مرسوم تنفيذي رقم 93-41

مرسوم تنفيذي رقم 93-41 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يتضمن رفع نسبة المنحة النوعية الخاصة المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 لفائدة موظفي التعليم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 94-413

    مرسوم تنفيذي رقم 94-413 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، يمدد الاستفادة من أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-224 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-112 المؤرخ في 12 مايو سنة 1993 إلى سلك مساعدي التكوين التابعين لوزارة التكوين المهني

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-274

    مرسوم تنفيذي رقم 94-274 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 11 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم القائمة الواردة في ملحق المرسوم التنفيذي رقم 91-224 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة تحسين الأداء التربوي

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-112

    مرسوم تنفيذي رقم 93-112 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يتضمن تمديد احكام المرسوم التنفيذي رقم 93-41 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن رفع نسبة المنحة النوعية الخاصة المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 6 واحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-42 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن رفع منحة تحسين الاداء التربوي، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 لفائدة : موظفي التعليم المتخصص التابعين لقطاعات وزارية أخرى. 6

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-43

    مرسوم تنفيذي رقم 93-43 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ خاصة لفائدة موظفي التعليم وأحكام المرسوم في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن أحداث منحة نوعية التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 المتضمن احداث منحة تحسين الأداء التربوي ليشملا سلك مساعدي التربية التابعين لوزارة التربية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.