قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004 ، يُحدّد تاريخ ومكان سحب المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. 28
المادة الأولى
فتح المادةيُحدّد هذا القرار تاريخ ومكان سحب المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةيتم سحب المطبوعات الفردية المذكورة في المادة الأولى أعلاه لدى مصالح الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من يوم السبت 10 يناير سنة 2004.
تسلّم هذه المطبوعات بناء على تقديم المترشح رسالة موجهة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، يعلن فيها رغبته في تكوين ملف للترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004.
نور الدين زرهوني المدعو يزيد المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.