الرسوم المقارنة بالضريبة النوعية على الدخل أى الرسم الخاص بالنشاط الصناعي والتجاري (ر. ن. ص. ت.).
ب فيما يتعلق بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية :
I ضريبة الدخل، 2 الضريبة الخاصة بالشركات
- الضريبة حول أرباح رأس المال. 3 --
المادة 4
فتح المادةينطبق هذا الاتفاق أيضا على الضرائب التي قد تنشأ في المستقبل عندما تكون مماثلة أو مشابهة للضرائب المشار اليها أعلاه والتي تضاف اليها أو تحل محلها. 3294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 25 صفر عام 1403 ه تتبادل السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين عند الحاجة التعديلات التي تلحق بتشريعهما الجبائي.
المادة 5
فتح المادةتتشاور السلطات المختصة لكل من الدولتين المتعاقدتين عند الضرورة لتحدد باتفاق مشترك وباجراء مفيد وسائل تطبيق الترتيبات المنصوص عليها أعلاه وكذلك كل التعديلات الملحقة بالاتفاق الحالى التى يعتبرها الطرفان ضرورية لهما.
المادة 6
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ عند نهاية فترة ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه وسينطبق على العائدات الناتجة عن استغلال الطائرات في مجال الملاحة الجوية الدولية ابتداء من أول جانفي 1976 ، يتم تبادل وثائق التصديق بلندن في أقرب وقت ممكن.
المادة 7
فتح المادةيبقى هذا الاتفاق حيز التنفيذ لفترة غير محدودة غير أنه يجوز لكل من الدولتين المتعاقدتين أن تقوم بانقاضه باخطار يكون سابقا لذلك بمدة ستة أشهر يقدم بالطريقة الدبلوماسية ليسرى مفعول هذا الانقاض في أول جانفى من السنة المقبلة ولينطبق على الرسوم والضرائب الخاصة لتلك الفترة.
اثباتا لذلك فان الموقعون أدناه والمفوضون لهذه الغاية قد وقعوا هذا الاتفاق المحرر من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية بحيث تكونان متساويتين في القوة القانونية.
حرر بالجزائر في 27 مايو سنة 1981.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة المتحدة الجزائرية الديمقراطية لبريطانيا العظمى الشعبية وايرلندا الشمالية سعد الدين بن ونيش بنجامين لاكي اسطراشان مدير أوروبا الغربية سفير المملكة المتحدة.
وأمريكا الشمالية بوزارة لبريطانيا العظمى الشؤون الخارجية وايرلندا الشمالية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.