قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1.070,00 د.ج 2.675,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex ….. د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج 5.350,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية CG060.300.000768 … د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 20 جمادي الثانية عام 1419 ه اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 98-320 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 11 أكتوبر سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع الموافق 29 مارس سنة 1997 . . . . . مرسوم رئاسي رقم 98-321 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام عليه في القاهرة بتاريخ 20 ذي القعدة عام 1417
1419 الموافق 11 أكتوبر سنة 1998، يتضمن المصادقة على اتفاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقع عليه في الدوحة بتاريخ سنة 1996 … مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1419 الموافق بمهمة برئاسة الجمهورية. 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 24 أكتوبر
11 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات ..
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات. …
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية وهران . . . .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية الوادي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 الدولة في ولاية قالمة.
أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة المختصة في الآداب والعلوم الإنسانية في مدينة الجزائر. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل. …
20 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة مهورية الجزائرية / العدد 76 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمديرية العامة للتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر الشؤون الدينية في ولاية النعامة . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر بمجلس الخوصصة. . . .
سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام ناظر
سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام عضو
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمصالح المندوب للتخطيط.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس دائرة. 15 قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية مقررات مؤرخة في 24 و 28 و 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 و 19 تعيين مندوبين محليين لوسيط الجمهورية… وزارة العدل قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبر سنة 1998 ، محكمة سوق أهراس . . وزارة الداخلية والجماعات المحلية و 21 سبتمبر سنة 1998، تتضمن
يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص
والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبر سنة 1998 ، يحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا وتصنيفها في المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. وزارة الطاقة والمناجم
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 19 غشت سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم
فهرس (تابع وزارة التجهيز والتهيئة العدد 76 20 جمادي الثانية عام 1419 ه ) العمرانية قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص لدى مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية. وزارة الصناعة وإعادة
الهيكلة قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 9 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة.
وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 11 غشت سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المجاهدين. وزارة المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. . . وزارة السكن
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 14 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن. وزارة النقل
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 5 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة، التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة قسنطينة. 20 قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة العمومي. 1998 ، يتضمن فتح مطار باتنة لحركة الطيران
وزارة التضامن الوطني والعائلة قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة. الوزارة المكلفة بالعلاقات قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 أكتوبر سنة لدى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان . . .
مع البرلمان 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية
20 جمادى الثانية عام 1419 ه الجر فهرس ( مية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 5 تابع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1419 الموافق أول بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي . . . . . . . سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس دراسات
المجلس الأعلى للشباب مقرر مؤرخ في 27 صفر عام 1419 الموافق 22 يونيو سنة موظفي المجلس الأعلى للشباب. المرصد الوطني لمراقبة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة الموظفين المختصة بأسلاك
الرشوة والوقاية منها مقرر مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. اعلانات 2.4 وبلاغات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وصل تصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى “ الحركة الديمقراطية والاجتماعية … 25
/ العدد 76 20 جمادي الثانية عام 1419 ه اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 98-320 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 11 أكتوبر سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليه في القاهرة بتاريخ 20 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 97-9 9-9 منه وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع عليه في القاهرة بتاريخ 20 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليه في القاهرة بتاريخ 20 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 11 أكتوبر سنة 1998. اليمين زروال اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية المشار إليهما فيما يأتي بالطرفين المتعاقدين، رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بين الدولتين وتهيئة الظروف الملائمة لتطوير حركة الاستثمار بينهما، واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية هذه الاستثمارات يسهم في تحفيز عمليات تحويل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين البلدين في صالح تنميتهما الاقتصادية، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعاريف لأغراض تطبيق هذا الاتفاق : 1 - تعني كلمة “ استثمار الأموال والحقوق باختلاف أنواعها ويشمل ذلك كل عنصر من الأصول مهما كان نوعه وكلّ حصّة مباشرة أو غير مباشرة نقدية كانت أم عينيّة أم خدمات، مستثمرة أو أعيد استثمارها في أي قطاع اقتصادي مهما كان نوعه، وعلى سبيل المثال لا الحصر ما يأتي : أ - الأموال المنقولة والعقارية وكذلك الحقوق العينية مثل الرهن العقاري والرهن الحيازي وحق الانتفاع والحقوق المماثلة، ب - الأسهم والسندات والحصص وكل شكل من الأشكال الأخرى للمساهمة في الشركات
20 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 7 ج - الالتزامات والديون وكذلك خدمة الدين بمقابل، الناتجة عن عقد مرتبط بالاستثمار، د - حقوق المؤلّف وحقوق الملكية الصناعية (براءات الاختراع، الإجازات، العلامات المسجلة النماذج والتصميمات الصناعية المجسمة)، الأساليب التقنية والأسماء التجارية ه - الامتيازات الممنوحة بموجب قانون، وخاصة تلك المتعلقة بالتنقيب والزراعة واستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية بما فيها تلك الموجودة في المنطقة البحرية للطرفين المتعاقدين. ويتعين أن يتم قبول الاستثمارات المشار إليها أعلاه، طبقا لتشريعات الطرف المتعاقد، الذي يتم الاستثمار على إقليمه أو على منطقته البحرية. لا يمكن لأي تغيير في شكل الاستثمار أو إعادة الاستثمار أن يمس وصفه كاستثمار في مفهوم هذا الاتفاق شريطة أن لا يكون هذا التغيير مخالفا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على اقليمه أو منطقته البحرية. 2 - تعني كلمة “ مواطنين” الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين. 3 - تعني كلمة “الشركات” كل شخص معنوي قائم على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لتشريعه ويكون مركزه الرئيسي في نفس الإقليم، أو أن تتم إدارة هذا الشخص المعنوي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو بواسطة أشخاص معنوية أخرى مركزها الرئيسي على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والمقامة طبقا لتشريعه. 4 - تعني كلمة “العوائد “ كل المبالغ كالأرباح والفوائد والأرباح الموزعة والربوع والأتاوات أو التعويضات الناتجة - خلال فترة ما - عن استثمار أو إعادة استثمار لعوائد استثمار، وتتمتع العوائد بذات الحماية التي تتمتع بها الاستثمارات. 5 - يطبق هذا الاتفاق على إقليم كل من الطرفين المتعاقدين وكذلك على المنطقة البحرية لكل منهما، والتي تشمل المنطقة الاقتصادية والجرف القاري اللذين يمتدان إلى ما وراء حدود مياههما الإقليمية، ويمارس الطرفان المتعاقدان عليهما حقوقا سيادية وولاية قضائية طبقا لأحكام القانون الدولي المعمول بها في هذا المجال. المادة 2 تشجيع الاستثمارات يقبل ويشجع كل من الطرفين المتعاقدين، وفقا لتشريعاته ولأحكام هذا الاتفاق، الاستثمارات التي يباشرها مواطنو وشركات أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو على منطقته البحرية. المادة 3 حماية الاستثمارات يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بضمان معاملة عادلة ومنصفة على إقليمه ومنطقته البحرية لاستثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر، بحيث يستبعد اتخاذ أي إجراء غير مبرر أو تمييزي يمكن أن يعرقل قانونا أو واقعا لتسيير هذه الاستثمارات أو صيانتها أو استعمالها أو التمتع بها أو تصفيتها . المادة 4 معاملة الاستثمارات 1 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه استثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح لمواطنيه وشركاته أو مواطني وشركات دولة ثالثة. 2 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر ، لا سيما فيما يخص إدارة واستغلال أو الانتفاع باستثماراتهم معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تخصص لمواطنيه وشركاته أو مواطني وشركات دولة ثالثة. 3 - لا تمتد هذه المعاملة إلى الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد إلى مواطني وشركات دولة ثالثة بموجب إما عضويتها في اتحاد
جمركي أو اقتصادي أو سوق مشترك أو منطقة للتبادل الحر أو مشاركتها في إحدى هذه التجمعات. 4 - لا تمتد المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة إلى الامتيازات الممنوحة من طرف متعاقد إلى مواطني أو شركات دولة ثالثة بموجب اتفاق عدم الازدواج الضريبي أو أي اتفاق آخر في الميدان الضريبي. المادة 5 نزع الملكية أو التأميم 1 - تتمتع استثمارات مواطني أو شركات أحد الطرفين المتعاقدين إلى جانب عوائد هذه الاستثمارات المنجزة على الإقليم أو المنطقة البحرية للطرف المتعاقد الآخر بحماية وأمن كاملين. 2 - لا يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير نزع الملكية أو التأميم أو أية تدابير أخرى يترتب عليها نزع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من مواطني وشركات الطرف الآخر استثماراتهم التي يمتلكونها على إقليمهم أو على منطقتهم البحرية إلا إذا كان ذلك بسبب المنفعة العامة بشرط أن تكون هذه التدابير قد اتخذت طبقا لإجراءات قانونية وأن لا تكون تمييزية. ويجب أن تصاحب إجراءات نزع الملكية - إذا اتخذت - تدابير دفع تعويض مناسب وفعلي يحسب مبلغه على أساس القيمة الحقيقية للاستثمارات المعنية والتي تم تقييمها وفقا للظروف الاقتصادية السارية عشية اليوم الذي اتخذت فيه التدابير أو أعلن فيه عنها . ويحدد مبلغ وكيفية دفع هذا التعويض بأقصى حد بتاريخ نزع الملكية، ويجب أن يكون هذا التعويض فعليا وأن يدفع بدون تأخير وأن يكون قابلا للتحويل بكل حرية، بما في ذلك الفوائد المستحقة عنه في حالة التأخير. 3 - يستفيد مواطنو أو شركات أحد الطرفين المتعاقدين بمعاملة لا تقل امتيازا عن تلك الممنوحة لمواطنيه أو شركاته أو أولئك الذين ينتمون للدولة الأكثر رعاية إذا لحقت باستثماراتهم خسائر ناجمة عن / العدد 76 20 جمادي الثانية عام 1419 ه الحرب أو عن أي نزاع مسلّح أو حالة طوارىء وطنية أو ثورات تقوم على الإقليم أو في المنطقة البحرية للطرف المتعاقد الآخر. المادة 6 التحويلات يمنح كل طرف متعاقد تمت على إقليمه أو منطقته البحرية استثمارات من طرف مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر هؤلاء المواطنين أو هذه الشركات، وذلك بعد وفائهم بكل الالتزامات الضريبية المقررة قانونا ، حرية تحويل ما يلي : أ - عوائد الاستثمارات التي نصت عليها المادة الأولى (البند الرابع من هذا الاتفاق، أو ما يماثلها، ب العوائد الناجمة عن الحقوق المعنوية المشار إليها في الفقرة الأولى والبندين (د) و (ه) من المادة الأولى، ج المدفوعات التي تمت تسديدا لقروض مبرمة بصفة قانونية د - حصيلة التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار، بما في ذلك فوائض القيمة للرأسمال المستثمر، ه - التعويضات المترتبة على نزع أو فقدان الملكية المشار إليهما في المادة 5 (الفقرتين الثانية والثالثة). كما يسمح لمواطني أحد الطرفين المتعاقدين الذين سمح لهم بالعمل على الإقليم أو المنطقة البحرية للطرف المتعاقد الآخر، في إطار استثمار معتمد، بتحويل الحصة المقررة قانونا بالقدر والكيفية المنصوص عليهما في التشريع والأنظمة السارية في البلد المضيف للاستثمار، وتتم التحويلات المشار إليها في الفقرات السابقة بدون تأخير بمعدل الصرف الرسمي المطبق بتاريخ التحويل. المادة 7 تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات 1 - كل خلاف يتعلّق بالاستثمارات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومواطن أو شركة من الطرف المتعاقد الآخر، يسوى وبقدر المستطاع بتراضي الطرفين المعنيين.
20 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 2 - إذا لم تكن تسوية الخلاف بتراضي الطرفين ممكنة خلال ستة (6) أشهر من تاريخ إثارته من أحد طرفي الخلاف، فإنّه يمكن أن يرفع بطلب من المواطن أو الشركة إما إلى : أ - الهيئة القضائية المختصة في البلد المستقبل للاستثمار محل الخلاف ب - محكمة تحكيم مؤقتة تتشكل لكل حالة بالطريقة الآتية : يعين كل طرف في الخلاف محكما ويعين المحكمان سويا محكما ثالثا يكون من رعايا دولة ثالثة ليرأس هذه المحكمة، ويجب أن يعين المحكمان في مدة شهرين (2) ويعين الرئيس في مدة ثلاثة (3) أشهر من التاريخ الذي أخطر فيه المستثمر الطرف المتعاقد المعني عن نيته في اللجوء إلى التحكيم. وفي حالة عدم مراعاة الآجال المشار إليها أعلاه، فإنه يمكن لكل طرف في الخلاف أن يطلب من رئيس هيئة التحكيم للغرفة التجارية الدولية باستكهولم القيام بالتعيينات اللازمة. تطبق المحكمة قواعد وإجراءات التحكيم التي قررتها لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية. 3 - لحل الخلاف يطبق القانون الوطني للطرف المتعاقد الذي يوجد الاستثمار محل النزاع على إقليمه وأحكام هذا الاتفاق ونصوص الالتزام الخاص الذي يمكن أن يكون هذا الاستثمار قد منح بموجبه وكذلك مبادىء القانون الدولي ذات العلاقة. المادة 8 الحلول محل الآخرين إذا كان أحد الطرفين المتعاقدين أو إحدى هيئاته قد دفع تعويضات لأحد مستثمريه على إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو على منطقته البحرية بموجب ضمان لأحد الاستثمارات، فعلى الطرف المتعاقد الآخر أن يعترف بانتقال حقوق المستثمر الحاصل على التعويض إلى هذا الطرف المتعاقد أو إلى هيئته بصفته ضامنا . يحق للضامن بنفس صفة المستثمر، وفي حدود الحقوق المنقولة له، أن يحل محل المستثمر في ممارسة حقوق هذا الأخير والمطالبات المرتبطة بها. ويمتد حق الحلول هذا إلى الحق في التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، وكذا إلى الحق في اللجوء إلى وسائل حل الخلافات المتعلقة بالاستثمار والمقررة بموجب هذا الاتفاق. وفيما يتعلّق بهذه الحقوق المنقولة يحق للطرف المتعاقد الآخر أن يتمسك في مواجهة الطرف الضامن بالالتزامات المفروضة قانونا أو بموجب اتفاق على المستثمر المستفيد من التعويض. المادة 9 التزامات خاصة يحكم الاستثمارات التي تكون محل اتفاق خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين وأحد المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر أحكام ذلك الاتفاق الخاص طالما أنه يتضمن أحكاما أكثر امتيازا من تلك التي يتضمنها هذا الاتفاق. المادة 10 تسوية الخلافات في التفسير أو التطبيق بين الأطراف المتعاقدة 1 - كل خلاف يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يجب أن يسوّى إذا أمكن بالطرق الدبلوماسية. 2 - إذا لم يسوّ الخلاف في مدة ستة (6) أشهر من تاريخ إثارته من أحد الطرفين المتعاقدين، فإنه يحال بطلب من أحدهما إلى محكمة تحكيم. 3 - تشكل هذه المحكمة لكل حالة خاصة بالطريقة الآتية : يعين كل طرف متعاقد عضوا ويعين العضوان باتفاق مشترك رئيسا للمحكمة من دولة ثالثة، ويجب أن يعين جميع الأعضاء في مدة شهرين (2) من تاريخ إعلان أحد الطرفين للطرف الآخر عن نيته في إحالة الخلاف على التحكيم. 4 - في حالة عدم مراعاة الآجال المحددة في الفقرة السابقة، وفي غياب أي اتفاق آخر، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة وإذا كان رئيس
. 10. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المحكمة من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة لسبب آخر، يطلب من نائب رئيس المحكمة الأكثر أقدمية الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين القيام بالتعيينات اللازمة، وإذا تعذر على هذا الأخير اجراء التعيينات لذات الأسباب يطلب من عضو المحكمة التالي في الأقدمية القيام بإجرائها. 5 - تتخذ محكمة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات، وتكون هذه القرارات نهائية ونافذة في مواجهة كل من الطرفين المتعاقدين. وتحدد المحكمة بنفسها قواعد الإجراءات الخاصة بها وتفسر قراراتها بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين ويتحمل الطرفان بالتساوي المصاريف الخاصة بإجراءات التحكيم، بما في ذلك مرتبات المحكمين ما لم تقرّر المحكمة خلاف ذلك نظرا لظروف خاصة. المادة 11 نفاذ الاتفاق مدة الصلاحية والانقضاء يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بعد شهر واحد من تاريخ تبادل الإخطارات بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية لكل من الطرفين، ويسري هذا الاتفاق لمدة عشر (10) سنوات ويجدّد بعدها تلقائيا لمدة مماثلة إلا إذا قام أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائه قبل انتهاء مدة سريانه بسنة واحدة. وفي حالة انتهاء مدة صلاحية هذا الاتفاق، فإن الاستثمارات التي تمت خلال مدة نفاذه تظل متمتعة بأحكامه لمدة عشر (10) سنوات إضافية. حرر في القاهرة في 20 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 من أصلين باللغة العربية لكل منهما ذات الحجية. عن حكومة عن حكومة جمهورية مصر العربية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية د. نوال عبد المنعم التطاوي أحمد عطاف وزير الاقتصاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي / العدد 76 20 جمادى الثانية عام 1419 ه مرسوم رئاسي رقم 98-321 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 11 أكتوبر سنة 1998، يتضمن المصادقة على اتفاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقع عليه في الدوحة بتاريخ 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 24 أكتوبر سنة 1996 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على اتفاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقع عليه في الدوحة بتاريخ 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 24 أكتوبر سنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقع عليه في الدوحة بتاريخ 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 24 أكتوبر سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 11 أكتوبر سنة 1998. اليمين زروال
20 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 11 اتفاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين، رغبة منهما في تقوية أواصر الصداقة بينهما، وتعزيز وتطوير التبادل التجاري وعلاقات التعاون الاقتصادي والفنّي بين بلديهما، على أساس من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة. قد اتفقتا على الأحكام الآتية : المادة الأولى يشجع الطرفان المتعاقدان حرية تصدير واستيراد المنتجات الصناعية والزراعية والثروات الطبيعية والحيوانية من وإلى الطرف الآخر على ألا تكون من المنتجات التي تقضي الأنظمة المحلية بحظر استيرادها أو تصديرها، كما يسعى الطرفان المتعاقدان لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين. المادة 2 يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع نقل البضائع المتداولة بينهما بواسطة وسائط النقل التابعة لكل منهما كلما أمكن ذلك. المادة 3 يجرى تسديد المدفوعات الجارية بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان المتعاقدان . المادة 4 يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية التي تقام لدى الطرف الآخر، كما يسمح كلّ منهما للطرف الآخر بإقامة المعارض على أراضيه ويقدّم له كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها في كل منهما . المادة 5 يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تشجيع التعاون وتبادل الزيارات بين الغرف التجارية والصناعية وغيرها من المؤسسات المماثلة وكذلك بين رجال الأعمال والمال في كل من البلدين. المادة 6 يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين مؤسساتهما وهيئاتهما ذات الطابع التقني، الحكومية وغير الحكومية، وذات النفع العام، للقيام بمشروعات مشتركة ذات طبيعة فنية واقتصادية والإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لهذه المشروعات، ولتبادل الخبراء والفنيين من رعاياهما لتقديم المساعدات ذات الطابع التقني، كما يعمل الطرفان المتعاقدان على إتاحة الفرص لرعاياهما للتدريب والتأهيل في المجالات الاقتصادية والتقنية، ويعملان على تنسيق الجهود في مجالات البحوث والدراسات الاقتصادية والتقنية. المادة 7 يشمل التعاون الاقتصادي والفني المقصود في هذا الاتفاق مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والنقل والمواصلات والإنشاءات والسياحة وأي مجال آخر يمكن الاتفاق عليه مستقبلا. المادة 8 لضمان تنفيذ أحكام هذا الاتفاق، اتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، تجتمع بصفة دورية في البلدين على سبيل التناوب وذلك لتحقيق الأغراض الآتية : تنسيق مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين الطرفين المتعاقدين،
- بحث برامج عمل جديدة في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية، يتم تحديد مددها بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين
- اقتراح التدابير اللازمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بحث المشاكل التي قد تعيق تطبيق هذا الاتفاق والتوصل إلى الحلول الممكنة لها،
- وترفع اللجنة المشتركة توصياتها إلى الجهات المختصة في كلا البلدين لاتخاذ اللازم بشأنها. المادة 9 تخضع جميع أوجه التعاون المنصوص عليها في هذا الاتفاق للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين. المادة 10 يتعهد الطرفان المتعاقدان بتسوية الخلافات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام هذا الاتفاق عن طريق التشاور والمفاوضات الودية. المادة 11 لا يؤثر هذا الاتفاق على الاتفاقيات الأخرى التي أبرمها أو يبرمها أي من الطرفين المتعاقدين مع دول أخرى. المادة 12 يجوز تعديل أحكام هذا الاتفاق، باتفاق الطرفين المتعاقدين. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 11 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 11 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيد يحيى آيت سليمان، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. / العدد 76 20 جمادى الثانية عام 1419 ه المادة 13 يصبح هذا الاتفاق نافذاً اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه بالطرق الدبلوماسية. المادة 14 يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذه، ويتجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة قبل ستة (6) أشهر على الأقل برغبته في إنهائه. وفي حالة إنهاء هذا الاتفاق تظل جميع الالتزامات والتعهدات التي نشأت عنه أو عن أي تعامل تم وفقا لأحكامه واجبة الوفاء. حرر هذا الاتفاق وتم توقيعه في مدينة الدوحة بتاريخ 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 24 أكتوبر سنة 1996 من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة قطر الديمقراطية الشعبية حمد بن جاسم بن جبر أحمد عطاف آل ثاني وزير الشؤون الخارجية وزير الخارجية فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد العربي بلخير، بصفته رئيسا للدراسات بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى.
20 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد قالي، في ولاية عنابة زيدان بن عبد الرحمان، في ولاية مستغانم مصطفى بلحوسين، في ولاية وهران عبد العزيز معيوش، في ولاية سوق أهراس.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد مرجاني، في ولاية تيارت عمور بوشنقورة، في ولاية عنابة عبد اللطيف بومجرية، في ولاية قالمة، علي قاصدي، في ولاية المدية.
- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد العزيز ملاوي، بصفته مندوبا للأمن في ولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية الوادي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد والي، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية الوادي، لإحالته على التقاعد.
- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية قالمة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد السّلام بركان، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية قالمة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة المختصة في الآداب والعلوم الإنسانية في مدينة الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد اللطيف بوكعباش، بصفته مديرا للمدرسة العليا للأساتذة المختصة في الآداب والعلوم الإنسانية في مدينة الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيد مصطفى صالحي، بصفته نائب مدير للموظفين والوسائل بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيد مهدي إياماران، بصفته نائب مدير الإدارة الوسائل بالمفتشية العامة للعمل، المتوفى.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمديرية العامة للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد الرحيم بوتفليقة، بصفته رئيسا للدراسات في مديرية الامتحانات والإعلام والتوجيه بالمديرية العامة للتكوين المهني لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 76 20 جمادى الثانية عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام ناظر الشؤون الدينية في ولاية النعامة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيد بلخير مشتاوي، بصفته ناظرا للشؤون الدينية في ولاية النعامة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس الخوصصة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيد علي كفايفي، بصفته عضوا بمجلس الخوصصة، بناء على طلبه.
– مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتضمّن تعيين نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 يعين السيد عبد الرحمان بومسعد، نائب مدير للمستخدمين بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
20 جمادى الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بمصالح المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 يعين السيد محمد العربي بلخير، رئيسا للدراسات لدى مدير الدراسات المكلف بالتعاون بمصالح المندوب للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 يعين السيد براهيم صدوق، رئيس دائرة في ولاية . البيض قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية مقررات مؤرخة في 24 و 28 و 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 و 19 و21 سبتمبر سنة 1998، تتضمن تعيين مندوبين محليين لوسيط الجمهورية. بموجب مقرّر مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998 ، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السيد عبد القادر بكراوي، مندوبا محليا لوسيط الجمهورية لولاية أدرار . بموجب مقرّر مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998 ، صادر عن وسيط الجمهورية، يعين السيد إبراهيم فشكار، مندوبا محليا لوسيط الجمهورية لولاية الأغواط . بموجب مقرر مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998 ، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السيد محمد عيدوني ، مندوبا محليا لوسيط الجمهورية لولاية سيدي بلعباس. بموجب مقرر مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 19 سبتمبر سنة 1998، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السيد أحمد زكراوي، مندوبا محليا لوسيط الجمهورية لولاية بشار . بموجب مقرر مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 19 سبتمبر سنة 1998 ، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السيد قدور قادة، مندوبا محليا لوسيط الجمهورية لولاية تيارت. بموجب مقرر مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 19 سبتمبر سنة 1998 ، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السيد عبد الحميد هامل مندوبا محليا لوسيط الجمهورية لمحافظة الجزائر الكبرى. بموجب مقرر مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998 ، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السيد عبد الرحمان مشري مندوبا محليا لوسيط الجمهورية لولاية تبسة.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مقرر مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السيد محمد بلعينين مندوبا محليا لوسيط الجمهورية لولاية عين الدفلى. وزارة العدل قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة سوق أهراس. إن وزير العدل، بمقتضى الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي، لا سيما المادة 2 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي، لاسيما المادة 9 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة سوق أهراس، فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديتي المشروحة والحنانشة. ويكون مقر هذا الفرع ببلدية المشروحة. / العدد 76 20 جمادى الثانية عام 1419 ه المادة 2 : يختص هذا الفرع، في حدود اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية، والاجتماعية، والأحوال الشخصية والمخالفات، والجنسية، والحالة المدنية، والعقود المختلفة. المادة 3: يسري مفعول أحكام هذا القرار، ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبر سنة 1998. محمد آدمي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبر سنة 1998، يحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا وتصنيفها في المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. إن وزير المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلّق بتعويض الخبرة، المعدل والمتمم
20 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 1.7 وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير المؤسسة العمومية المجموعة المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين 1 مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-59 المؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995 والمتضمن إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1418 الموافق 24 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد التنظيم الإداري للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تصنف المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي ب 2 746
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 20 جمادي الثانية عام 1419 ه المادة 2 : تستفيد المناصب العليا للمؤسسة العمومية المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعيا في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى، المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، كالآتي : التصنيف المؤسسة المناصب شروط طريقة العمومية العليا المستوى الرقم شغل المنصب التعيين الصنف القسم السلمي مدير ب 2 م مركز المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات مدير المحلية الدراسات وتحسين والتداريب مستوياتهم مدير الإدارة 2 م - 1 1- ب وتجديد معلوماتهم والوسائل رئيس ب ) ب 2 م - 2 . مصلحة الاستدلالي 746 متصرف إداري أو مرسوم رتبة تعادلها، تنفيذي يتمتع بأقدمية لا تقل عن خمس (5) سنوات بهذه الصفة. متصرف إداري أو مقرر من رتبة تعادلها، مدير يتمتع بأقدمية المركز 632 لا تقل عن خمس (5) سنوات بهذه الصفة. 556 متصرف إداري أو مقرر من رتبة تعادلها مدير يتمتع بأقدمية المركز لا تقل عن ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة. المادة 3: يشغل المنصب المالي لرئيس مكتب حسب الشروط المذكورة أدناه، ويصنف في إطار السلّم الوطني للأجور المنصوص عليه في المرسوم رقم 85-59 سنة 1985 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس
20 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 1.9 التصنيف المؤسسة المناصب شروط طريقة العمومية العليا الصنف المستوى الرقم القسم شغل المنصب التعيين السلمي الاستدلالي المركز 16 1 الوطني لتكوين مستخدمي رئيس الجماعات مكتب 15 1 المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم المادة 4 : يتقاضى العمال الذين عينوا قانونا في أحد المناصب العليا الواردة في المادة 2 أعلاه الأجر القاعدي المرتبط بقسم تصنيف المنصب العالي المشغول. المادة 5 : يتقاضى العمال المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه، علاوة عن الأجر القاعدي، تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية، وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبر سنة 1998. عن وزير المالية عن الوزير المنتدب لدى وبتفويض منه رئيس الحكومة، المكلف المدير العام بالإصلاح الإداري للميزانية والوظيف العمومي وبتفويض منه المدير العام للوظيف أحمد سعدودي العمومي جمال خرشي عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الأمين العام مولاي محمد قنديل 482 متصرف إداري مثبت مقرر من أو رتبة تعادلها. مدير المركز 434 مساعد إداري رئيسي أو رتبة تعادلها يتمتع بأقدمية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 19 غشت سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 19 غشت سنة 1998 ، صادر عن وزير الطاقة والمناجم، تنهى، ابتداء من 13 يونيو سنة 1998، مهام السيد علي كفايفي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية.
بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998 ، صادر عن وزير
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التجهيز والتهيئة العمرانية، يعيّن السيد ناصر رياض بن داود مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية، ابتداء من 12 مايو 1998 وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 9 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة.
- بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 9 غشت سنة 1998 ، صادر عن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، يعيّن السيد محمد الطيب بوكفة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة. وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 11 غشت سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المجاهدين. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 11 غشت سنة 1998 ، صادر عن وزير المجاهدين، تنهى مهام السيد أحمد حفناوي، بصفته رئيسا لديوان وزير المجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 ، صادر عن وزير / العدد 76 20 جمادي الثانية عام 1419 ه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعين السيد أحمد مزماز، رئيسا لديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ابتداء من 15 يوليو سنة 1998. وزارة السكن قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 14 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن.
- بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 14 سبتمبر سنة 1998 ، صادر عن وزير السكن، تنهى، ابتداء من 13 أبريل سنة 1998، مهام السيد عبد الرحيم محفوظ زاكور، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة النقل قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 5 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة، التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة قسنطينة. إن وزير النقل،
- بمقتضى المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
20 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 21 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-255 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتضمن حلّ مؤسسة تسيير المصالح المطارية في عنابة وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 والمتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة، التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة قسنطينة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 والمتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة، التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة عنابة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمارس مؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة قسنطينة أعمالها، المطابقة لهدفها في المطارات الآتية : قسنطينة / عين الباي
- عنابة جيجل
- بسكرة
- تبسة
- باتنة. وتكون تابعة للمؤسسة أيضا المطارات الآتي ذكرها، غير المخصصة للعمل الجوي الدائم والمستعملة لأغراض أعمال جوية وتكوين مسبق في الطيران والإغاثة في حالة الكوارث :
- رجاس سطيف،
- أم البواقي، قالمة / بلخير،
- سوق أهراس. المادة 2 : تلغى أحكام القرارين المؤرخين في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 والمذكورين أعلاه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 5 أكتوبر سنة 1998. سيد أحمد بوليل
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتضمن فتح مطار باتنة لحركة الطيران العمومي. إن وزير النقل،
- بمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط إنشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية، لاسيما المادة 9 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
. 22. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفتح مطار باتنة المدني، التابع للدولة، لحركة الطيران العمومي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 . سيد أحمد بوليل وزارة التضامن الوطني والعائلة قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998 ، صادر عن وزيرة التضامن الوطني والعائلة، تنهى، ابتداء من 23 سبتمبر سنة 1997 ، مهام السيد زبير موحوس بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
إن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان
- بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة / العدد 76 20 جمادي الثانية عام 1419 ه 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 2 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلّق بتسيير الخدمات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-04 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-05 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 أكتوبر سنة 1998 . محمد كشود
20 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 2-3 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1419 الموافق أول سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مقرر مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1419 الموافق أول سبتمبر سنة 1998 ، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يعين السيد عبد النور جماد، رئيسا للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. المجلس الأعلى للشباب مقرر مؤرّخ في 27 صفر عام 1419 الموافق 22 يونيو سنة 1998، يتضمن إنشاء لجنة الموظفين المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للشباب.
إن رئيس المجلس الأعلى للشباب بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-256 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995 والمتضمن إحداث المجلس الأعلى للشباب،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-117 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996 والمتضمن التنظيم الداخلي لإدارة المجلس الأعلى للشباب
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1418 الموافق 9 يوليو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للشباب، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى المجلس الأعلى للشباب، لجنة الموظفين المختصة بأسلاك الموظفين الآتية :
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- المتصرفون الإداريون المساعدون الإداريون،
- كتاب المديرية المعاونون الإداريون
- الأعوان الإداريون
- أعوان المكتب
- الكتاب
- المترجمون والتراجمة
- المحاسبون
- المهندسون
- التقنيون الأسلاك ممثلو الدائمون الأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه 3 المادة 3: ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1419 الموافق 22 يونيو سنة 1998 مولدي عيساوي المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها مقرر مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها.- إن رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، / العدد 76 20 جمادي الثانية عام 1419 ه
- المعاونون التقنيون
- الأعوان التقنيون
- الوثائقيون - أمناء المحفوظات مساعد و الوثائقيين - أمناء المحفوظات، الأعوان التقنيون في الوثائق وأمناء المحفوظات
- العمال المهنيون
- سائقو السيارات. المادة 2 : تحدد تشكيلة لجنة الموظفين المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي : عدد الممثلين الموظفين ممثلو الإدارة الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3
- بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 2 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدّد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلّق بتسيير الخدمات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها،
20 جمادي الثانية عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين رئيس المرصد الوطني المراقبة الرشوة والوقاية منها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، لجنة للخدمات الاجتماعية. إعلانات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وصل تصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى الحركة الديمقراطية والاجتماعية”.
– إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 42 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، تم هذا اليوم 28 يوليو سنة 1998 ، استلام ملف التصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى : الحركة الديمقراطية والاجتماعية R الجزائرية / العدد 76 2.5 المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998. حمداني بن خليل وبلاغات الكائن مقره بالعنوان الآتي : 67، شارع كريم بلقاسم - الجزائر الوسطى. المودع من قبل السادة الموقعين على طلب التأسيس المرفق بالملف، وهم : 1 - شريف محمد الهاشمي، 2 - كريمة بوغرارة، 3 - الطيب رميني. المفوضين من طرف السّيّدة والسادة الخمسة والعشرين (25) المؤسسين الآتية أسماؤهم، المتحملين المسؤولية الجماعية طبقا للقواعد المحددة في القانون المدني، كما جاء ذلك في المادة 15 من الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية :
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 20 جمادي الثانية عام 1419 ه الرقم الاسم واللقب تاريخ ومكان الازدياد 01 شريف محمد الهاشمي | 1939/10/05 بسيدي عيش 02 كريمة بوغرارة 1969/11/10 بالجزائر 03 ناصر إسعد 1962/05/21 بالبويرة 04 سعيد باي كاتب 1947/04/16 بمعسكر 05 جيلالي هرويني 1958/03/31 ببشار 06 محمد عراب حداد 1970/11/11 بأميزور 07 بوبكر أتيك 1942/03/02 ببجاية 08 بوعلام أمادوش 1951/02/15 ببجاية 09 علي أو ملال 1966/10/31 بفريحة 10 عمارة بوخالفة 1953/04/22 بعزازقة 11 سبتي معلم 1960/11/25 بباتنة 12 عبد المالك بن خلاف 1957/12/12 بسكيكدة 13 أحسن غفار 1962/02/28 بسكيكدة 14 يوسف زواغي 1960/03/23 بسكيكدة 15 الطيب رميني 1953/06/25 بتيفرة 16 مختار رولا 1945/01/28 بجيجل 17 صالح عباد 1949/05/26 بجيجل الوظيفة العنوان المهنة في الحزب الجزائر سينمائي أمين عام الجزائر كاتبة عضوة مؤسسة البويرة معلم عضو مؤسس وهران عامل عضو مؤسس بشار بدون عمل عضو مؤسس بجاية مسير عضو مؤسس بجاية متقاعد عضو مؤسس بجاية موظف عضو مؤسس تيزي وزو طالب عضو مؤسس تيزي وزو تقني عضو مؤسس باتنة عامل عضو مؤسس سكيكدة معلم عضو مؤسس سكيكدة عون بسوناطراك عضو مؤسس سكيكدة عون بالسكة عضو مؤسس الحديدية بومرداس إطار مسير عضو مؤسس جيجل إطار في المحاسبة - عضو مؤسس جيجل معلم عضو مؤسس 18 منعم بن طالب 1932/12/12 ببرج بوعريريج - برج بوعريريج موظف عضو مؤسس 19 مختار عالم 1950/12/18 بالمسيلة 20 فيصل بن زرافة 1957/03/26 بالمسيلة 21 الطاهر بوفلغي 1951/03/21 بقسنطينة 22 عفيف بن عيشة 1947/07/07 بمستغانم 23 مرزوق بن سلوى 1957/06/13 بماسرة 24 جعفر بخوش 1953/04/29 ببابار ، خنشلة 25 عبد الرحمان آيت رحمان | 1970/09/08 بعين الدفلى سطيف موظف جامعي عضو مؤسس قسنطينة معلم عضو مؤسس قسنطينة إطار بمؤسسة عضو مؤسس مستغانم تقني بالقطاع عضو مؤسس الصحي مستغانم معلم عضو مؤسس قالمة إطار بمؤسسة عضو مؤسس عين الدفلى بدون عمل عضو مؤسس حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبر سنة 1998. مصطفى بن منصور المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر