مرسوم رئاسي رقم 98-321 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام عليه في القاهرة بتاريخ 20 ذي القعدة عام 1417 6 1419 الموافق 11 أكتوبر سنة 1998، يتضمن المصادقة على اتفاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقع عليه في الدوحة بتاريخ سنة 1996
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقع عليه في الدوحة بتاريخ 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 24 أكتوبر سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 11 أكتوبر سنة 1998.
اليمين زروال اتفاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين، رغبة منهما في تقوية أواصر الصداقة بينهما، وتعزيز وتطوير التبادل التجاري وعلاقات التعاون الاقتصادي والفنّي بين بلديهما، على أساس من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.
قد اتفقتا على الأحكام الآتية :
المادة الأولى
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان حرية تصدير واستيراد المنتجات الصناعية والزراعية والثروات الطبيعية والحيوانية من وإلى الطرف الآخر على ألا تكون من المنتجات التي تقضي الأنظمة المحلية بحظر استيرادها أو تصديرها، كما يسعى الطرفان المتعاقدان لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين.
المادة 2
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع نقل البضائع المتداولة بينهما بواسطة وسائط النقل التابعة لكل منهما كلما أمكن ذلك.
المادة 3
فتح المادةيجرى تسديد المدفوعات الجارية بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان المتعاقدان .
المادة 4
فتح المادةيعمل كل من الطرفين المتعاقدين على الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية التي تقام لدى الطرف الآخر، كما يسمح كلّ منهما للطرف الآخر بإقامة المعارض على أراضيه ويقدّم له كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها في كل منهما .
المادة 5
فتح المادةيعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تشجيع التعاون وتبادل الزيارات بين الغرف التجارية والصناعية وغيرها من المؤسسات المماثلة وكذلك بين رجال الأعمال والمال في كل من البلدين.
المادة 6
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين مؤسساتهما وهيئاتهما ذات الطابع التقني، الحكومية وغير الحكومية، وذات النفع العام، للقيام بمشروعات مشتركة ذات طبيعة فنية واقتصادية والإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لهذه المشروعات، ولتبادل الخبراء والفنيين من رعاياهما لتقديم المساعدات ذات الطابع التقني، كما يعمل الطرفان المتعاقدان على إتاحة الفرص لرعاياهما للتدريب والتأهيل في المجالات الاقتصادية والتقنية، ويعملان على تنسيق الجهود في مجالات البحوث والدراسات الاقتصادية والتقنية.
المادة 7
فتح المادةيشمل التعاون الاقتصادي والفني المقصود في هذا الاتفاق مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والنقل والمواصلات والإنشاءات والسياحة وأي مجال آخر يمكن الاتفاق عليه مستقبلا.
المادة 8
فتح المادةلضمان تنفيذ أحكام هذا الاتفاق، اتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، تجتمع بصفة دورية في البلدين على سبيل التناوب وذلك لتحقيق الأغراض الآتية :
تنسيق مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين الطرفين المتعاقدين،
- بحث برامج عمل جديدة في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية، يتم تحديد مددها بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين
- اقتراح التدابير اللازمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بحث المشاكل التي قد تعيق تطبيق هذا الاتفاق والتوصل إلى الحلول الممكنة لها،
- وترفع اللجنة المشتركة توصياتها إلى الجهات المختصة في كلا البلدين لاتخاذ اللازم بشأنها.
المادة 9
فتح المادةتخضع جميع أوجه التعاون المنصوص عليها في هذا الاتفاق للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين.
المادة 10
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان بتسوية الخلافات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام هذا الاتفاق عن طريق التشاور والمفاوضات الودية.
المادة 11
فتح المادةلا يؤثر هذا الاتفاق على الاتفاقيات الأخرى التي أبرمها أو يبرمها أي من الطرفين المتعاقدين مع دول أخرى.
المادة 12
فتح المادةيجوز تعديل أحكام هذا الاتفاق، باتفاق الطرفين المتعاقدين.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.