قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004 ، يُحدّد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة. 25
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-04 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، يُحدد هذا القرار المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةيعد المطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات في نموذجين (2) مختلفين من لون أزرق.
الأول خاص بالتوقيعات الشخصية لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو في البرلمان، والثاني خاص بالتوقيعات الشخصية لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية.
يتم إعداد المطبوع الفردي المذكور في الفقرة أعلاه تبعا للمواصفات التقنية المحددة في ملحق هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيتضمن مطبوع اكتتاب التوقيعات الشخصية البيانات الآتية :
- اسم الموقع ولقبه (باللغة العربية وبالحروف اللاتينية) وتاريخ ميلاده ومكانه ، وكذلك أسماء أصوله من الدرجة الأولى وألقابهم،
- ذكر مجلس وولاية الانتخاب بالنسبة للموقعين المنتمين إلى مجلس منتخب
- ذكر ولاية ودائرة وبلدية انتماء الموقع بالنسبة للموقعين المسجلين في قائمة انتخابية،
- اسم المترشّح المستفيد من التوقيع ولقبه والتزام شرفي أن هذا التوقيع لم يعط إلا لهذا المترشح وحده،
- عنوان الموقع ومراجع وثيقة إثبات هويته (بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة، ذات الصلاحية الجارية) وكذا تاريخ ومكان تسليمها،
- تاريخ التوقيع
- ختم السلطة المصدقة وتوقيعها.
فضلا عن المعلومات المذكورة أعلاه، يجب أن تبين في مطبوع اكتتاب التوقيعات الشخصية الملاحظات القانونية الموجهة إلى كل من الموقع والمترشح المستفيد من التوقيع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004.
نور الدين زرهوني المدعو يزيد الملحق أولا : المطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الخاصة بأعضاء المجالس المنتخبة :
يطبع مطبوع اكتتاب التوقيعات الشخصية في ورق من لون أزرق وزنه 90 غراما، وبأبعاد 21 سم X 27 سم، يحمل في زاويته العلوية اليسرى رقما تسلسليا.
1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- - نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 ضعيف.
2 - الانتخابات الرئاسية :
نوع الحروف : مطبعي، السمك : 24 خشن. 3 – الرقم التسلسلي :
نوع الحروف : مطبعي، السمك : 24 خشن.
4 - تسمية مطبوع اكتتاب التوقيعات، في إطار مستطيل في خلفية رمادية اللون :
- نوع الحروف : مطبعي، السمك : 30 خشن.
5 - تصريح الموقع :
– نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف.
6 - اسم الموقع ولقبه (باللغة العربية وبالحروف اللاتينية) :
- نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 ضعيف.
7 - تحديد مجلس وولاية انتماء الموقع :
- نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 ضعيف.
8 - تاريخ ميلاد الموقع ومكانه :
نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 ضعيف.
9 - اسم الأب ولقب الأم واسمها :
– نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 ضعيف. 18 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 يناير سنة 2004 م
10 - عنوان الموقع :
- نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 ضعيف. 11 – رقم الوثيقة التي تثبت هوية الموقع وتاريخها ومكان تسليمها :
- نوع الحروف : مطبعي وبالحروف اللاتينية السمك : 18 خشن.
12 - التوقيع على الجهة اليمنى) :
نوع الحروف : مطبعي، السمك : 16 ضعيف.
13 - تاريخ توقيع الموقع :
- نوع الحروف : مطبعي، السمك : 16 ضعيف. 14 – التصديق على الجهة اليسرى) :
نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف. 15 ختم السلطة المصدقة وتوقيعها :
نوع الحروف : مطبعي، السمك : 16 ضعيف.
16 - ملاحظات هامة :
- نوع الحروف : مطبعي، السمك : 16 ضعيف.
17 - ملاحظتان (2) تتضمنان التذكير بأحكام المادتين 160 و 183 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف.
ثانيا : المطبوع الفردي الخاص باكتتاب توقيعات الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية :
يطبع مطبوع اكتتاب التوقيعات الشخصية في ورق من لون أزرق وزنه 90 غراما، وبأبعاد 21 سم X 27 سم، يحمل في زاويته العلوية اليسرى رقما تسلسليا.
1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
– نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 ضعيف.
2 - الانتخابات الرئاسية :
نوع الحروف : مطبعي، السمك : 24 خشن. 3 – الرقم التسلسلي :
نوع الحروف : مطبعي، السمك : 24 خشن. 4 – تسمية مطبوع اكتتاب التوقيعات، في إطار مستطيل في خلفية رمادية اللون :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 30 خشن.
5 - الولاية، الدائرة، والبلدية في إطار مستطيل في خلفية رمادية اللون :
نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 خشن.
6 - تصريح الموقع :
نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 ضعيف.
7 - اسم الموقع ولقبه (باللغة العربية وبالحروف اللاتينية) :
– نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 ضعيف. 8 – تاريخ ميلاد الموقع ومكانه :
– نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 خشن.
9 - اسم الأب ولقب الأم واسمها :
– نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 ضعيف.
10 - عنوان الموقع :
نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 ضعيف. 11 – رقم الوثيقة التي تثبت هوية الموقع وتاريخها ومكان تسليمها :
نوع الحروف : مطبعي وبالحروف اللاتينية، السمك : 18 ضعيف.
12 - التوقيع على الجهة اليمنى) :
– نوع الحروف : مطبعي، 28 الجريدة الرسمية للجمهورية السمك : 18 خشن. 13 – تاريخ توقيع الموقع :
- نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 خشن. 14 – التصديق على الجهة اليسرى) :
- نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 خشن.
15 - ختم السلطة المصدقة وتوقيعها :
- نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 ضعيف.
16 - ملاحظات هامة :
- نوع الحروف : مطبعي، السمك : 16 خشن.
17 - أربع (4) ملاحظات تتضمن التذكير بأحكام المواد 160 و 183 و 208 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات :
- نوع الحروف : مطبعي، السمك : 14 ضعيف.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.