مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة المختصة في الآداب والعلوم الإنسانية في مدينة الجزائر. 13
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة المختصة في الآداب والعلوم الإنسانية في مدينة الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد اللطيف بوكعباش، بصفته مديرا للمدرسة العليا للأساتذة المختصة في الآداب والعلوم الإنسانية في مدينة الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.