مرسوم تنفيذي رقم 04-04 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 9 يناير سنة 2004 ، يحدّد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. 12
المادة الأولى
فتح المادةيُحدّد هذا المرسوم إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية وفقا لأحكام المادة 159 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 2
فتح المادةيجري اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية حسب اختيار المترشح على أحد نموذجي (2) المطبوعين الفرديين ذوي اللون الأزرق اللذين تضعهما مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحت تصرف المترشح أو ممثله المخول قانونا.
يخصص النموذج الأول لاكتتاب توقيعات 75.000 ناخب مسجل في القائمة الانتخابية، ويخصص النموذج الثاني لاكتتاب توقيعات 600 عضو منتخب في المجالس البلدية أو الولائية أو في البرلمان.
المادة 3
فتح المادةتسلّم المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية للترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية إلى المترشح أو ممثله المخول قانونا في الآجال التي يحددها وزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار .
ويجب أن يسبق تسليم هذه المطبوعات الفردية تقديم المترشح رسالة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية يعلن فيها رغبته في تكوين ملف للترشح.
المادة 4
فتح المادةيتم إعداد مطبوعات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية تبعا لنموذجين، سواء تعلق الأمر بالتوقيعات الشخصية لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو في البرلمان، أو توقيعات شخصية لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية.
يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار المواصفات التقنية لهذه المطبوعات.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يصادق على التوقيعات المدونة في مطبوع اكتتاب التوقيعات الشخصية لدى ضابط عمومي مستقر قانونا في ولاية إقامة صاحب التوقيع.
ويقصد بالضابط العمومي" في مفهوم هذا المرسوم :
1 - رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه
2 - الموثق 3 – المحضر القضائي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-11 (ج.ر عدد 6 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5: يجب أن يصادق على التوقيعات المدونة في مطبوع اكتتاب التوقيعات الشخصية لدى ضابط عمومي.
ويقصد بالضابط العمومي" في مفهوم هذا المرسوم :
1 - رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه وكذا المندوبون الخاصون، مسؤولو الفروع الإدارية للبلديات،
2 - الأمين العام للبلدية،
3 - الموثق، 4 – المحضر القضائي".
المادة 6
فتح المادةيعفى التصديق على مطبوعات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية، طبقا لأحكام المادة 183 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-435 المؤرخ في 12 رمضان عام 1419 الموافق 30 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 يناير سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-04
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-04 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004 ، يُحدّد تاريخ ومكان سحب المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-11
مرسوم تنفيذي رقم 04-11 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 التنفيذي رقم 04-04 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1424 3 الموافق 20 يناير سنة 2004، يعدل المرسوم الموافق 7 يناير سنة 2004 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.