مرسوم تنفيذي رقم 93-44 مؤرخ في 14 شعبان 7 عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يتضمن رفع نسبة النحة النوعية الخاصة المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-250 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعة لوزارة التربية. 8
المادة الأولى
فتح المادةترفع نسبة المنحة النوعية الخاصة لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-250 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 المذكور أعلاه إلى نسبة : 30 ابتداء من أول نوفمبر سنة 1992، 40 % ابتداء من أول يوليو سنة 1993.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993.
بلعيد عبد السلام / العدد 9 18 شعبان عام 1413 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-113
مرسوم تنفيذي رقم 93-113 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام تمديد احكام المرسوم التنفيذي رقم 93-44 المؤرخ في 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يتضمن 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن رفع نسبة المنحة النوعية الخاصة، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-250 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 والمرسوم رقم 93-45 المؤرخ في 6 فبراير سنة التسيير، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-1993 والمتضمن رفع منحة تحسين الاداء في 251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 لتشمل موظفي المصالح الاقتصادية التابعة لوزارة التربية لفائدة مستخدمي المقتصدية التابعة لقطاعات وزارية اخرى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.