مرسوم تنفيذي رقم 13-149 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2013 اعتماد دفع قدره سبعة وعشرون مليارا وثلاثمائة وخمسة وستون مليون دينار 27.365.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها اثنان وخمسون مليارا ومائتان وخمس ة عش ر مليون دينار 52.215.000.000( دج) مقيّدان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها ف ي القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2013 اعتماد دف ع ق دره سبعة وعشرون مليارا وثلاثمائة وخمسة وستون مليون دينار 27.365.000.000( دج) ورخصة برنام ج ق درها اثنان وخمسون مليارا ومائتان وخمسة عشر مليون دينار 52.215.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- دعم النشاط الاقتصادي 000 300 3 - (تخصيصات لحساب التخصيص الخاص و خفض نسب الفوائد)
- البرنامج التكميلي 000 865 12 000 415 25 لفائدة الولايات
- احتياطي لنفقات 000 200 11 000 800 26 غير متوقعة المجم وع : ... 000 365 27 000 215 52 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- دعم الخدمات 000 300 3 000 600 6 المنتجة
- التربية والتكوين 000 700 3 000 700 3
- المنشآت القاعدية 750 622 2 750 622 2 الاقتصادية والإدارية
- المنشآت القاعدية 000 485 17 000 035 39 الاجتماعية والثقافية
- المخططات البلدية 250 257 250 257 للتنمية.
المجموع : ...... 000 365 27 000 215 52
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.