مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة النقل. 17

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.