مرسوم تنفيذي رقم 13-154
مرسوم تنفيذي رقم 13-154 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 11-296 المؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011 الذي ي ع دل ويتمم الم رس وم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري
المادة الأولى
فتح المادةتمدد المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-296 المؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2013
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 13-154
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.