مرسوم رئاسي رقم 04-06 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة. 4
المادة الأولى
فتح المادةيعين، تطبيقا لأحكام المادتين 101 (الفقرة (3) و 102 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور، أعضاء في مجلس الأمة، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
- الطاهر زبيري بوجمعة صويلح عبد الله بوسنان مبروك بلمهدي بن سي حمو، عمار مهدي، محي الدين عميمور ، محمد الصالح حرز الله عبد الرزاق بوحارة دليلة حليلو، علي المدعو عبد الحميد برشيش،
- الحاج العايب خالد كرزابي، محمد الواد محمد مدني هواد مويسي، عبد الحميد بن الشيخ الحسين 18 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 يناير سنة 2004 م عمر محداد محمد مباركي، زهية بن عروس، فريد هباز
- الطاهر زيشي عبد الحميد مداود، محمد مخلوفي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
- مرسوم رئاسي رقم 01-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 07-368
مرسوم رئاسي رقم 07-368 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2007، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.