مرسوم تنفيذي رقم 97-117
مرسوم تنفيذي رقم 97-117 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-423 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 في المساحة المسماة " قبة علال" (الكتل : 347 348 349
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.