مرسوم تنفيذي رقم 93-45 مؤرخ في 14 شعبان منحة تحسين الأداء في التسيير المحدثة بموجب : عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يتضمن رفع المرسوم التنفيذي رقم 91-251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعة لوزارة التربية. 8
المادة الأولى
فتح المادةتحسب منحة تحسين الأداء في التسيير المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991، المذكور أعلاه، وفق نسبة متغيرة من 0 الى 20 % من الأجر الأساسي للرتبة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم الذي يسري مفعوله إبتداء من أول نوفمبر سنة 1992 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993.
بلعيد عبد السلام 18 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-113
مرسوم تنفيذي رقم 93-113 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام تمديد احكام المرسوم التنفيذي رقم 93-44 المؤرخ في 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يتضمن 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن رفع نسبة المنحة النوعية الخاصة، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-250 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 والمرسوم رقم 93-45 المؤرخ في 6 فبراير سنة التسيير، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-1993 والمتضمن رفع منحة تحسين الاداء في 251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 لتشمل موظفي المصالح الاقتصادية التابعة لوزارة التربية لفائدة مستخدمي المقتصدية التابعة لقطاعات وزارية اخرى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.