مرسوم رئاسي رقم 98-320 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 11 أكتوبر سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع الموافق 29 مارس سنة 1997
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليه في القاهرة بتاريخ 20 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 11 أكتوبر سنة 1998.
اليمين زروال اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية المشار إليهما فيما يأتي بالطرفين المتعاقدين، رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بين الدولتين وتهيئة الظروف الملائمة لتطوير حركة الاستثمار بينهما، واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية هذه الاستثمارات يسهم في تحفيز عمليات تحويل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين البلدين في صالح تنميتهما الاقتصادية، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لأغراض تطبيق هذا الاتفاق :
1 - تعني كلمة " استثمار الأموال والحقوق باختلاف أنواعها ويشمل ذلك كل عنصر من الأصول مهما كان نوعه وكلّ حصّة مباشرة أو غير مباشرة نقدية كانت أم عينيّة أم خدمات، مستثمرة أو أعيد استثمارها في أي قطاع اقتصادي مهما كان نوعه، وعلى سبيل المثال لا الحصر ما يأتي :
أ - الأموال المنقولة والعقارية وكذلك الحقوق العينية مثل الرهن العقاري والرهن الحيازي وحق الانتفاع والحقوق المماثلة،
ب - الأسهم والسندات والحصص وكل شكل من الأشكال الأخرى للمساهمة في الشركات
ج - الالتزامات والديون وكذلك خدمة الدين بمقابل، الناتجة عن عقد مرتبط بالاستثمار،
د - حقوق المؤلّف وحقوق الملكية الصناعية (براءات الاختراع، الإجازات، العلامات المسجلة النماذج والتصميمات الصناعية المجسمة)، الأساليب التقنية والأسماء التجارية
ه - الامتيازات الممنوحة بموجب قانون، وخاصة تلك المتعلقة بالتنقيب والزراعة واستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية بما فيها تلك الموجودة في المنطقة البحرية للطرفين المتعاقدين.
ويتعين أن يتم قبول الاستثمارات المشار إليها أعلاه، طبقا لتشريعات الطرف المتعاقد، الذي يتم الاستثمار على إقليمه أو على منطقته البحرية.
لا يمكن لأي تغيير في شكل الاستثمار أو إعادة الاستثمار أن يمس وصفه كاستثمار في مفهوم هذا الاتفاق شريطة أن لا يكون هذا التغيير مخالفا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على اقليمه أو منطقته البحرية.
2 - تعني كلمة " مواطنين" الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.
3 - تعني كلمة "الشركات" كل شخص معنوي قائم على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لتشريعه ويكون مركزه الرئيسي في نفس الإقليم، أو أن تتم إدارة هذا الشخص المعنوي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو بواسطة أشخاص معنوية أخرى مركزها الرئيسي على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والمقامة طبقا لتشريعه.
4 - تعني كلمة "العوائد " كل المبالغ كالأرباح والفوائد والأرباح الموزعة والربوع والأتاوات أو التعويضات الناتجة - خلال فترة ما - عن استثمار أو إعادة استثمار لعوائد استثمار، وتتمتع العوائد بذات الحماية التي تتمتع بها الاستثمارات.
5 - يطبق هذا الاتفاق على إقليم كل من الطرفين المتعاقدين وكذلك على المنطقة البحرية لكل منهما، والتي تشمل المنطقة الاقتصادية والجرف القاري اللذين يمتدان إلى ما وراء حدود مياههما الإقليمية، ويمارس الطرفان المتعاقدان عليهما حقوقا سيادية وولاية قضائية طبقا لأحكام القانون الدولي المعمول بها في هذا المجال.
المادة 2 تشجيع الاستثمارات يقبل ويشجع كل من الطرفين المتعاقدين، وفقا لتشريعاته ولأحكام هذا الاتفاق، الاستثمارات التي يباشرها مواطنو وشركات أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو على منطقته البحرية.
المادة 3
فتح المادةحماية الاستثمارات يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بضمان معاملة عادلة ومنصفة على إقليمه ومنطقته البحرية لاستثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر، بحيث يستبعد اتخاذ أي إجراء غير مبرر أو تمييزي يمكن أن يعرقل قانونا أو واقعا لتسيير هذه الاستثمارات أو صيانتها أو استعمالها أو التمتع بها أو تصفيتها .
المادة 4
فتح المادةمعاملة الاستثمارات
1 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه استثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح لمواطنيه وشركاته أو مواطني وشركات دولة ثالثة.
2 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر ، لا سيما فيما يخص إدارة واستغلال أو الانتفاع باستثماراتهم معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تخصص لمواطنيه وشركاته أو مواطني وشركات دولة ثالثة.
3 - لا تمتد هذه المعاملة إلى الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد إلى مواطني وشركات دولة ثالثة بموجب إما عضويتها في اتحاد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جمركي أو اقتصادي أو سوق مشترك أو منطقة للتبادل الحر أو مشاركتها في إحدى هذه التجمعات.
4 - لا تمتد المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة إلى الامتيازات الممنوحة من طرف متعاقد إلى مواطني أو شركات دولة ثالثة بموجب اتفاق عدم الازدواج الضريبي أو أي اتفاق آخر في الميدان الضريبي.
المادة 5
فتح المادةنزع الملكية أو التأميم
1 - تتمتع استثمارات مواطني أو شركات أحد الطرفين المتعاقدين إلى جانب عوائد هذه الاستثمارات المنجزة على الإقليم أو المنطقة البحرية للطرف المتعاقد الآخر بحماية وأمن كاملين.
2 - لا يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير نزع الملكية أو التأميم أو أية تدابير أخرى يترتب عليها نزع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من مواطني وشركات الطرف الآخر استثماراتهم التي يمتلكونها على إقليمهم أو على منطقتهم البحرية إلا إذا كان ذلك بسبب المنفعة العامة بشرط أن تكون هذه التدابير قد اتخذت طبقا لإجراءات قانونية وأن لا تكون تمييزية.
ويجب أن تصاحب إجراءات نزع الملكية - إذا اتخذت - تدابير دفع تعويض مناسب وفعلي يحسب مبلغه على أساس القيمة الحقيقية للاستثمارات المعنية والتي تم تقييمها وفقا للظروف الاقتصادية السارية عشية اليوم الذي اتخذت فيه التدابير أو أعلن فيه عنها .
ويحدد مبلغ وكيفية دفع هذا التعويض بأقصى حد بتاريخ نزع الملكية، ويجب أن يكون هذا التعويض فعليا وأن يدفع بدون تأخير وأن يكون قابلا للتحويل بكل حرية، بما في ذلك الفوائد المستحقة عنه في حالة التأخير.
3 - يستفيد مواطنو أو شركات أحد الطرفين المتعاقدين بمعاملة لا تقل امتيازا عن تلك الممنوحة لمواطنيه أو شركاته أو أولئك الذين ينتمون للدولة الأكثر رعاية إذا لحقت باستثماراتهم خسائر ناجمة عن / العدد 76 20 جمادي الثانية عام 1419 ه الحرب أو عن أي نزاع مسلّح أو حالة طوارىء وطنية أو ثورات تقوم على الإقليم أو في المنطقة البحرية للطرف المتعاقد الآخر.
المادة 6
فتح المادةالتحويلات يمنح كل طرف متعاقد تمت على إقليمه أو منطقته البحرية استثمارات من طرف مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر هؤلاء المواطنين أو هذه الشركات، وذلك بعد وفائهم بكل الالتزامات الضريبية المقررة قانونا ، حرية تحويل ما يلي :
أ - عوائد الاستثمارات التي نصت عليها المادة الأولى (البند الرابع من هذا الاتفاق، أو ما يماثلها، ب العوائد الناجمة عن الحقوق المعنوية المشار إليها في الفقرة الأولى والبندين (د) و (ه) من المادة الأولى، ج المدفوعات التي تمت تسديدا لقروض مبرمة بصفة قانونية
د - حصيلة التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار، بما في ذلك فوائض القيمة للرأسمال المستثمر،
ه - التعويضات المترتبة على نزع أو فقدان الملكية المشار إليهما في المادة 5 (الفقرتين الثانية والثالثة).
كما يسمح لمواطني أحد الطرفين المتعاقدين الذين سمح لهم بالعمل على الإقليم أو المنطقة البحرية للطرف المتعاقد الآخر، في إطار استثمار معتمد، بتحويل الحصة المقررة قانونا بالقدر والكيفية المنصوص عليهما في التشريع والأنظمة السارية في البلد المضيف للاستثمار، وتتم التحويلات المشار إليها في الفقرات السابقة بدون تأخير بمعدل الصرف الرسمي المطبق بتاريخ التحويل.
المادة 7
فتح المادةتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات
1 - كل خلاف يتعلّق بالاستثمارات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومواطن أو شركة من الطرف المتعاقد الآخر، يسوى وبقدر المستطاع بتراضي الطرفين المعنيين.
2 - إذا لم تكن تسوية الخلاف بتراضي الطرفين ممكنة خلال ستة (6) أشهر من تاريخ إثارته من أحد طرفي الخلاف، فإنّه يمكن أن يرفع بطلب من المواطن أو الشركة إما إلى :
أ - الهيئة القضائية المختصة في البلد المستقبل للاستثمار محل الخلاف
ب - محكمة تحكيم مؤقتة تتشكل لكل حالة بالطريقة الآتية :
يعين كل طرف في الخلاف محكما ويعين المحكمان سويا محكما ثالثا يكون من رعايا دولة ثالثة ليرأس هذه المحكمة، ويجب أن يعين المحكمان في مدة شهرين (2) ويعين الرئيس في مدة ثلاثة (3) أشهر من التاريخ الذي أخطر فيه المستثمر الطرف المتعاقد المعني عن نيته في اللجوء إلى التحكيم.
وفي حالة عدم مراعاة الآجال المشار إليها أعلاه، فإنه يمكن لكل طرف في الخلاف أن يطلب من رئيس هيئة التحكيم للغرفة التجارية الدولية باستكهولم القيام بالتعيينات اللازمة.
تطبق المحكمة قواعد وإجراءات التحكيم التي قررتها لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية.
3 - لحل الخلاف يطبق القانون الوطني للطرف المتعاقد الذي يوجد الاستثمار محل النزاع على إقليمه وأحكام هذا الاتفاق ونصوص الالتزام الخاص الذي يمكن أن يكون هذا الاستثمار قد منح بموجبه وكذلك مبادىء القانون الدولي ذات العلاقة.
المادة 8
فتح المادةالحلول محل الآخرين إذا كان أحد الطرفين المتعاقدين أو إحدى هيئاته قد دفع تعويضات لأحد مستثمريه على إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو على منطقته البحرية بموجب ضمان لأحد الاستثمارات، فعلى الطرف المتعاقد الآخر أن يعترف بانتقال حقوق المستثمر الحاصل على التعويض إلى هذا الطرف المتعاقد أو إلى هيئته بصفته ضامنا .
يحق للضامن بنفس صفة المستثمر، وفي حدود الحقوق المنقولة له، أن يحل محل المستثمر في ممارسة حقوق هذا الأخير والمطالبات المرتبطة بها.
ويمتد حق الحلول هذا إلى الحق في التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، وكذا إلى الحق في اللجوء إلى وسائل حل الخلافات المتعلقة بالاستثمار والمقررة بموجب هذا الاتفاق.
وفيما يتعلّق بهذه الحقوق المنقولة يحق للطرف المتعاقد الآخر أن يتمسك في مواجهة الطرف الضامن بالالتزامات المفروضة قانونا أو بموجب اتفاق على المستثمر المستفيد من التعويض.
المادة 9
فتح المادةالتزامات خاصة يحكم الاستثمارات التي تكون محل اتفاق خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين وأحد المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر أحكام ذلك الاتفاق الخاص طالما أنه يتضمن أحكاما أكثر امتيازا من تلك التي يتضمنها هذا الاتفاق.
المادة 10
فتح المادةتسوية الخلافات في التفسير أو التطبيق بين الأطراف المتعاقدة
1 - كل خلاف يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يجب أن يسوّى إذا أمكن بالطرق الدبلوماسية.
2 - إذا لم يسوّ الخلاف في مدة ستة (6) أشهر من تاريخ إثارته من أحد الطرفين المتعاقدين، فإنه يحال بطلب من أحدهما إلى محكمة تحكيم.
3 - تشكل هذه المحكمة لكل حالة خاصة بالطريقة الآتية :
يعين كل طرف متعاقد عضوا ويعين العضوان باتفاق مشترك رئيسا للمحكمة من دولة ثالثة، ويجب أن يعين جميع الأعضاء في مدة شهرين (2) من تاريخ إعلان أحد الطرفين للطرف الآخر عن نيته في إحالة الخلاف على التحكيم.
4 - في حالة عدم مراعاة الآجال المحددة في الفقرة السابقة، وفي غياب أي اتفاق آخر، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة وإذا كان رئيس . 10. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المحكمة من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة لسبب آخر، يطلب من نائب رئيس المحكمة الأكثر أقدمية الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين القيام بالتعيينات اللازمة، وإذا تعذر على هذا الأخير اجراء التعيينات لذات الأسباب يطلب من عضو المحكمة التالي في الأقدمية القيام بإجرائها.
5 - تتخذ محكمة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات، وتكون هذه القرارات نهائية ونافذة في مواجهة كل من الطرفين المتعاقدين.
وتحدد المحكمة بنفسها قواعد الإجراءات الخاصة بها وتفسر قراراتها بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين ويتحمل الطرفان بالتساوي المصاريف الخاصة بإجراءات التحكيم، بما في ذلك مرتبات المحكمين ما لم تقرّر المحكمة خلاف ذلك نظرا لظروف خاصة.
المادة 11
فتح المادةنفاذ الاتفاق مدة الصلاحية والانقضاء يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بعد شهر واحد من تاريخ تبادل الإخطارات بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية لكل من الطرفين، ويسري هذا الاتفاق لمدة عشر (10) سنوات ويجدّد بعدها تلقائيا لمدة مماثلة إلا إذا قام أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائه قبل انتهاء مدة سريانه بسنة واحدة.
وفي حالة انتهاء مدة صلاحية هذا الاتفاق، فإن الاستثمارات التي تمت خلال مدة نفاذه تظل متمتعة بأحكامه لمدة عشر (10) سنوات إضافية.
حرر في القاهرة في 20 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 من أصلين باللغة العربية لكل منهما ذات الحجية.
عن حكومة عن حكومة جمهورية مصر العربية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية د. نوال عبد المنعم التطاوي أحمد عطاف وزير الاقتصاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي / العدد 76 20 جمادى الثانية عام 1419 ه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.