مرسوم رئاسي رقم 04-05
مرسوم رئاسي رقم 04-05 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 يناير سنة 2004، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة الثالثة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية. 4
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة العامة الثالثة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 يناير سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة 11 يناير سنة 2004 م تنظيمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 75-17
- قانون رقم 82-14
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.